الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
اسامه يوسف شلبي , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8245 لسنة 47 ق .ع

المقام من

1 ) وزير العدل بصفته
2 ) رئيس مجلس الدولة بصفته

ضد

1 ) محمد عبدالرحمن محمد
2 ) محمد الديب محمد أبو حديد
3 ) نصر على السباعي
4 ) عصام عبدالرحمن محمد علي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
في الدعوى رقم 1342 لسنه 8 ق
بجلسة 28/ 3/ 2001

الإجراءات

بتاريخ في 27/ 5/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا الطعن الماثل طعنا في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعين في صرف المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية بإعتباره من الإضافات التي تدخل ضمن حساب ثمن التذكرة المجانية اعتبارا من 2/ 6/ 1995 على النحو المبين بالأسباب ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
وأختتم الطاعنان طعنهما وللأسباب الواردة به بطلب الحكم إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا لتقضي فيه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدهم المصروفات عن درجتي التقاضي .
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة الثامنه فحص حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 13/ 2/ 2005 قررت المحكمة احالة الطعن الي الدائرة الثامنه موضوع والتى نظرت الطعن حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 11/ 5/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبولا شكلا ..
ومن حيث إن عناصر الطعن تخلص ـ في أن المطعون ضدهم كانوا قد أقاموا الدعوى رقم 1342 لسنه 8 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا طالبين الحكم لهم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف المقابل النقدي للوجبة الغذائية لتذاكر السفر التي يصرف عنها المقابل النقدي وذلك بعدد التذاكر التى تصرف لكل مدعي اعتبارا من 23/ 6/ 1995 نفاذا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 مع الزام الجهة الإدارية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وذكر المدعون شرحا لدعواهم أنهم من العاملون بفرع مجلس الدولة بقنا وأنهم يستحقون المقابل النقدي للوجبة الغذائية المقرره للتذاكر وفقا لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه وخلص المدعون في ختام دعواهم الىطلباتهم سابق الإشارة اليها .
وبجلسة 24/ 1/ 2000 أصدرت محكمة القضاء الإداري حكمها المشار اليه استنادا الى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 115 لسنه 1995 قد أضاف مزية جديدة تتمثل في الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة له دون حاجة الي تقديم شهادة من السكك الحديدية وأن يشمل هذا ثمن التذكرة كاملا بما فيها من إضافات كالمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية .
واذ لم يلق هذا القضاء قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت الطعن الماثل ناعية على الحكم سابق الإشارة اليه صدوره بالمخالفة للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فإن المادة 78 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال الصادرة بموجب قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنه 1958 تنص على أنه ( يرخص للموظفين في السودان ومحافظة سوهاج والبلاد الواقعة على الضفة الشرقية لقناة السويس وعائلاتهم دون الخدم مرتين أحداهما بالمجان والثانية بربع أجره , ويرخص للموظفين الذين يعملون في محافظة أسيوط بالسفر هم وعائلاتهم دون الخدم الي البلاد التى يختارونها عند قيامهم بالأجازة السنوية وذلك مرة واحدة كل سنة بالمجان ) .
وتنص المادة 78 مكررا من ذات اللائحة والمعدلة بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 661 لسنه 1976 علىأنه ( يصرف للعامل الذي يرخص له بالسفر وعائلته طبقا لحكم المادة السابقة مقابل نقدي بدلا من الترخيص له بالسفر وعائلته بالمجان أو بربع أجرعه بالإستمارات المجانية وفقا للضوابط والشروط التالية :
أولا : اذا اختار العامل المقابل النقدي بدلا من الترخيص له بالسفر واسرته بالمجان أو بربع أجره بالإستمارات المجانية فيحدد هذا المقابل على النحو التالي :
1 ) أن يكون هذا المقابل معادلا لتكاليف السفر , سفر العامل واسرته من الجهة التى يعمل بها الي القاهرة .
2 ) أن يكون المقابل النقدي عن مرات السفر المقررة وفقا للأحكام الواردة بلائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال وعلى أساس ثلاثة أفراد للأسرة كحد أقصي بما فيهم العامل .
أن يقسم المقابل النقدي السنوي على أثني عشر شهرا ويؤدي للعامل شهريا مع المرتب .
ثانيا ) ………………
وحيث ان المادة 39 من ذات اللائحة قد أبانت درجات الركوب المقررة لركوب الموظفين في السكك الحديدية .
وتنص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1150 لسنه 1995 بتعديل بعض أحكام اللائحة المشار اليها على أنه ( يستبدل بنص المادة 47 من لائحة بدل السفر ومصاريف الإنتقال المشار اليها النص الآتي : يدفع للعامل ثمن التذكرة بالدرجة المقررة بما في ذلك الإضافات دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس ) .
ونصت المادة الثالثة من ذات القرار على أن ( ينشر هذا القرار ف يالوقائع لامصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره ) .
وقد نشر هذا القرار في الوقائع المصرية العدد 120 في 1/ 6/ 1995 .
ومن حيث أن مفاد ماتقدم أن المشرع تيسيرا منه على العاملين بالمناطق النائية رخص لهم بصرف استمارات سفر مجانية وحدد درجة السفر لكل عامل وفق درجته المالية وأباح لهم الخيار بين الحصول على استمارات السفر المجانية أو بربع أجره وبين صر ف المقابل النقدي عن عدد مرات السفر المقررىة على أن يكون هذا لامقابل معادلا لتكاليف سفر العامل واسرته من الجهة التى يعمل بها الى القاهره ومقسطا على اثني عشر شهرا يستأديه العامل شهريا مع راتبه , وقد اباح المشرع للعاملين المرخص لهم بالسفر بالدرجة الأولي بنوعها الخيار بين الحصول على استمارات السفر المجانية بالدرجة الأولي الممتازة أو الأولي وبين الحصول على تذاكر الدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم المخصصة لهذه الدرجة واذ الغيت تذاكر السفر المجانية كما الغيت الدرجتان الأولي والأولى الممتازة من قطارات الوجه القبلي ولم يعد باقيا سوي البدل المتاح وهو السفر بالدرجة الثانية الممتازة مع المبيت في عربات النوم ومن ثم فإن اداء هذا المقابل عنها يتعين أن يكون مساويا لقيمتها الفعلية .
ولما كان المشرع قد أضاف لهذه المزايا ميزة جديدة تتمثل في الحق في الحصول على ثمن التذكرة بذات درجة السفر المقررة دون حاجة الى تقديم شهادة من السكك الحديدية أو مكاتب اشتراكات الأتوبيس وليس بدرجة أقل من الدرجة المقررة له في حالة عدم تقديم الشهادة المذكورة على نحو ماكانت تقضي به المادة 47 قبل تعديلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء ؤقم 1150 لسنه 1995 كما أصبح بمقتضي هذه الفقرة الجديدة الحق في الحصول ثمن التذكرة كاملا بما في ذلك الإضافات .
ومن حيث ان الإضافات المقصورة إنما تنصرف الي كافة المبالغ المرتبطة بثمن التذكرة والتى يتعين اداءها لدي شراء التذكرة وهو مايشمل بالضرورة ثمن الوجبة الغذائية المنصرفة مع التذكرة .
ومن حيث انه تطبيقا لما تقدم ولما كانت الوجبة الغذائية قد أصبحت اجبارية بجميع قطارات النوم بالوجه القبلي اعتبارا من 16/ 8/ 2002 ان هذا المقابل يضاف الي ثمن التذكرة وتدخل ضمن قيمتها ومن ثم فإنها تعتبر من ضمن الإضافات التى يحق للعامل صرف المقابل النقدي عنها بإعتبارها من ضمن الإضافات التى يحق للعامل صرف ثمن التذكرة بالإضافة اليها .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه الى هذا الرأي ومن ثم فإنه يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه جديرا بالرفض .
ومن حيث إن من يخسر دعواه يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزمت الجهة الإدارية المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 18/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات