الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبدالباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7706 لسنة 46 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ الأسكندرية
2 ) رئيس حي المنتزه ( بصفتهما )

ضد

أمال نجدي السيد
علي حكم المحكمة التأديبية بالأسكندرية
بجلسة 22/ 4/ 2000 في الدعوى رقم 1147 لسنه 41 ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 18/ 6/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وألزمت جهة الإدارة بأن تؤدي للطاعنه مبلغا قدره ألف وخمسمائة جنيه تعويضا عن الأضرار التى لحقت بها على النحو المبين بالأسباب .
وطلب الطاعنان بصفتهما في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الطعن .
وقد أعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 1/ 9/ 2002 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 19/ 2/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 3/ 7/ 2003 وبها نظر وقد أحيل الطعن الي الدائرة الثامنة عليا موضوع للإختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 20/ 10/ 2005 وبها نظر وبجلسة / / 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فأن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدها سبق وأن أقامت الدعوى رقم 1147 لسنه 41 ق طالبة الحكم بتعويضها بمبلغ عشرة آلاف جنيه عن ة الأضرار التي أصابتها من جراء الجزاءات التأديبية السابق توقيعها عليها في عام 1997 والتي الغاها القضاء .
وبجلسة 22/ 4/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن الثابت من الأوراق أن جهة الإدارة أصدرت القرارات أرقام 70,1698 , 1781 لسنه 97 متضمنه مجازاتها بخصم خمسة عشر يوما وخمسة عشر يوما وعشرة أيام بالترتيب , وقامت الطاعنه بالطعن عليها أمام المحكمة التأديبية بالأسكندرية بالطعون أرقام 619 لسنه 39 ق , 380 , 381 لسنه 40 ق على التوالي حيث قضت المحكمة بالغاء القرارات المطعون فيها لمخالفتها للقانون ومن ثم فإن ذلك يعد بمثابة ركن الخطأ الذي ينسب لجهة الإدارة وقد لحق بالطاعنه ضرر مادي تمثل في قيام الإدارة بمجازاتها بجزاءات أشد من الخصم من الأجر بذريعة تعدي الجزاء الموقع عيها عام 97 ستين يوما مما أدي الى مجازاتها بالحرمان من نصف العلاوة الدورية وخفض أجرها ف يحدود علاوة وتأجيل ترقيتها لمدة سنتين مما ترتب عليه تخطيها في الترقية فضلا عما لحقها من إساءة لسمعتها ولوضعها الأدبي مما يوجب القضاء للطاعنه بالتعويض الجابر لهذه الأضرار .
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله وذلك أن المطعون ضدها خرجت على مقتضي الواجب الوظيفي بأن تقاعست في أداء العمل المنوط بها فصدرت قرارات مجازاتها وأن أحكام الغاء هذه القرارات لا تنهض دليل بعدم مشروعية قرارات الجزاء ولا يصح الإستناد اليها للقضاء بالتعويض .
ومن حيث إن اختصاص المحاكم التأديبية قد ورد على سبيل الحصر بالمادة ( 15 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بتنظيم مجلس الدولة وهي نظر الدعاوى التأديبية عن المخالفات المالية والإدارية وكذلك نظر الطعون المنصوص عليها في البندين تاسعا وثالث عشر من المادىة العاشرة من القانون وهي طلبات الغاء القرارات النهائية للسلطات التأديبية والطعون في الجزاءات الموقعة على العاملين بالقطاع العام .
ومن ثم يخرج عن إختصاص المحاكم التأديبية النظر في طلبات التعويض عن القرارات الإدارية المخالفة للقانون اللهم الا اذا اقترن طلب الغاء القرار التأديبي بطلب التعويض عنه فعندئذ تنظر المحكمة طلب التعويض باعتبار ان قاضي الأصل هو قاضي الفرع وحتى لا تتجزأ أشطار الدعوى وذلك تيسيرا على المتقاض من اللجوء الى أكثر من محكمة , أما اذا وقع طلب التعويض استقلالا فعندئذ يكون الإختصاص بنظره للقضاء الإداري باعتباره صاحب الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية .
ومن حيث انه لما كان ذلك كذلك ـ وكان طلب المطعون ضدها هو تعويضها بمبلغ عشرة آلاف جنيه عما أصابها من ضرر مادي وأدبي نتيجة قرارات الجزاء الموقعة عليها عام 1997 والتى قضي بالغائها وكانت هذه الدعوى قد أقيمت استقلالا , ومن ثم فإن هذه الدعوى تدخل في إختصاص محكمة القضاء الإداري بإعتبارها صاحبة الولاية العامة بنظر سائر المنازعات الإدارية , واذ قضي الحكم المطعون عليه بأحقية المطعون ضدها في التعويض مقدرا بمبلغ ألف وخمسمائة جنيه فإن قضاءه في هذا الشأن لا يسانده واقع أو قانون , مما تقضي معه المحكمة بالغاء الحكم المطعون عليه وبعدم اختصاص المحكمة التأديبية بنظر الدعوى , وينعقد الإختصاص بنظرها لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية مع ابقاء الفصل في المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبعدم إختصاص المحكمة التأديبية بالأسكندرية بنظر الدعوى وأمرت بإحالتها بحالتها لمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للإختصاص لنظرها بإحدى جلسات شهر أكتوبر 2006 وأبقت الفصل في المصروفات . .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات