أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1 ) وزير التربية والتعليم2 ) محافظ البحيرة
3 ) مدير شئون العاملين بمديرية التربية والتعليم بالبحيرة ( بصفتهم )
ضد
عادل محمد أبو زيدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية الدائرة الثانية
بجلسة 26/ 2/ 2000 في الطعن رقم 660 لسنه 41 ق
المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 24/ 6/ 2000 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الوارده به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 2518 لسنه 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار وبرفض ماعدا ذلك من طلبات .ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التلأأديبي المقام من المطعون ضده .
وقد اعلن الطعن في المحل المختار للمطعون ضده واعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت للأسباب الواردة به لي قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه فيما قضي به ومجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات ثم أحيل الي هذه الدائرة للإختصاص النوعي وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 23/ 3/ 2006 ثم مدت أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاتمام المداولة حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الغيضاحات , وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع: فإن عناصر النزاع تخلصحسبما ورد بالأوراق أن المطعون ضده أقام الطعن التأديبي رقم 660 لسنه 41 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية ـ الدائرة الثانيه ـ بالأسكندرية بتاريخ 16/ 5/ 1999 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه بتاريخ 28/ 12/ 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وحرامنه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات لعدم قيام القرار علي أسباب صحيحة ومخالفته القانون .
وبجلسة 26/ 4/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته علي أن جهة الإدارة نسبت للطاعن قيامه بنشر أخبار عن المشاجرة التي حدثت بمدرسة على الجارم الإبتدائية أثناء امتحانات الصف الخامس الإبتدائي رغم عدم التصريح له بالنشر واشتراكه في أعمال الإمتحانات بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 113 لسنه 1992 لوجود أقارب له بالمدرسة وأشارت المحكمة الي أن المخالفة الأولي وان ثبتت في شأنه الا أنه بالنظر الي وجود تصريح له من موجه عام التربية المسرحية بالبحيرة بمراسلة الصحف والترخيص الصادر له من ادارة رشيد التعليمية بالكتابة في الصحف القومية وصحف المعارضة مما يجعل قيامه بالنشر عن بعض الوقائع التي حدثت بمدرسة على الجارم غير متعارض مع مقتضيات الوظيفة ويغدو قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه غير قائم علي سبب صحيح وأما مانسب له من اشتراكه في أعمال الإمتحانات رغم وجود ابن شقيقه بمدرسة علي الجارم الإبتدائية فإن ذلك يعد خروجا على مقتضي الواجب في أداء وظيفته مما يوجب إعمال الأثر المترتب عليها طبقا لقرار وزير التربية والتعليم بحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون اذ أن المخالفة المتعلقة بقيام المطعون ضده بنشر أخبار عن أحداث وقعت بالمدرسة التي يعمل بها يتعارض مع التصريح له بالنشر في الصحف باعتباره يعمل مشرف أول تربية مسرحية ولا يستطيل لنشر أخبار عن الجهة التي يعمل بها تؤثر في مجريات التحقيق والتي لم تكن قد استكملت بتحديد المسئولية عن هذه الوقائع .
ومن حيث أن المادة 77 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنه 1978 تنص على أنه " يحظر على العامل :
………………..
7 ـ أن يقضي بأي تصريح أو بيان عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر الا اذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص .
8 ـ أن يفشي الأمور التي يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقتضي بذلك .
والمستفاد من ذلك أن المشرع حظر على العامل أن يخاطب الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام أو أن يفضي بأي تصريح عن أعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غيرها من وسائل الإعلام والنشر الا اذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص وهذا الإلتزام يهدف الي حماية الوظيفة العامة والقائمين عليها من أن تتناول وسائل النشر أخبارهم وأوضاعهم الوظيفية طالما أن ذلك يخضع لرقابة واشراف رؤسائهم الذين يتولون مساءلتهم عما قد يصدر منهم من أفعال قد تعد خروجا على مقتضي الواجب الوظيفي ولأن نشر هذه الأخبار من شأنه أن يغل يد الموظف العام عن مباشرة اختصاصاته بحيدة وثقة أو يشيع بين الجمهور عدم الإطمئنان لسير العمل في المرفق العام .
ومن حيث إن الثابت من التصريح الصادر للمطعون ضده في 2/ 5/ 1998 من موجه عام التربية المسرحية بالبحيرة بمراسلة الصحف ومنها جريدةأخبار اليوم إنما يقتصر على الأخبار التي تتعلق بنشاطه في مجال الأنشطة الثقافية والمسرحية وهو التصريح الذي صدر من رئيسه المختص عند حدوث المخالفات التي صاحبت واقعة النشر ومن ثم لا يستطيل هذلا التصريح للكتابه عن المشاجرات التى وقعت من بعض العاملين بالمدرسة التي كان يعمل بها أثناء أعمال الإمتحان لأن ذلك يعد خروجا منه علىمقتضيات الواجب في أعمال وظيفته وافشاء لإمور أطلع عليها بحكم وظيفته مما يقتضي مجازاته عنها وهو ماتقدره المحكمة بخصم خمسة أيام من راتبه واذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر السديد عند بحث مدي مشروعية القرار المطعون فيه فإنه يقتضي الحكم بتعديله على النحو المشار اليه ومايترتب على ذلك من آثار .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الى مجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه على النحو الوارد بالأسباب وبرفض ماعدا ذلك من طلبات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |