أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
علي غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأستاذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده
/ محمد الأدهم محمد حبيب/ أسامة يوسف شلبي
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة" نواب رئيس مجلس الدولة "
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده سكرتير المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1- محافظ دمياط2- مدير الإدارة الصحية بكفر سعد " بصفتهما "
ضد
ضـد / عبد الله أحمد الحسينيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بالمنصورة بجلسة 23/ 4/ 2001 في الدعوي رقم 2467 لسنة 20 ق والمقامة من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما .
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 6/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الدعوي شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات ، شهريا وذلك اعتبارا من 21/ 8/ 1993 مع ما يترتب علي ذلك من آثار .وطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوي وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده . وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلي قبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد نظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون بهذه الدائرة علي النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلسة 12/ 12/ 2004 إحالته إلي دائرة الموضوع وحددت لنظره أمامها جلسة 17/ 3/ 2005 ثم قررت المحكمة بجلسة 22/ 12/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الدعوي رقم 2467 لسنة 20 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بالمنصورة بتاريخ 21/ 8/ 1998 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات باعتباره يشغل وظيفة مراقب صحي لمياة الشرب بالإدارة الصحية بكفر سعد اعتبارا من 1/ 7/ 1986 وبجلسة 23/ 4/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته علي أن الثابت من الأوراق أن المدعي يشغل وظيفة مراقب صحي بالإدارة الصحية بكفر سعد وتشمل اختصاصات وظيفته أخذ عينات
تابع الطعن رقم 8692/ 47ق.عليا.
المياة المرشحة وإرسالها للفحص الكيماوي والوقوف علي مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي وقياس نسبة الكلور وتطهير الخزانات العلوية وأن وظيفته تقتضي تواجده في مواقع العمل ومن ثم يستحق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات .اعتبارا من الخمس سنوات السابقة علي رفع الدعوي .
ومن حيث إن الطعن في الحكم يقوم علي أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون رقم 26 لسنة 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 إذ أن المطعون ضده لا يشغل إحدى الوظائف التي يستحق عنها البدل ولم يثبت من الأوراق أن طبيعة عمله تقتضي التواجد الفعلي بمواقع العمل وهو ما يجعله غير مستحق لصرف هذا البدل .
ومن حيث إن الثابت من الشهادة المقدمة من الإدارة الصحية بكفر سعد أن المطعون ضده حاصل علي دبلوم المعاهد الفنية الصحية ويشغل وظيفة مراقب صحي اعتبارا من 1/ 7/ 1981 والتي تتضمن واجباتها الإشراف الصحي ومعالجة مياه الشرب بعمليات المياة المرشحة وأخذ عينات للفحص الكيماوي والبكترولوجي وإرسالها للمعمل المشترك للتحاليل لإثبات صلاحيتها وقياس نسبة الكلور وهي من الوظائف الواردة بالفقرة "ز" من البند "2" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبة غذائية للعاملين بمياه الشرب والتي تتضمن العمل في " صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها " ومن ثم فإنه يستحق صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية قدره عشرة جنيهات وذلك عن الخمس سنوات السابقة علي رفع دعواه ثم تعدل نسبة هذا البدل إلي 30% من أجره الأصلي اعتبارا من 31/ 8/ 1999 تاريخ شغله وظيفة رئيس الوحدة المحلية والتي تتضمن واجباتها الإشراف العام علي محطات المياه وشبكاتها داخل دائرة الوحدة المحلية والتي ينطبق عليها البند "3" من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 المشار إليه دون استحقاقه للوجبة الغذائية إذ لا يستدعي عمله الإشرافي العام التواجد المستمر بمواقع العمل وهو ما يتعارض مع واجبات وظيفته كرئيس للوحدة المحلية الأمر الذي يقتضي تعديل الحكم المطعون فيه علي هذا النحو مع إلزام المطعون ضده والجهة الإدارية المصروفات مناصفة بينهما طبقا للمادة "186 " من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه إلي أحقية المطعون ضده في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30% من أجره الأصلي اعتبارا من 31/ 8/ 1999 علي النحو الوارد بالأسباب وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الجهة الإدارية والمطعون ضده المصروفات مناصفة .صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة الخميس 10 من شهر محرم لعام1427 هجرية الموافق 9/ 2/ 2006ونطقت به الهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |