الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع

بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتيـر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8457 لسنة 45 ق.ع

المقام من

1) وزير التعليم بصفته
2) محافظ القاهرة بصفته
3) مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة بصفته
4) مدير إدارة روض الفرج التعليمية بصفته

ضد

محمد أحمد زكي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
بجلسة 26/ 7/ 1999 في الطعن رقم 422لسنة32ق

الإجراءات

بتاريخ 13/ 9/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل والذي قيد بجدولها برقم 8457لسنة45ق.ع في الحكم المشار إليه والذي قضى منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من خصم شهر من راتب الطاعن إلى خصم خمسة أيام من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنون بصفاتهم في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع، بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بتأييد القرار رقم 75لسنة1998 وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغائه.
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني فيه رأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.
هذا وقد تم تداول هذا الطعن لدى الدائرة السابعة فحص على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 6/ 11/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع والتي نظرته بجلساتها على النحو ما هو ثابت بالمحاضر حيث أحيل إلى الدائرة الثامنة موضوع والتي نظرت الطعن وبجلسة 24/ 11/ 2005 قررت حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 19/ 1/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وذلك لاتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 8457 لسنة 45 ق.ع

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.
ومن حيث أن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه يخلص في إنه بتاريخ 17/ 9/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 422لسنة32ق أقام المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وذكر شرحاً لطعنه أنه بتاريخ 19/ 7/ 1998 صدر قرار رقم 75لسنة1998 بخصم شهر من راتبه وذلك بما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية للتعليم رقم 105لسنة1998 من أنه تقاعس عن إبلاغ جهة عمله بتغيير حالته الاجتماعية من متزوج إلى مطلق بالإضافة إلى تدخله في أعمال الكنترول دون تكليف رسمي بذلك، ونعى الطاعن على هذا القرار صدوره من غير مختص فضلاً عن تجاوز الجزاء المحدد للمخالفة ذاتها وانتفاء المخالفة وعدم أهميتها، وأضاف الطاعن أنه تظلم من هذا القرار وأنه لم يلق إجابة أقام طعنه التأديبي المشار إليه.
وقد نظرت المحكمة التأديبية الطعن وبجلسة 26/ 7/ 1999 أصدر المحكمة قضائها المشار إليه على عدم ثبوت قيام الطاعن بالتدخل في أعمال الامتحانات دون صدور تعليمات وقيدت قيامه بتغير حالته الاجتماعية من متزوج إلى مطلق دون إخطار الجهة الإدارية واستمراره في صرف العلاوة الاجتماعية المقررة إلا أنه يخفض من أهمية الواقعة قيامه برد مبلغ 135جنيه وهي تمثل حملة المبالغ التي صرفها دون وجه حق وبناء على ذلك أصدرت المحكمة قضائها المشار إليه.
وإذا لم ترض الجهة الإدارية بهذا القضاء فقد أقامت هذا الطعن استناداً إلى أسباب حاصلها أن الحكم المطعون فيه أخطأ في تطبيق القانون وفي تأويله ذلك لأن المخالفات الصادر بشأنها القرار المطعون فيه ثابتة في حقه ومن ثم فإن الحكم الصادر بتعديل هذا الجزاء يكون قد صدر مخالفاً للقانون.
ومن حيث إن الثابت من الأوراق الجهة الإدارية قد أصدرت القرار رقم 75لسنة1998 بمجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه استناداً لما نسب إليه في قضية النيابة الإدارية للتعليم رقم 105لسنة1998 من أنه خلال الفترة من 1/ 3/ 1997 حتى 20/ 9/ 1997.
1) تقاعس عن إبلاغ جهة عمله بتغيير حالته الاجتماعية من متزوج إلى أعزب عام 1991 مما ترتب عليه حصوله على علاوة اجتماعية قدرها 135جنيه.
2) تدخل في أعمال الكنترول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 96/ 1997 بدون تكليف رسمي مكتوب بذلك.
ومن حيث أنه عن المخالفة الأولى المنسوبة للمطعون ضده وهي قيامه بصرف مبلغ 135جنيه علاوات اجتماعية على سند من أنه متزوج رقم قيامه بتطليق زوجته وعدم إخطاره جهة عمله بتغير حالته الاجتماعية فإنها ثابتة في حقه وفقاً لما ورد بأقواله بتحقيقات النيابة الإدارية.
ومن حيث إنه عن المخالفة الثانية المنسوبة إلى المطعون ضده والمتمثلة في تدخله في أعمال الكنترول للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 96/ 97 بدون تكليف رسمي ومكتوب صادر بذلك من مدير المدرسة فإن الثابت من أقول الشهود بتحقيقات النيابة الإدارية أن مدير المدرسة قد أصدر أوامر شفوية للمطعون ضده بالتكليف بالمعاونة في أعمال الكنترول الأمر الذي ينفي ثبوت هذه المخالفة في حقه.
ومن حيث قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن القرار التأديبي إذا ما استند إلى عدة مخالفات ثبوت عدم صحة بعضها فإنه يكون قد جاء صحيحاً في شطر منه وغير قائم على سببه بالنسبة للمخالفات التي ثبت عدم صحتها ومن ثم يجب تعديله ليكون مناسباً للمخالفة الثانية فقط.
تابع الحكم في الطعن رقم 8457 لسنة 45 ق.ع
ومن حيث إن القرار المطعون فيه وأن جاء صحيحاً في شطره الخاص ثبوت المخالفة الأولى وهي صرف مبلغ 135جنيه دون وجه حق وعدم إخطار جهة عمله بتغيير حالته الاجتماعية إلا أنه يقلل من أهمية هذه المخالفة مبادرة المطعون ضده برد المبلغ المشار إليه.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد صدر بتعديل القرار المطعون فيه ليكون خصم خمسة أيام من راتب المطعون ضده بدلاً من خصم شهر من راتبه وذلك لعدم ثبوت إحدى المخالفتين المنسوبتين له ولعدم أهمية المخالفة الأخرى ومن ثم فإن الحكم يكون قد صدر متفقاً مع القانون الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل جديراً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في جلسة يوم الخميس الموافق 1427هـ والموافق 16/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات