الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ( موضوع )

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / إدوار غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم ، سامي حامد إبراهيم عبده
و/ محمد الأدهم محمد حبيب ، محمد لطفي عبد الباقي جودة
(نواب رئيس مجلس الدولة)
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد سكرتير المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 8013 لسنة 47 ق 0 ع

المقام من

1. وزير التربية والتعليم
2. محافظ الغربية
3. وكيل وزارة التربية والتعليم " بصفتهم"

ضد

ليلي فوزي على نصر
" في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 21/ 4/ 2001 في الطعن رقم 1591 لسنة 28 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم.

ضد

في يوم الثلاثاء الموافق 22/ 5/ 2001 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن التأديبي شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعنة من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض ما عدا ذلك من طلبات.
ويطلب الطاعنون للأسباب الواردة بتقرير الطعن بإلغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيما تضمنه من حرمان المطعون ضدها من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
وقد أعلن الطعن للمطعون ضدها.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبوله شكلا ورفضه موضوعا.
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 2/ 11/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.

ضد

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضدها أقامت الطعن رقم 1591 لسنة 28 ق بصحيفة أودعتها قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 30/ 9/ 2000 طلبت في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 218 لسنة 2000 فيما تضمنه من مجازاتها بخصم عشرين يوما من راتبها ومصروفاتها من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وما يترتب على ذلك من آثار.
وبجلسة 21/ 4/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعنة وهي إهمالها في مراجعة أوراق إجابة الطلبة في مادة اللغة الإنجليزية في امتحان نهاية العام الدارسي 1998/ 1999 ولم توقع مع زميلتها (ماجدة حسن العداس) على أوراق الإجابة لتلك المادة مما جعل المسئولية عن
تابع الطعن رقم 8013 لسنة 47 ق 0 ع
المخالفات الواردة بأوراق الإجابة شائعة بينهما مما يجعل القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاتها مع زميلتها قائما على أسباب صحية .
أما الشق الثاني من الجزاء فإنه يتضمن تكرارا للجزاء عن ذات المخالفة مما يجعله مخالفا للقانون.
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن الحرمان من أعمال الامتحانات عند ثبوت المخالفة هو مجرد إجراء تنظيمي تمارسه الجهة بما لها من سلطة تقديرية طبقا للأحكام الواردة بالقرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992.
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد أخطر على أنه متى ثبت في حق العامل المخالفة المنسوبة له أثناء قيامه بأعمال الامتحانات فإن توقيع الجزاء المناسب عليه طبقا للأوضاع الواردة بقانون العاملين المدنين بالدولة لا يعطل الجهة الإدارية عن تطبيق أحكام القرار الوزاري رقم 113 لسنة 1992 في شأن تنظيم أعمال الامتحانات إذ أن ذلك لا يعد تكرارا للجزاء الموقع عليه وإنما هو مجرد إجراء تنظيمي في نطاق ما للجهة من سلطة تقديرية في رقابة القائمين على أعمال الامتحانات بما يكفل حسن سير العمل ومن ثم يكون حرمان المطعون ضدها من الاشتراك في أعمال الامتحانات بعدما ثبن في حقها المخالفات المنسوبة لها والتي أيدها الحكم المطعون فيه قد قام على سبب صحيح ويضحى الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء هذا الشق من قرار الجزاء قد وقع مخالفا للقانون ويتعين القضاء بإلغائه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضدها وما يترتب على ذلك من آثار.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه رقم 218 لسنة 2000 فيما تضمنه من إبعاد المطعون ضدها عن أعمال الامتحانات وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علنا في يوم الخميس الموافق من لسنة 1427 هجرية والموافق 7/ 12/ 2006 وذلك بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات