الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ ادوار غالـب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسمة يوسف شلبـي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفـي عبـد الباقـي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / صبحى عبد الغنى جودة أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7854 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

كامل محمد جهينى

ضد

1- محافظ الإسكندرية
2- مدير عام إدارة العامرية التعليمية
3- مدير إدارة برج العرب التعليمية "بصفاتهم"
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولى
بجلسة 22/ 4/ 2000 في الطعن التأديبي رقم217 لسنة 41 ق.

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 20/ 6/ 2000أودع الأستاذ/ سعد حماد المحامى نائباً عن الأستاذ / عبد الله أبو عرب منصور المحامى بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاً عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الطعن .
وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة بأن تدفع للطاعن مبلغ جنيه كتعويض عن كافة الأضرار التى أصابت الطاعن .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني التزمت منه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 2/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 5/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص ، وقد تحدد لنظرة جلسة 9/ 5/ 2004 وبها نظر وفيها قررت المحكمة التأجيل لجلسة 27/ 6/ 2004 لتقدم الجهة الإدارية التحقيقات المتعلقة بقرار الجزاء المطعون فيه ، وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافقة والمداولة قانوناً .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 217 لسنة 41ق. طالباً الحكم بإلغاء قرار مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه وتعويضه بمبلغ جنيه لما نسب إليه بقضية النيابة الإدارية رقم 292 لسنة 98 من قيامه بسداد مبلغ عشرة جنيهات مقابل استخراج شهادة صحيفة باسمه من وحدة الوادي الصحية الريفية لاستخدامها الأوراق التي ستقدم للترشيح للإعارة على سبيل الرشوة لطبيب الوحدة .
تابع الحكم في الطعن رقم 7854 لسنة 46 ق.عليا
وبجلسة 22/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه. وشيدت قضاءها على سند من ثبوت المخالفة المنسوبة للطاعن في حقه ثبوتاً يقينياً لا شبهة فيه باعترافه في تحقيقات النيابة الإدارية .
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر مطابقاً لصحيح حكم القانون .
وبذلك ينتفي طلب التعويض لعدم ثبوت ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن الحكم المطعون عليه قد ساير القرار المطعون فيه لاقتصاره إلى الواقع والسبب الذي يسانده ويتناقض مع ما بالأوراق من أدلة على انتفاء سبب القرار المطعون فيه مما شابه الخطأ في الإسناد إذ قرر الحكم المطعون عليه في مستهل أسبابه ( ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإنه يخلص حسبما هو ثابت بالأوراق المودعة في الطعن رقم 213 لسنة 41 ق) هذا فضلاً عن أنه لا يصح في مجال التأديب رد الفعل إلى نظام التجريم الجنائي ومعالجة المخالفة التأديبية من زاوية جنائية من ناحية ثبوتها أو عدم ثبوتها .
وما قام به الطاعن لا يدخل في نطاق عمله الوظيفي المكلف به إنما هو تصرف عادى لا يمكن رده إلى وصف الرشوة لأنه لا يمثل إخلالاً بواجبات وظيفته أو كمواطن عادى أجبرته الظروف أن يضع أمانة هو وزملائه أحد الأطباء لا يمارس عمله بأمانة فاقتضى الأمر أن يواجه هو وزملائه هذا الطبيب بالإبلاغ عنه .
كما أن القرار المطعون فيه قد صدر منعدماً لغصب السلطة إذ الثابت من ديباجة القرار المطعون فيه رقم 86 لسنة 98 أنه صدر من مدير الشئون القانونية بإدارة العامرية التعليمية مما يوصم القرار بصدوره من غير مختص مخالفاً لذلك نص المادة من قانون نظام العاملين المدنين بالدولة رقم 47/ 1978 وتعديلاته .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – قد استقر – على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية إنما يكون في ضوء معرفة ما إذا كان الحكم المطعون عليه قد استخلص النتيجة التى انتهى إليها استخلاصاً سائغاً من الأوراق والمستندات من عدمه ولا يتأتى ذلك إلا بالاطلاع على الأوراق والتحقيقات التي أجريت في هذا الشأن والتي بنى عليها الحكم المطعون عليه قضائه ، فإذا نكلت جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات واللازمة للفصل في الطعن فإن المحكمة لا يتأتى لها القيام بدورها الرقابي على الحكم المطعون عليه ، وبذلك تقيم قرينه على صحة ما أورده الطاعن بطعنه .
ولما كان ما قرر له الطاعن بصحيفة طعنه من أن الحكم المطعون عليه قد أقام قضاءه على سند مما أودع من أوراق في قضية أخرى وأن الطاعن وزملائه قاموا بتقديم شكوى ضد الطبيب الذي طلب منهم نقوداً بقصد استخراج شهادة طبية له وزملائه كما أن القرار المطعون فيه صدر من مدير الشئون القانونية وهو غير مختص فإن ذلك يعد سبباً كافياً لإلغاء القرار المطعون فيه خاصة وأن الحكم المطعون عليه ولم يتعرض لهذه الأسباب التى أقام عليها قضائه برفض الطعن التأديبي ، ذلك أن جهة الإدارة قد منحت أجالاً عدة لتقديم أوراق التحقيق ولكنها لم تتمثل للقرار كما تقضى معه المحكمة بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه .
أما عن طلب التعويض : فإنه من المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أن يكون هناك خطأ في جانبها وأن يترتب على هذا الخطأ ضرر وقيام علاقة السببية بينهما .
ومن حيث إن المحكمة قضت في حيثيات حكمها بإلغاء القرار المطعون فيه لنكول جهة الإدارة عن تقديم أوراق التحقيق ولم يثبت وقوع ضرر على الطاعن ومن ثم فقد انقضى أحد أركان المسئولية الإدارية مما ينتفي معه طلب التعويض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار المطعون فيه ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
صدر هذا الحكم وتلى علناً في يوم الخميس الموافق 3 من شهر المحرم 1427 هجرية والموافق 2 / 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات