الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7589 لسنة 49ق.ع

المقام من

بسيوني محمد حسن عمر

ضد

1- محافظ البحيرة
2- وزير التربية والتعليم
3- وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية – بحيرة)
بجلسة 26/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 4528 لسنة 55ق.

الإجراءات

في يوم الاثنين الموافق 21/ 4/ 2003 أودع الأستاذ/ محمود محمد الطوخي (المحامي) نائباً عن الأستاذ/ شفيق محمد شاهين (المحامي) بصفته وكيلا عن الطاعن – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريراً بالطعن قيد بجدولها برقم 7589 لسنة 49ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية(الدائرة الثانية- بحيرة) بجلسة 26/ 2/ 2003 في الدعوى رقم 4528 لسنة 55ق والذي قضي برفض الدعوى وإلزام المدعي المصروفات.
وطلب الطاعن – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقيته في تقاضي بدل العدوى (بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ) المقرر للمهندسين الزراعيين بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ، 1726 لسنة 1996 بواقع 360 جنيها سنوياً وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة مع ما يترتب علي ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة بالمصروفات عن درجتي التقاضي.
وأعلنت عريضة الطعن علي النحو الثابت بالأوراق.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بأحقية الطاعن في صرف بدل العدوى المقرر للمهندسين الزراعيين طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 اعتباراً من 4/ 7/ 1996 بواقع 360 جنيهاً سنوياً وبحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة ، مع ما يترتب علي ذلك من آثار، وإلزام الجهة الإدارية المطعون ضدها بالمصروفات.
وبجلسة 16/ 11/ 2006 أودع الحاضر عن الحكومة مذكرة دفاع طلب في ختامها الحكم برفض الطعن مع إلزام الطاعن المصروفات عن درجتي التقاضي، وبذات الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.
ومن حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص- حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 7/ 6/ 2001 أقام الطاعن الدعوى رقم 4528 لسنة 55ق بإيداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية طالباً الحكم بأحقيته في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفية المقرر للمهندسين الزراعيين وذلك اعتباراً من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار.
وقال شرحاً لدعواه أنه من المهندسين الزراعيين ويعمل مدرس بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بدمنهور ويتكامل بحكم وظيفته مع المبيدات مما يعرضه للإصابة بالأمراض ومن ثم يكون مستحقاً صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للمهندسين الزراعيين بقراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1577 لسنة 1995، 1726 لسنة 1996.
وبجلسة 26/ 2/ 2003 حكمت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية (الدائرة الثانية – بحيرة) برفض الدعوى وألزمت المدعي المصروفات.
وأقامت قضاءها – بعد استعراض أحكام المادة الأولي من قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 في شأن تقرير بدل عدوي لجميع الطوائف المعرضة لخطرها والمادة 42 من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 والمادتين الأولي والثالثة من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 والمادتين الأولي والثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996- علي أن الصيادلة المهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 يستحقون بدل عدوى (ظروف ومخاطر الوظيفية) بواقع 360 جنيهاً سنوياً بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفية التي يشغلونها، ولما كان المدعي حاصلاً علي بكالوريوس علوم زراعية وتربية عام 1984 ويشغل وظيفة مدرس أول ثانوي زراعي ومن ثم فإنه لا يعد مهندساً زراعياً ولا يشغل وظيفة مهندس زراعي مناط استحقاق البدل المطالب به ومن ثم فإنه لا يستحق صرف هذا البدل.
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك أن الثابت بالأوراق أن الطاعن مهندس زراعي وحاصل علي لقب مهندس وعضو بنقابة المهن الزراعية ومن العاملين بوزارة التربية والتعليم في وظيفة مدرس مواد زراعية ويتعرض لخطر العدوي ومن الخاضعين لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ومن ثم يتحقق في شأنه مناط الحصول علي بدل ظروف ومخاطر الوظيفية وفقاً لأحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 2577 لسنة 1995 ن 1726 لسنة 1996.
ومن حيث أن المادة 42 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص علي أنه" ….ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء علي اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقاً للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي:
بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفية بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة.
……..
……..
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقاً لما تقدم علي 100% من الأجر الأساسي.
وإعمالاً لحكم المادة 42 سالف الإشارة إليها صدرت قرارات رئيس مجلس الوزراء أرقام 1624 لسنة 1992 ، 235 ، 272 لسنة 1993 ، 1751 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى للأطباء البشريين وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين ووظائف التمريض والصيادلة العاملين بوزارة الصحة والهيئات التابعة لها، ثم صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 بزيادة فئة بدل العدوى لبعض العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها وقد نصت المادة الأولي منه علي أن " تكون فئة بدل العدوى ( بدل ظروف ومخاطر الوظيفة) للمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية العاملين بوزارة الصحة والجهات التابعة لها المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة بواقع 360 جنيها سنوياً بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة"
ونصت المادة الثانية من ذات القرار علي زيادة بدل العدوى لباقي الطوائف الواردة بقرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960.
وتلي ذلك صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 ونصت المادة الأولى منه علي أن: تسري أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995 المشار إليها علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه.
ونصت المادة الثانية من هذا القرار علي أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره"
وقد نشر في 3/ 7/ 1996.
ومن حيث أن مفاد نص المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 سالف الإشارة إليه وعلي ما أستقر عليه قضاء هذه المحكمة – أن رئي مجلس الوزراء بمقتضى السلطة المقررة له بموجب نص المادة 42 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليه قد مد نطاق تطبيق أحكام قراريه رقمي 1751، 2577 لسنة 1995 المشار إليهما علي جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيمائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من القرار رقم 2577لسنة 1995 سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه، ولم يعد ذلك قاصراً علي العاملين منهم بوزارة الصحة أو الهيئات التابعة لها كما هو الشأن بموجب قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995، 2577 لسنة 1995، ومؤدي ذلك فقد أصبح من المقطوع به أحقية جميع الطوائف سالف الذكر المعاملين بأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 في الحصول علي بدل العدوى طبقاً لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذي أطلق منح هذا البدل ولم يقيد الحصول عليه بضرورة صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف المعرض شاغلوها لخطر بدل العدوي وبغض النظر عن موقع عمل كل منهم،وأصبح مناط منح هذا البدل للطوائف وشاغلي الوظائف المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 هو الخضوع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978.
ومن حيث أنه علي هدي ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن حاصل علي بكالوريوس علوم زراعية وتربية عام 1984 ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة مدرس أول ثانوي زراعي بمدرسة ناصر الثانوية الزراعية بدمنهور ويخضع لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن ثم يكون قد تحقق في شأنه مناط الحصول علي بدل العدوى بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وذلك اعتباراً من 4/ 7/ 1996 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية.
وإذ ذهب الحكم الطعون فيه غير هذا المذهب، فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقاً بالإلغاء.
ومن حيث أن من خسر الطعن يلزم المصروفات عملاً بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف بدل العدوي المقرر لمهندسين الزراعيين اعتباراً من 4/ 7/ 19967 مع ما يترتب علي ذلك من آثار وفروق مالية وألزمت جهة الإدارية المصروفات عن درجتي التقاضي.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 30 من ذو القعدة 1427هـ ، 21/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات