أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ منصور حسن
علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أميـن السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن 7752 لسنة 46 ق0عالمقام من
جمالات كامل سيدهم نجيبضد
1- وزير الصحة.2- محافظ الإسكندرية.
3- مدير الشئون الصحية بالإسكندرية. (بصفاتهم)
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية – بجلسة 18/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 359 لسنة53ق0
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 19/ 6/ 2000 أودع الأستاذ/ أحمد راضي عبد العزيز عطية المحامي نائباً عن الأستاذ/ كمال الدين محمد فهيم المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلاًَ عن الطاعنة قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الدعوى.وطلبت الطاعنة – في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعنة في صرف بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 المعدل بالقرار رقم 2577 لسنة 95 لخمس سنوات سابقة على رفع الدعوى على أن يستمر الصرف مستقبلاً بصفة شهرية والجمع بينه وبين بدل المخاطر والمقابل النقدي للوجبة الغذائية المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريراً مسبباً بالرأي القانوني ألتزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعنين جلسة 13/ 6/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 10/ 4/ 2005.
وقد تحدد لنظره جلسة 29/ 9/ 2005 وبجلسة 15/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية. وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنة سبق وأن أقامت الدعوى المطعون على حكمها طالبة الحكم بأحقيتها في صرف بدل العدوى المقرر بالقرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 المعدل لخمس سنوات سابقة على رفع الدعوى والجمع بين ها البدل وبدل المخاطر والمقابل النقدي للوجبة الغذائية المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة1986 مع ما يترتب على ذلك من آثار.
على سند من القول بأنها حاصلة على دبلوم المعهد الفني الصحي بالإسكندرية وتشغل وظيفة فني معمل بقسم المياه بتكنولوجي بمعامل أبى الدر داء بالدرجة الثانية وكانت تقوم بصرف بدل العدوى استناداً للقرار الجمهوري رقم
تابع الحكم الصادر في الدعوى رقم لسنة46ق0ع :
2255 لسنة 1960 وقرار مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 95 وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للعاملين بمياه الشرب ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية فقامت جهة الإدارة بصرف هذا البدل والمقابل النقدي للوجبة الغذائية للمدعية وأوقفت صرف بدل العدوى بزعم عدم جواز الجمع بين البدلين، بما يخالف أحكام القرارات المشار إليها0
– وبجلسة 18/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه، وشيدت قضاءها على سند من أن المدعية تعمل بوظيفة فني معمل بالمعامل الرئيسية بمديرية الشئون الصحية بالإسكندرية وهي بهذا الوصف تكون من المخاطبين بأحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار وزير الصحة رقم 508 لسنة 1963 باعتبار أن الوظيفة التي تشغلها المدعية واردة به والمعرض شاغلوها لخطر العدوى ومن ثم تستحق بدل العدوى وكذلك قرار رئيس مجلس الوزراء 2577 لسنة1995.
أما فيما يتعلق ببدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بالقانون رقم 26 لسنة 83 المعدل بالقانون رقم 16/ 85 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 بشأن العاملين بمياه الشرب والصرف الصحي فإن المدعي من غير المخاطبين بأحكامه باعتبارها ليست من العاملين بمياه الشرب إذ أنها من العاملين بمديرية الشئون الصحية وهي جهة لا علاقة لها بالاشتغال بالمياه والصرف الصحي وكون هذه الجهة تقوم بأخذ عينات من مياه الشرب وتحليلها في إطار رقابتها على الصحة العامة لا يجعل منها جهة مشتغلة بالمياه والصرف الصحي ومن ثم فلا يجوز للمدعية الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل العدوى.
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل مخالفة الحكم المطعون عليه للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله لأنه جاء على خلاف أحكام القانون والقرارات المنظمة لبدل العدوى وبدل ظروف ومخاطر الوظيفة والتي لا تحظر الجمع بين البدلين إذا توافر في العامل شروط استحقاق كل منهما وهو ما انتهى إليه إفتاء الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع، كما أن بدل العدوى يختلف عن بدل ظروف ومخاطر الوظيفة من حيث نسبته وشروط استحقاقه والأداة المقررة له وأن الطاعنة كانت تصرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة قبل رفع الدعوى فلا يجوز حرمانها منه.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – قد استقر – على عدم جواز الجمع بين بدل العدوى المقرر بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 95 وبين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 86 ترتيباً على أن بدل العدوى أصبح يدخل في مفهوم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك اعتباراً من تاريخ العمل بقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 كما أن المشرع اعتبر أن بدل العدوى هو ذاته بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ومن ثم فلا يجوز الجمع بينهما وأن المشرع عندما أجاز الجمع بين البدلين المشار إليهما وأية بدلات أخرى إنما قصد أنه يجوز الجمع بين بدل العدوى أو بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبين البدلات الأخرى التي تختلف طبيعتها عن طبيعة هذين البدلين، أما إذا كان البدلان المطلوب الجمع بينهما من طبيعة واحدة فإنه من هذه الحالة لا يجوز الجمع بينهما والقول بغير ذلك يؤدي إلى ازدواج الصرف خاصة وأن علة تقرير البدلين واحدة وهي مواجهة المخاطر التي يتعرض لها العامل من جراء قيامه بأعباء وظيفته.
(حكم هذه الدائرة في الطعن رقم 6711 لسنة47ق.ع جلسة 11/ 3/ 2004).
ومن ثم فإن طلب الطاعنة أحقيتها في الجمع بين بدل وظروف ومخاطر الوظيفة والتي تتقاضاه من جهة عملها – أياً كان وجه الرأي في صحة استحقاقها لهذا البدل – وبين بدل العدوى لا يسانده واقع أو قانون متعين الرفض.
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه هذا المذهب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون حصيناً من الإلغاء، والقضاء برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه وألزمت الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة اليوم الخميس الموافق 11 شهر محرم 1427 هجرية والموافق 9/ 2/ 2006 ميلادية بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
