الرائيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7439 لسنة 45 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ بني سويف
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف

ضد

فكري محمود عبدالعال
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها
بجلسة 21/ 6/ 1999 في الطعن رقم 242 لسنه 32 ق

الإجراءات

في يوم الأربعاء الموافق 4/ 8/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعنين الطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 7439 لسنه 45 ق عليا فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 21/ 6/ 1999 في الطعن رقم 242 لسنه 32 ق والذي قضى :
أولا : باعتبار الخصومة منتهية في طلب الغاء القرار رقم 23 لسنه 1998 بتاريخ 10/ 2/ 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه .
ثانيا : بقبول طلب الغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 بتاريخ 10/ 3/ 1998 فيما تضمنه من ندب الطاعن من إدارة ببا التعليمية الى إدارة شئون العاملين قسم المعاشات بديوان عام المديرية ندبا كاملا شكلا وفي الموضوع بالغائه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بالغاء الحكم الطعون فيه فيما قضي به في البند ثانيا من الغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 بتاريخ10/ 3/ 1998 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده من ادارة ببا التعليمية الى ادارة شئون العاملين قسم المعاشات بديوان عام المديرية ندبا كاملا والقضاء بتأييد هذا القرار ورفض الطعن التأديبي رقم 242 لسنه 32 ق بشأنه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضى الدولة تقريرا بالرأى القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة فحصا وموضوعا ) ثم أحيل الى هذه المحكمة ونظر أمامها وذلك على النحوالثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 23/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم واودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .
من حيث أن الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 17/ 5/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 242 لسنه 32 ق بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء قرار وزارة التربية والتعليم ببني سويف الصادر بتاريخ 22/ 1/ 1998 بشأن التصرف في قضية النيابة الإدارية رقم 583 لسنه 1997 فيما تضمنه في البند من مجازاته بخصم يومين من راتبه وفيما تضمنه في البند من تنفيذ توصية النيابة الإدارية بإعادة النظر في استبقائه في موقعه الوظيفي مع مايترتب على ذلك من آثار والزام المطعون ضدهما بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة مدير شئون العاملين بإدارةببا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف وقد صدر القرار رقم 23 لسنه 1998 بمجازاته بخصم يومين من راتبه لما نسب اليه بقضية النيابة الإدارية رقم 583 لسنه 1997 من أنه سلك مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب بأن وضع نفسه موضع الشبهات بإتهامه من بعض مرؤوسيه في العمل بأنه طلب وأخذ بعض الإكراميات والعطايا منهم وسخر بعضهم في قضاء مصالحة الشخصية , كما صدر القرار رقم 22 لسنه 1998 بندب الطاعن من وظيفته الى قسم المعاشات بإدارة شئون العاملين بديوان عام المديرية ندبا كاملا تنفيذا لتوصية النيابة الإدارية في القضية المشار اليها .
ونعي الطاعن على القرارين المطعون فيهما صدورهما على غير أساس من الواقع أو القانون حيث لم يرتكب ثمة مخالفة وأن مقدم الشكوى والشهود الذين ارتكنت النيابة الإدارية الى أقوالهم يكيدون له لإبلاغه عن مخافاتهم أثناء العمل تحت رئاسته , كما أكدت النيابة الإدارية في مذكرتها ان مانسب الى الطاعن غير ثابتفي حقه على وجه القطع واليقين لتضارب أقوال الشهود ومن ثم كان يتعين عليها حفظ التحقيق .
وبجلسة 21/ 6/ 1999 حكمت المحكمة التأديبية لوزارةالتربيةوالتعليم وملحقاتها :
أولا : بإعتبار الخصومة منتهية في طلب الغاء القرار رقم 23لسنه 1998 بتاريخ 10/ 2/ 1998 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه .
ثانيا : بقبول طلب الغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 بتاريخ 10/ 3/ 1998 فيما تضمنه من ندب الطاعن من إدارة ببا التعليمية الى ادارة شئون العاملين قسم المعاشات بديوان عام المديرية ندبا كاملا شكلا وفي الموضوع بالغائه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها بالنسبةللبند أولا على أن الثابت أن محافظ بنى سويف قد قرر بتاريخ 26/ 8/ 1998 سحب القرار الصادر بمجازاة الطاعن بخصم يومين من راتبه ومن ثم تكون جهة الإدارة قد استجابت لطلب الطاعن بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم يومين من راتبه الأمر الذي يتعين معه القضاء بإعتبارالخصومة منتهية في هذا الطلب .
وأقامت المحكمة قضاءها بالنسبة للبند ثانيا علىأن جهة الإدارة قد قصدت بقرار الندب معاقبة الطاعن ومن ثم يكون في حقيقته قرارا تأديبيا لم يرد النص عليه في القانون بإعتبار ان الجزاءات التأديبية منصوص عليها على سبيل الحصر ويكون قد جاء على غير أساس سليم من القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث ان أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقة وتأويله فيما قضي به من الغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده اذ الثابت ان المطعون قد وضع نفسه موضع الشبهات باتهام بعض مرؤوسيه بأنه قد طلب منهم بعض الإكراميات والعطايا وسخر بعضهم لقضاء مصالحه الشخصية مستغلا مةوقعه الوظيفي ومن ثم أصبح من المصلحة العامة ابعاده عن هذا الموقع ولا يعتبر هذا الإجراء اجراءا تأديبيا وإنما هو إجراء وقائي تقوم به جهة الإدارة وفقا لسلطتها التقديرية لمراعاة مصلحة العمل وليس للعامل أصل حق في البقاء في موقع وظيفي معين قد تحدد اعتبارات المصلحة العامة الى إخلائه منه ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد أصاب حكم القانون ويتعين تأييده ورفض الطعن التأديبي بشأنه .
ومن حيث أنه بالنسبة لما قضي به الحكم المطعون فيه من الغاء القرار المطعون فيه رقم 22 لسنه 1998 فيما تضمنه من ندب المطعون ضده ندبا كاملا من ادارة ببا التعليمية الى ادارة شئون العاملين ( قسم المعاشات ) بديوان عام المديرية وهو الشق محل الطعن الماثل فإنه من المسلم به ان الندب من الأمور التى تترخص فيها جهة الإدارة بسلطة تقديرية واسعة وقد شرع لتلبية حاجة العمل العاجلة حرصا على حسن سير المرفق وانتظامه وهو إجراء مؤقت بطبيعته ولا يترتب عليه قطع صلة العامل بوظيفته الأصلية . وتجري جهة الإدارة الندب وفقا لمتطلبات صالح العمل ودواعيه دون معقب عليها في ذلك مادام قرارها قد خلا من شائبة الإنحراف بالسلطة ولم ؟؟؟ في إصداره أو تهدر حقا للعامل وليس للعامل ازاء جهة الإدارة حق مكتسب في البقاء في وظيفة بعينها تأسيسا علىأنه يفيد منها خبرة معينة لا تتوافر في غيرها , وقد جعل المشرع ندب العامل لمدة سنه واحدة قابلة للتجديد بما لا يجاوز أربع سنوات .
ومن حيث انه لما كان انقل أو الندب قد شرع كأصل عام لتحقيق المصلحة العامة وما تتطلبه من ضمانه حسن سير العمل وانتظامه دون ثمه معوقات فإن مبررات ممارسة هذا الإختصاص تتوافر كلما دعت اعتبارات المصلحة العامة الى وجوب التدخل لإجرائه يستوي في ذلك ان يتم النقل أو الندب بمناسبة اتهام العامل بجرم يخل بواجبات وظيفته بالجهة التي يعمل بها أم في غير هذه الحالة طالما أنه لا يتوسل به في ذاته بديلا للعقوبة التأديبية أو عوضا عنها ذلك أن العامل لا ينشأ له اصل حق في البقاء في موقع وظيفي عين قد تحدد إعتبارات المصلحة العامة الى اخلائه منه الى موقع آخر طالما ان النقل أو الندب قد روعيت فيه الشروط والأوضاع المنصوص عليها صراحة في هذا الشأن ولا يسوغ التحدي بأن إجراء النقل أو الندب بسبب او بمناسبة اتهام العامل ينطوي بحكم اللزوم على جزاء تأديبي ذلك أن النقل أ, الندب في هذه الحالة فضلا عن أنه تتحقق به مقومات المصلحة العامة شأن نقل أو ندب العال الذي لم تلاحقه أي من الإتهامات سواء بسواء فإنه قد يكون أجدي في تحقيق المصلحة العامة ودواعيها حيال العامل المسيء , ومؤدي ذلك أن النقل أو الندب بسبب الإتهام أو بمناسبته لا يدل بذاته على أن مصدر القرار قد استهدف به التأديب طالما ان جهة الإدارة قد سلكت في شأن هذا الإتهام الإجراءات والأوضاع القانونية المقررة مالم يقطع على ذلك دليل من الأوراق صدقا وعدلا والقول بغير ذلك من شأنه أن يصبح العامل تحوم حوله الإتهامات وتسلك في شأنه الإجراءات التأديبية بأوضاعها المرسومة في وضع أكثر تميزا من العامل البريء الذي يجوز نله أو ندبه في أي وقت وفقا لمقتضيات المصلحة العامة بينما يمتنع ذلك بالنسبة للعامل المسيء وهو ما يتأبى مع كل منطق سليم .
ومن حيث انه على هدي ماتقدم وكان الثابت بالأوراق ان المطعون ضده كان يشغل وظيفة رئيس شئون العاملين بإدارةببا التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم ببنى سويف وقد نسبت اليه النيابة الإدارية في قضيتها رقم 583 لسنه 1997 أنه في غضون شهر ابريل عام 1996 وخلل عام 1997 بدائرة عمله وبوصفه السابق سلك في تصرفاته مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب وخالف القواعد والأحكام المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بأن وضع نفسه موضع الشبهات باتهامه من بعض مرؤوسيه في العمل بأنه قد طلب وأخذ بعض الإكراميات والعطايا منهم وسخر بعضهم في قضاء مصالحه الشخصية بالمخالفة للقانون , وقد أوصت النيابة الإدارية بمجازاته إداريا وإعادة النظر في استبقائه في موقعه الوظيفي بعد ما أثيرت هذه الشبهات من حوله وبناء على ذلك صدر القرار رقم 22 لسنه 1998 بمجازاته بخصم يومين من راتبه لما نسب اليه وقد تم سحب هذا القرار على أثر تظلم المطعون ضده لمفوض الدولة لمحافظة بني سويف , ثم صدر القرار رقم 22 بتاريخ 10/ 3/ 1998 بندبه ندبا كاملا لوظيفة كاتب أول بإدارة شئون العاملين / قسم المعاشات بديوان عام المديرية .
ومن حيث ان مانسب الى المطعون ضده وكان دافعا لصدور قرار الندب لم يثبت في حقه على وجه القطع واليقين على النحو الذي سطرته النيابة الإدارية في مذكرتها في القضية المشار اليها حيث تضاربت أقوال الشهود ودار الشك حول ماتردد بالتحقيقات في هذا الصدد ومن ثم فلا مسوغ أن تقوم الإدانه على أدلة مشكوك في صحتها أو دلالتها والا كانت الإدانة مزعزعة الأساس متناقضة المضمون مفرغة من ثبات اليقين .
ولما كان الثابت أن قرار الندب انبني علىمانسب الى المطعون ضده وهو مالم يثبت في حقه فضلا عن أنه قد صدر دون تحديد مدته بعام علىالنحو الذي استلزمه المشرع بل صدر مطلقا غير مقيد بمدة معينه الأمر الذي يعيب هذا القرار ويبطله , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك قد صدر فاقدا سببه ومخالفا لصحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه ـ في هذا الشق ـ هذ ا المذهب وان كان لغير ذلك من الأسباب فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون فيما انتهي اليه , ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات