أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية
السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد
الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8690 لسنه 47ق0علياالمقام من
1- محافظ الدقهلية2- وكيل وزارة الصحة بالدقهلية
ضد
محمد عوض محمد بلاطفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى بالمنصورة –( الدائرة الثانية ) بجلسة 23/ 4/ 2001في الدعوى رقم 1977 لسنه 20ق
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 12/ 6/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 8690 لسنه 47ق0 عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بجلسة 23/ 4/ 2001 في الدعوى رقم 1977 لسنه 20 ق0 والذي قضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي ومقابل نقدي عن وجبه غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 30/ 7/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من أثار وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.وطلب الطاعنان – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى وإلزام المطعون ضده بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا إلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد أحالته إليها من الدائرة الثامنة ( فحص ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات.
وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق , وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة.ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في انه بتاريخ 30/ 7/ 1998 أقام المطعون ضده الدعوى رقم 1977 لسنه 20ق 0 بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالمنصورة طالبا الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي
تابع الحكم في الطعن رقم 8690 لسنه 47ق0عليا
ومقابل نقدي عن وجبه غذائية بواقع عشرة جنيهات اعتبارا من الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى مع ما يترتب على ذلك من أثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أنه يشغل وظيفة مراقب صحة البيئة بالقسم الوقائي بالإدارة الصحية بطلخا ويقوم بالتنفيذ الفعلي والإشراف على عمليات المياة المرشحة التي تشمل أحواض الترسيب والترويق والترشيح والتعقيم وخزانات مياه الشرب العامة والخاصة العلوية والأرضية مع اخذ عينات منها للفحص الكيماوي والإشراف على عمليات المياه الجوفية والآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه وقياس نسبة الكلور فيها واخذ عينات منها للتحليل وتسلتزم طبيعة عمله التواجد المستمر بصفة دائمة في مواقع العمل ومن ثم يحق له الحصول على بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وفقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 ووفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 الصادر نفاذا لأحكام هذا القانون .
وبجلسة 23/ 4/ 2001 حكمت محكمة القضاء الإداري بالمنصورة ( الدائرة الثانية ) بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقية المدعي في تقاضي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من أجره الأصلي ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا اعتبارا من 30/ 7/ 1993 مع ما يترتب على ذلك من أثار وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض إحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وإحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 الصادر نفاذا لأحكام هذا القانون – على أن الثابت إن المدعي يشغل وظيفة مراقب صحي بإدارة طلخا الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية وان طبيعة عمله تقتضي الإشراف المباشر على عمليات محطات المياه المرشحة بطاقة مراحلها بدءا من الروافع والمأخذ والبيارات وكذلك الإشراف على تشغيل وصيانة أحواض الترسيب والترويق والترشيح وخزانات وروافع المياه وقياس وضبط نسبة الكلور والإشراف على خزانات المياه الخاصة بالجهات الحكومية وإضافة نسبة الكلور المطلوبة إليها والإشراف على عمليات المياه العكرة وتشغيل وصيانة الآبار الارتوازية واخذ عينات من جميع عمليات المياه بصفة مستمرة وتتطلب طبيعة عمله التواجد المستمر في مواقع العمل وتندرج هذه الأعمال تحت البند 2 من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 والمقرر للقائمين بها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي ومن ثم فان المدعي يستحق الحصول على هذا البدل بهذه النسبة كما يستحق الحصول على مقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 30/ 7/ 1993 ( الخمس سنوات السابقة على رفع الدعوى عملا بأحكام التقادم الخمسى ).
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في إن الحكم ا لمطعون فيه قد خالف القانون واخطأ في تطبيقه وتأويله ذلك أن الوظيفة التي يشغلها المطعون ضده لا علاقة لها بأعمال المياه والصرف الصحي ومن ثم فهي ليست من الوظائف التي يستحق شاغلها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة.
وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فانه يكون قد خالف صحيح القانون متعينا الإلغاء.
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي والمعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 تنص على انه "تسري إحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب"
وتنص المادة الثانية من ذات القانون على إن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصي 60 %من الأجر الأصلي تبعا لظروف العمل والمخاطر التي يتعرض لها العامل وفقا للقواعد والوظائف وبالنسبة التي يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء".
وتنص المادة الثالثة من ذات القانون إن " يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها شهريا وفقا للقواعد وللوظائف التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء"
تابع الحكم في الطعن رقم 8690 لسنه 47ق0عليا
ومن حيث انه تنفيذا لذلك فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومقابل نقدي عن وجبه غذائية للعاملين بمياه الشرب حيث نصت المادة الأولي منه على أن" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26/ 1983 المعدل بالقانون رقم 16/ 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسبة المبينة قرين كل منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل :-
1- 50% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:-
– تطهير السر ندات – نقل وتركيب وصيانة أجهزة الكلور 0
2- 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية:-
أ- تشغيل وصيانة الراوفع من المأخذ والبيارات.
ب- تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة.
ج – تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترتيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية.
ء – تشغيل وصيانة ناقلات المياه إلى السفن.
هـ – تعتيق وتستيف الكيماويات…………………….
و – إعمال الشبكات وصيانتها .
ز- صيانة أجهزة ومعالجة المياه في جميع مراحلها .
ح – العمل بالمعامل الكيماوية.
ط- تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه.
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين أشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستقر بصفه دائمة في المجالات المشار إليها في البندين (1-2) من هذه المادة.
3- 30% لشاغلي الوظائف الآتية :-
أ- الإدارة والإشراف العام للمحطات.
ب – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية.
ج- أعمال مخازن المعدات بالمحطات.
د – الصيانة العامة والحملة الميكانيكي.ة
هـ – صيانة العدادات.
و- أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديد والتوسعات بالمحطات.
ز – أعمال أخري مماثلة داخل المحطات ذاتها.
4- 20% لشاغلي الوظائف ألآتيه :-
– أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات.
تابع الحكم في الطعن رقم 8690 لسنه 47ق0عليا
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب.
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن " يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة
ما يأتي :-
1- يمنح العاملون الذي يندب لشغل احدي الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب إليها طوال فترة الندب
2- ……………………………
وتنص المادة الرابعة من القرار المشار إليه على أن : يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الأتي :-
1- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50%
خمسة عشر جنيها شهريا .
2- العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40% أو 30%
عشرة جنيهات شهريا .
ونصت المادة الخامسة من القرار المذكور على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 "
ومن حيث إن البين من هذه النصوص – وعلى ما جري عليه قضاء هذه المحكمة – إن المشرع رعاية منه للعاملين في مجال مياه الشرب بكل من الهيئات العامة والهيئات القومية والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة عملهم قرر منحهم ظروف بدل وظروف ومخاطر الوظيفة كما قرر منحهم وجبه غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد وللوظائف وبالنسب التي تضمنها قرار رئيس مجلس الوزراء المشار إليه , وبذلك فان مناط الحصول على البدل والمقابل النقدي سالفي الذكر هو أن يكون العامل من المشتغلين في أعمال مياه الشرب بالجهات المذكورة بالقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 سنه 1985 ومن القائمين بالتنفيذ الفعلي لهذه الأعمال وان تتطلب طبيعة عمله التواجد الفعلي بمواقع العمل بالنسبة لاستحقاق الوجبة الغذائية أو المقابل النقدي عنها.
وقد جري قضاء هذه المحكمة على أن مناط الإفادة من أحكام القانون رقم 36 لسنه 1983 هو الاشتغال بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء 711 لسنه 1986 الصادر تنفيذا لهذا القانون , وقد حرص المشرع على أيراد هذا الوصف منسوبا إلى العاملين لا إلى الجهات الإدارية التي يعملون بها , وبالتالي فليس بشرط للإفادة من احكامة أن تكون الجهة ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الانفراد والتخصص , بل يكفي اشتغال العاملين بها على وجه تتحقق به الحكمة من إيثارهم بالمزايا التي قررها بالنظر إلى ما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر وما يحيط بها من مصاعب حدت إلى إفرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقونه من مشاق وما يتعرضون له من أخطار .
تابع الحكم في الطعن رقم 8690 لسنه 47ق0عليا
ومن حيث انه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق إن المطعون ضده يشغل وظيفة مراقب صحي بوحدة القسم الوقائي بإدارة طلخا الصحية التابعة لمديرية الشئون الصحية بالدقهلية وتقضي طبيعة عمله الإشراف المباشر على عمليات محطات المياه المرشحة بكافة مراحلها بدءا من الروافع والمأخذ والبيارات والإشراف على تشغيل وصيانة احواض الترسيب والترويق والترشيح وخزانات وروافع المياه وقياس وضبط نسبه الكلور والإشراف على خزانات المياه الخاصة بالمدارس والهيئات الحكومية وإضافة نسبة الكلور المطلوبة والإشراف على صيانتها ونظافتها والإشراف المباشر على عمليات المياه العكرة وعلى تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية والإشراف على عمليات ومحطات رفع المجاري واخذ عينات من جميع عمليات المياه المرشحة بصفة مستمرة للفحص البكتريولوجي والكيمائي وان طبيعة عمله تستلزم التواجد المستمر بمواقع العمل , ومتى كانت هذه الأعمال تندرج تحت البند من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 والمقرر للقائمين بها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي , ومن ثم فان المطعون ضده يستحق صرف هذا البدل بهذه النسبة , ولما كانت طبيعة عمله تتطلب التواجد في مواقع العمل , فانه يستحق أيضا الحصول على مقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا وذلك اعتبارا من 30/ 7/ 1993 عملا بأحكام التقادم الخمسى.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه هذا المذهب , فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون , ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .
ومن حيث إن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا , وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الخميس الموافق11 من محرم 1427 هجريا والموافق 9/ 2/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
