أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
أسامه يوسف شلبي , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1 ) وزير التربية والتعليم2 ) مدير عام التعليم الابتدائي لإدارة الشرابية التعليمية
ضد
أحمد سلطان رجبعلي حكم المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
الصادر بجلسة 17/ 8/ 1998 في الطعن رقم 295 لسنه 31 ق
الإجراءات
بتاريخ 28/ 9/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الجزاء ليصبح بمجازاة الطاعن بخصم ثلاثة أيام من أجره وما يترتب على ذلك من آثار , وبالنسبة لقرار النقل بإلغئه ومايترتب على ذلك من آثار .وأختتم الطاعنان تقرير الطعن وللأسباب الواردة به طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرارين المطعون فيهما ورفض دعوى طلب الحكم بالغاء هذين القرارين .
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضى الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد تم تداول الطعن لدى الدائرة السابعة فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 26/ 8/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن الي الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن الآ الدائرة الثامنة موضوع وقد تم تداول الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم لجلسة 11/ 5/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم لجلسة 18/ 5/ 2006 وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتمله على منطوقه وأسبابه لدىالنطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي اركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبلا شكلا .
ومن حيث أن عناصر الطعن تخلص في أنه بتاريخ 10/ 9/ 1996 أقام المطعون ضده الدعوى رقك 10008 لسنه 50 ق أمام محكمة القضاء الإداري طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ والغاء قراري إدارة الشرابية التعليمية التعليميه للتعليم الإبتدائي الأول فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار والثاني فيما تضمنه من نقله من وظيفةناظر مدرسة السلام الإبتدائية الى وظيفة وكيل قسم القطاع الزاوية ثان مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وذكر المطعون ضده شرحا لدعواه أنه صدر القرار رقم 334 لسنه 1996 من إدارة الشرابية والزاوية التعليمية متضمنا مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه استنادا لما نسب اليه في قضيةالنيابة الإدارية رقم 100 لسنه 1996 وابعاده عن الأعمال القيادية .
وأضاف المطعون ضده أنه في غضون شهر مارس 1995 أصيب أحد التلاميذ داخل الفصل بأن سقط على حافة المقعدة وقد تحرر محضر عن الواقعة رقم 4310 لسنه 1995واتهم بأنه تسبب في إصابة هذا التلميذ بفقيء عينه نتيجة ضربه بعصا ولكن تحقيقات النيابة العامة انتهت الى الاوجه لإقامة الدعوي الجنائية ورغم ذلك فقد أصدرت الجهة الإدارية القرارين محل الطعن .
وأختتم المطعون ضده صحيفة دعواه بطلباته سابق الإشارة اليها .
وبجلسة 24/ 3/ 1997 قضت محكمة القضاء الإداري بعم اختصاصها بنظر الطعن واحالته الى المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وبجلسة 17/ 8/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المشار اليه استنادا الى أن المخالفة المنسوبة الي المطعون ضده لا تستأهل مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وأن قرار النقل صدر بناء على تحقيقات النيابة الإدارية ومن ثم فإنه يتعين جزاءا مقنعا .
واذ لم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل ناعية علىالحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
ومن حيث أن عناصر المنازعه تخلص فيما انتهت اليه تحقيقات النيابة الإدارية رقم 100 لسنه 1996 من أن المطعون ضده قد خرج علىمقتضي الواجب الوظيفي بأ، :
1 ) اعتدي بالضرب على الطالب مايكل مجدي نجيب مما أدى الي فقىء عينه اليمنى وتهديده للطالب المذكور .
2 ) لم يقم بإبلاغ جهة الإدارة والجهات المختصة بالواقعة فور حدوثها لما ترتب عليه .. عدم تحديد المسئول عن ذلك الفعل في حينه .
ومن حيث ان المخالفة الأولى والمنسوبة الى المطعون ضده وقد ثبت عدم صحتها بناء على تحقيقات النيابة العامة والتى انتهت الى الأوجه لإقامة الدعوى الجنائيةقبله .
ومن حيث انه عن الإتهام الثاني والخاص بعدم اتباع الإجراءات الصحيحة في الإبلاغ عن واقعة إصابة الطالب وهي ثابته في حق المطعون ضده منواقع تحقيقات النيابة الإدارية في القضية سابق الإشارة اليها وبناء على اعتراف المطعون ضده بذلك .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الجزاء الإداري لا يكون مشروعا الا اذا كان مناسبا لدرجةجسامة المخالفة التأديبية , ومن حيث ان الجزاء الموقع على المطعون ضده وهو خصم خمسة عشر يوما من راتبه لا يتناسب مع المخالفة المنسوبة .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا الرأي والغى الجزاء الموقع على المطعون ضده اكتفاء بمجازاته بخصم ثلاثة أيام من راتبه فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكن الطعن عليه جديرا بالرفض .
ومن حيث أنه عن قرار نقل المطعون ضده الى وظيفة غير قيادية , ومن حيث أن الثابت ان هذا القرار لم يكن المقصود به صالحالعمل اذ أنه صدر في أعقاب تحقيقات النيابة الإدارية في القضية سابق الإشارة اليها دون أن تحدد جهة الإدارة الهدف من هذا النقل ومدي تحقيقه لصالح سير مرفق التعليم الأمر الذي يكون معه هذا القرار مخالفا لأحكام القانون ومن ثم يتعين الغاءه .
ولما كان الحكم المطعون فيه قد أخذ بهذا الرأي فإنه يكون متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عيه جديرا بالرفض .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 18/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |