أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الادهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 8652 لسنة 46 ق .عالمقام من
السيد / سعد أبو اليزيد غباشي ناجيضد
1 ) محافظ المنوفية2 ) وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 8/ 4/ 2000
في الطعن رقم 15530 لسنه 27 ق
الإجراءات
في يوم الإثنين الموافق 10/ 7/ 2000 أودع الأستاذ / أحمد كامل عبدالقوي ( المحامي ) نائبا عن الأستاذ مصطفي أمام السلكاوي ( المحامي ) بصفته وكيلا عن الطاعن ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 8652 لسنه 46 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 8/ 4/ 2000 في الطعن رقم 1530 لسنه 27 ق والذي قضي بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .وطلب الطاعن ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بالغاء القرار رقم 683 لسنه 1999 الصادر بتاريخ 1/ 8/ 1999 ومايترتب عليه من آثار مع الزام المطعون ضده بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه وحفظ كافة الحقوق الأخري .
واعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لإقامته بعد الميعاد المقرر قانونا .
ونظر الطعن امام الدائرة السابعة فحص ثم الدائرة الثامنه ( فحص ) الى أن أحيل الى هذه الدائرة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 23/ 2/ 2006 أودع الطاعن مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم له بالطلبات الواردة بعريضة الطعن , وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة .من حيث أن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه صدر بجلسة 8/ 4/ 2000 وأودع الطاعن سكرتارية لجنة المساعدة لقضائية للمحكمة الإدارية العليا طلب الإعفاء رقم 373 لسنه 46 ق عليا بتاريخ 4/ 6/ 2000 وأقام طعنه الماثل بتاريخ 10/ 7/ 2000 فمن ثم يكون الطعن قد أقيم خلال الميعاد المقرر قانونا .
واذ استوفي الطعن الإجراءات الشكلية المقرره , فإنه يكون مقبولا شكلا .
ومن حيث ان عناصر هذه المنازعه تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 29/ 9/ 1999 أقام الطاعن الطعن التأديبي رقم 1530 لسنه 27 ق . بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 683 لسنه 1999 الصادر بتاريخ 1/ 8/ 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لطعنه إنه يعمل مهندس زراعي بقسم حماية الأراضي بالإدارة الزراعية بتلا التابعة لمديرية الزراعة بالمنوفية وبتاريخ 1/ 8/ 1999 صدر القرار المطعون فيه رقم 683 لسنه 1999 بمجازاته بخصم شهر من راتبه لما نسب اليه من تراخيه في عمل المعاينات اللازمة لمحاضر اثبات الحالة وعددها 6 محضرا في الفترة من 9/ 3/ 1999 تاريخ استلامه لها حتى 8/ 4/ 1999 تاريخ استبعاده من قسم حماية الأراضي .
ونعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للواقع والقانون حيث كان في الفترة من 27/ 2/ 1999 حتى 25/ 3/ 1999 ضمن اللجنة المشكلة للمتابعة , وتبع ذلك أجازة عير الأضحي ثم قام بتسليم محاضر اثبات الحالة المذكورة وجميع متعلقات القسم حتى تاريخ 7/ 4/ 1999 الى أن صدر قرار نقله بتاريخ 8/ 4/ 1999 ومن ثم فإن الطاعن لم يتراخ في أداء عمله , كما ان الجزاء لا يتناسب مطلقا مع مانسب اليه .
وبجلسة 8/ 4/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
وأقامت قضاءها علىأن المخالفة المنسوبة الى الطاعن ثابته في حقه ثبوتا كافيا من التحقيقات وماشهد به على بدوي وكيل حماية الأراضي بتلا وباعتراف الطاعن بأنه قام باستلام 61 محضر إثبات حالة بتاريخ 9/ 3/ 1999 ولم يتمكن من بحثها لوجوده ضمن لجنة المسح الشامل .
ومن حيث أن اسباب الطعن الماثل تتحصل في أ، الحكم المطعون فيه قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الإستدلال والخطأ في تطبيق القانون وتأويله اذ الثابت أن الطاعن قدم حافظة مستندات رفق طعنه التأديبي طويت على سجل الزيارات بالوحدة الزراعية بطوخ ثابت بها ثلاث تأشيرات بتواريخ 3 , 25 , 30 / 3/ 1999تفيد توجيه الطاعن تعليمات للوحدةالزراعية بشأن الحالات المحرر عنها اثبات حالة ومايلزم اتخاذه بشأنها وعلى ضوء ماتبين أثناء المسح الشامل , كما أن الثابت أن المحاضر التى حررتها الجهة الإدارية للمواطنين تمت بتاريخ 27/ 5/ 1999 بناء على توصيات لجنة المسح الشامل ومن خلال المعاينات التى قامت بها اللجنة وشملت ال 61 حالة والتي كان الطاعن عضوا بها خلال الفترة من 27/ 2/ 1999 حتى 25/ 3/ 1999 وقد سلمت محاضر اثبات الحالة للطاعن خلال فترة عمله باللجنة ومن ثم تنتفي مسئوليته عن عمله عند تكليفه بعمل آخر ولم يلتفت الحكم المطعون فيه الى دفوع الطاعن وماقدمه من مستندات ولم يتلائم بين صلاحيته التى انحسرت خلال فترة عمله بلجنة المسح الشامل وبين مسئوليته خلال هذه الفترة .
ومن حيث انقضاء هذه المحكمة قد جري على أن نطاق الطعن أمامها على الأحكام التأديبية لا يتسع ليتناول بالموازنه والترجيح فيما اقامت عليه المحكمة التأديبية عقيدتها واقتناعها بثبوت الذنب الإداري في حق العامل , ذلك أن رقابة هذه المحكمة على الأحكام التأديبية هي رقابة قانونية ولا تعني استئناف النظر بالموازنه والترجيح بين الأدلة اثباتا ونفيا , وهي لا تتدخل وتفرض رقابتها الا اذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء الحكم التأديبي غير مستمد من أصول ثابته في الأوراق أو كان الإستخلاص لهذا الدليل لا تنتجه الواقعة امطروحة على المحكمة فهنا يكون التدخل لأن الحكم في هذه الحالةيكون غير قائم على سببه , أما اذا كان استخلاص الحكم التأديبي للنتيجة التى انتهي اليها هو استخلاص سائغ ومن أصول ثابته واعتمد على دليل تنتجه الأوراق فهنا يكون الحكم المطعون فيه قد صدر صحيحا ومطابقا للقانون ويكون لذلك مستوجبا رفض الطعن بشأنه .
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن المحكمة التأديبية إنما تستمد الدليل الذي تقيم عليه قضاءها من الوائع التى تطمئن اليها دون معقب عليها في هذا الشأن مادام هذا الإقتناع قائما على أصول موجودة وغير منتزعة من أصول لا تنتجه ولها الحرية في تكوين عقيدتها من أي عنصر من عناصر الدعوي , والا يجوز اعادة الجدل في تقدير أدلة الدعوى ووزنها أمام المحكمة الإدارية العليا اذ كان وزن هذه الأدلة واستخلاص ما استخلصته المحكمة التأديبية منها هو من الأمور الموضوعية التى تستقل بها المحكمة التأديبية مادام تقديرها سليما وتدليلها سائغا .
ومن حيث أنه على هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق ان القرار المطعون فيه قد انبني على ما نسب الي الطاعن من أنه بمقر عمله بالإدارة الزراعية بتلا خرج على مقتضي الواجب الوظيفي حيث تراخي في عمل المعاينات اللازمه لمحاضر اثبات الحالة وعددها 61 محضر إثبات حالة في الفترة من 9/ 3/ 1999 (تاريخ استلامه لها ) حتى 8/ 4/ 1999 ( تاريخ استبعاده من قسم حماية الأراضي )
ومن حيث ان الثابت أن الحكم المطعون فيه قد انتهي الى ن المخالفة المنسوبة الى الطاعن ثابته في حقه ثبوتا كافيا من التحقيقات التي أجرتها الشئون القانونيه بمديرية الزراعة بالمنوفية وما شهد به على بدوي وكيل حماية الأراضي بتلا وباعتراف الطاعن بأنه قام باستلام محاضر اثبات الحالة محل الإتهام بتاريخ 9/ 3/ 1999 ولم يقم باتخاذ أي اجراء بخصوصها حتى 8/ 4/ 1999 ومن ثم يكون المطعون فيه قد استمد الدليل الذي أقام عليه قضاءه من أصول ثابته في الأوراق ومن الوقائع التى اطمأن اليها ومن ثم يكون قد صدر صحيحا مطابقا للقانون ولا محل لإستئناف النظر بالموازنة والترجيح بين الأدلة التى استند اليها الحكم الطعين في ضوء قيام جهة الإدارة بسحب كافة أوراق التحقيق رقم 385 لسنه 1999 الذي صدر استنادا اليه القرار المطعون فيه وذلك بعد صدور الحكم الطعين , واذ ذهب الحكم المطعون فيه مطابقا للقانون على نحو ما سلف , الأمر الذي يتعين معه رفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1427 هجرية الموافق 11/ 5/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
