الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 8454 لسنة 47 ق0ع

بسم الله الرحمن الرحيم
بـاسـم الشعـب
مجلـس الـدولـة
المحكمة الادارية العليـا
الـدائـرة الثـامنـة ( مـوضـوع)

بـالجلسـة المنعقـدة علنـا
برئـاسـة السيـد الأستـاذ المستـشـار / منصـور حسـن علـي غربـي نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
ورئيـس المحكمـة
وعـضـويـة السـادة الأسـاتـذة المستشـاريـن / إدوار غـالـب سيـفيـن عبـده نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / محمـد الأدهـم محـمـد حبـيـب نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / مـحمـد لطفـي عبـد الباقـي جـوده نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
و / عـبـد العـزيـز أحمـد محـروس نـائـب رئيـس مجلـس الـدولـة
وحـضـور السيـد الأستـاذ المستـشـار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الـدولـة
وسـكـرتـاريـة السيـد / صبـحـي عـبـد الغـنـي جـوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

فـى الـدعـوى رقـم 8454 لسنـة 47 ق 0 عليا

المقام من

1 ـ وزيـر التـربيـة والتعـليـم " بصفتـه "
2 ـ محـافـظ الإسكنـدريـة " بصفتـه "
3 ـ وكيـل وزارة التـربيـة والتعليـم بـالإسكنـدريـة " بصفتـه "
4 ـ مديـر عـام إدارة الجمرك التعليميـة بالإسكنـدريـة " بصفتـه "

ضد

محـب إسحـق قطنـدي
في الحكـم الصـادر مـن المحكمة التـأديبيـة بالإسكندرية ـ الدائـرة الأولـي
بجلسـة 15/ 4/ 2001 في الطعـن التـأديبـي رقـم 625 لسنـة 42 ق

الإجراءات

في يـوم الأحـد المـوافق 3/ 6/ 2001 أودعـت هيئـة قضايـا الدولـة بصفتهـا نـائبـة عـن الطـاعنيـن بصفاتهم قلم كتاب المحكمـة تقريرا بالطعـن المـاثـل في الحكـم المشـار إليـه والقاضـي منـطـوقـة بإلغـاء القرار ـ المطعـون فيـه 0
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعـن ـ ولمـا ورد بـه مـن أساب ـ الحكـم بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضوع بإلغـاء الحكـم المطعـون عليـه وبتـأييـد القرار المطعـون فيـه ورفض الطعـن التـأديبي 0
وقـد أعلـن تقريـر الطعـن ـ وقـدمت هيئـة مفوضـي الدولـة تقريـرا مسببـا بالرأي القانـونـي التزمت فيـه الرأي 0
وقد تحـدد لنظـر الطعـن جلسـة 15/ 1/ 2003 أمـام الدائـرة السابعه عليـا فحص وبهـا نظـر وبجلسـة 2/ 9/ 2003 قررت المحكمـة إحـالـة الطعـن إلي الدائـرة السابعـة عليـا مـوضوع وقـد تحدد لنظـره جلسـة 15/ 2/ 2004 وقد احيل الطعـن إلي الدائـرة الثامنـة عليـا مـوضوع للاختصاص ، وقـد تحـدد لنظـره جلسـة 10/ 3/ 2005 وبهـا نظـر وبجلسـة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمـة إصـدار حكمهـا بجلسـة اليـوم وفيهـا صـدر وأودعـت مسـودتـه المشتملـة علتي أسبابـه عنـد النطـق بـه 0
تابع الحكم فى الطعن رقم 8454 لسنة 47 ق0ع

المحكمة

بعـد الإطـلاع علـي الأوراق وسمـاع المرافعـة والمـداولـة قـانـونـا
ومـن حيـث أن الطعـن قـد أستـوفي أوضـاعـه الشكليـة 0
وعـن مـوضـوع الطعـن : ـ فإن عنـاصـر المنـازعـة تخلص في أن المطعـون ضـده ( الطـاعـن في الطعـن التأديبي رقـم 625 لسنـة 42 ق ) سبق وأن أقـام الطعـن التـأديبي المشـار اليـه طـالب الحكـم بإلغـاء القرار رقـم 902 لسنـة 2000 بمجـازاتـه بخصـم ثـلاثـة أيـام مـن راتبـه 0
علي سنـد مـن القول بـأنـه يشغـل وظيفـة مـديـر إدارة مـدرسـة رأس التين التجاريـة بنيـن المسائيـة وقـد فوجـئ بصـدور القرار رقـم 902 لسنـة 200 بمجـازاتـه بخصـم ثـلاثـة أيـام مـن راتبـه لمـا نسـب إليـه مـن خـرجـه علي مقتضـي الواجـب الوظيفـي إبـان عملـه بلجنـة النظـام والمراقبـة لامتحـان الثانـويـة العـامـة عام 99 بـالإسكنـدريـة بمـدرسـة نبويـة مـوسـي الثانـويـة للبنـات بأن أهمـل في كتابـة رقـم جلوس وأسـم المدرسـة خطـأ في بطاقـة درجـات الطالب أحمـد السيـد عبـد العليـم بمـدرسـة الناصريـة الثانـويـة بنيـن رقـم جلوس 701662 ثانـويـة عـامـة مرحلـة ثانيـة دور أول عـام 1999
وقد نعى علي القرار المطعـون عليه صدوره مخالفا للقانـون لأن عملـه بلجنـة النظـام والمراقبـة المـذكـورة كتابـة كشوف النتيجـة الخطية حسب المدارس والإدارات وهـي سليمـة أمـا بطـاقـة درجـات الطـالب والتـي وجـد بهـا الخطـأ فقـد كتبهـا زميـل أخـر هـو محمـود محمـد السيـد التونـي وثـم فـلا ينسـب إليـه أي خطـأ أو تقصيـر 0
وبجلسـة 15/ 4/ 2001 أصـدرت المحكمـة حكمهـا المطعـون عليـه 0
وشيدت قضاءهـا علي سنـد مـن أن الثابت مـن أصـل إخطـار الدرجـات الخاص بالطالب أحمـد السيـد عبد العليـم نـاصف أن ورد به رقـم جلوس وأسـم المـدرسـة خطـأ حيث قيد بـه رقـم جلوس 71663 بدلا مـن 701663 ومـدرسـة طـارق بـن زيـاد الثانـويـة بنيـن بـدلا مـن مدرسـة النـاصريـة الثانـويـة بنيـن وذلـك بمعـرفـة محمـود محمدالسيـد تونـي مـدرس بمـدرسـة الرمـل الميرى الابتـدائيـة وعضـو لجنـة النظـام والمراقبـة وأن الطـاعـن كـان يقـوم بصفتـه عضـو في اللجنـة بكتابـة كشـوف النتيجـة الخطيـة والتي وجـدت مطابقـة مـن حيـث الدرجـات وأرقـام الجلوس وأسـم المدرسـة مـع الكشـوف الأصليـة ـالشيت-
ومن ثـم يكـون مـا نسب اليـه غيـر ثابت في حقـه ويضحى القرار المطعـون عليـه غير قائـم علي سنـد صحيـح مـن القانـون متعيـن الإلغـاء 0
ومن حيـث أن مبنـي الطعـن المـاثـل هـو أن الحكـم المطعـون فيـه قـد أخطـأ في تطبيق القانـون وتأويلـه علي سنـد مـن أن المطعـون ضـده كـان ضمـن أعضـاء لجنـة النظـام والمراقبـة لامتحـان الثانـويـة العـامـة عام 1999 وكـان مختصـا بمراجعـة إمـلاء بيانـات الطلبـة حيث ثبت في حقـه قيامـه بالتوقيـع بصحـة إمـلاء البيانـات الخـاصـة بالطالب / أحمـد السيـد عبد العليـم – رغـم أنهـا كانت بيانـات خاطئـه ـ في رقـم الجلوس الخـاص بالطالب وكذا المدرسـة التـابع لهـا حيث أن رقـم جلوس الصحيـح للطالب ( 701663 ) وقد قيـد خطـأ تحـت رقـم (716663 ) كمـا أن المدرسـة التابـع لهـا الطـالب هـى مـدرسـة الناصريـة الثانـويـة بنيـن ـ في حيـن أنهـا قيدت خطـأ بـأنهـا مدرسـة طـارق بـن زيـاد الثانـويـة بنيـن ، ممـا أدي إلي رسوب الطالب في مـادتـي والكيميـاء والفيزيـاء 0
ومن حيـث أن الثابت مـن الأوراق – أن المطعـون ضـده وهـو يعمـل مديـر إدارة مدرسـة رأس التيـن الثانـويـة التجاريـة قد أجـرى تحقيق معـه فيمـا نسب إليـه من خروجـه علي مقتضـي الواجـب الوظيفى بـأن لـم يـؤد العمـل المنـوط بـه بدقـه إذ أنـه إبان عملـه بلجنـة النظـام والمراقبـة لامتحـان الثانويـة العامـة عام 99 بمدرسـة نبويـة موسـي الثانـويـة بنات أخطأ في كتابـة رقـم جلوس الطالب / أحمـد السيـد عبد العليم وكذا أسـم المدرسـة التابـع لهـا الطالب بوصفـه مراجـع الإمـلاء باللجنـة 0
وقد ثبت مـن التحقيقات التـي أجريت بمعرفـة الجهـة الإداريـة أن أسـم المدرسـة ورقـم الجلوس الخـاص بالطـالب المـذكـور قـد كثبت خطـأ حيـث ورد خطـأ تحت أسـم مدرسـة طارق بن زيـاد الثانـويـة بنيـن في حيـن أن المدرسـة التابـع لهـا الطالب هي مدرسـة الناصريـة الثانـويـة بنيـن كمـا أن رقـم الجلوس دون خطـأ تحت رقـم ( 716663) في حيـن أن رقـم الجلوس الصحيـح والخـاص بالطـالب وذلـك بمعرفـة أعضـاء لجنـة النظـام والمراقبـة بمدرسـة نبويـة
تابع الحكم فى الطعن رقم 8454 لسنة 47 ق0ع
مـوسـي الثانـويـة بنات وهـم المطعـون ضـده بوصفه ( مراجـع الإمـلاء ) ومحمـد السعيـد فراج ( مملي ومراجـع الكتابـة ) ومحمود محمـد السيـد التونـي ( كاتـب اخطأر الدرجـات ) 0
ولمـا كـان المطعـون ضـده هـو المختـص بمراجعـة إمـلاء بيانـات الطلبـة بوصفـه أحـد أعضـاء اللجنـة ولـم يراع الدقة الواجبـة عنـد مراجعـة البيانـات المدونة علي البطـاقات وقـام بالتوقيـع بصحـة هـذه البيانـات ، ومـن ثـم فإن مـا قـام بـه بعـد مخـالفـة تستوجـب المسـاءلـة والجـزاء ، وإذ صـدر القرار المطعـون فيـه بمجـازاتـه بخصـم ثـلاثـة أيـام من راتبـه فإنـه يكـون قـد صـدر متفقـا وصحيـح حكـم القانـون ويضحى النعى عليـه بالمخـالفـة للقانـون في غيـر محلـه متعيـن رفض الطعـن التـأديبي رقـم 625 لسنـة 42 ق 0
وإذ ذهب الحكـم المطعـون عليـه غيـر مـا تقـدم فإنـه يكـون قـد جـانبـه الصواب متعيـن القضـاء بإلغـائـه 0

فلهذه الاسباب

حكمـت المحكمـة : ـ بقبول الطعـن شكـلا وفي المـوضوع بإلغـاء الحكـم المطعـون عليـه وبرفض الطعـن التأديبي رقـم
625 لسنـة 42 ق 0
صـدر هـذا الحكـم وتلـي علنـا في جلسـة الخميـس المـوافـق 3 محرم 1427 هـ المـوافـق 2/ 2/ 2006 م ونطـقـت بـه الهيئـة المبينـة بصـدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات