الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن التاديبى رقم 972 لسنة 41

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 7292 لسنة 47 ق0عليا

المقام من

يسرى على محمد نايل

ضد

1- وزير التربية والتعليم
2- وكيل وزارة التربية والتعليم
3- مدير إدارة العامرية التعليمة " بصفاتهم
فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية – الدائرة الأولى – بجلسة 11/ 3/ 2001 فى الطعن التاديبى رقم 972 لسنة 41

الإجراءات

فى يوم الخميس الموافق 3/ 5/ 2001 أودع الأستاذ / يحيى عبد الباقي عبد الله المحامى بالنقض نائبا عن الأستاذة/ نوال شاكر على هارون المحامية بالنقض والإدارية العليا بصفتها وكيلة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الطعن0
وطلب الطاعن فى ختامهم تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه 0
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الراي0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 11/ 2/ 2005 إمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 26/ 2/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة11/ 5/ 2006 وبها نظر وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا0
وحيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن :- فان عناصر المنازعة تخلص فى إن الطاعن سبق وان أقام الطعن التاديبى المطعون على حكمه طالبا الحكم بإلغاء القرار مطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه على سند من القول بانه يعمل مدرس فيزياء بمدرسة الانفوشى الثانوية بنين وقد فوجئ بشكوى مقدمة من ولى أمر الطالب / عمرو محمد مسعد بفصل 1/ 2 بالمدرسة بانه تعدى بالضرب عليه 0
وبجلسة 11/ 3/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من القول بأن ما نسب للطاعن قيامه يوم 15/ 11/ 98 بضرب الطالب / عمرو محمد مسعد بصفعه على وجهه فهو ثابت فى حقه ثبوتا يقينا بما ورد بأقوال زميلي الطالب معللين ذلك بان الطالب كان يريد الذهاب لغسيل وجهه ، ولما كان هذا المسلك من جانب الطاعن يعد أخلالا بواجبات وظيفته والتعليمات التي يخطر استخدام أساليب العقاب البدنى ضد التلاميذ0
– ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو إن الحكم المطعون عليه قد أخطا فى تطبيق القانون وتأويله لقبول المحكمة مذكرة دفاع اثناء فترة حجز الطعن للحكم ولتنازل والدة الطالب المذكور مقدمة الشكوى عن شكواها0
ومن حيث إن ما نسب للطاعن وصدر بناء عليه القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم شهرين من راتبه تعدي بالضرب على الطالب / عمرو محمد مسعد بالفصل 1/ 2يوم 15/ 1/ 98 بان صفعه على وجهة وكان ذلك اثر تقدم والدة الطالب بشكوى ضد الطاعن وهو يعمل مدرس فيزياء بالمدرسة وبالإطلاع على التحقيقات فقد تبين قيام والدة الطالب/ عمرو محمد مسعد فصل 1/ 2ث بتقديم شكوى ضد الطاعن بانه فى يوم 15/ 11/ 98 تعرض أبنها لإهانة بالسب والضرب على وجهة من الطاعن وبسؤال الطالب المذكور أفاد بانه كان مجروح فى شفته وطلب من الطاعن الذهاب لغسل وجهه فرفض فأصر الطالب على الذهاب فصفعه الطاعن على وجهه وكان ذلك بشهادة / محمود محمد مجاهد ، محمد غريب الطالبين بذات فصل الطالب0
وقد سالت والدة الطالب فأقرت بتنازلها عن شكواها وهى حيث قدمتها لم تكن على علم بالموضوع وتأسفت عن قيامها بتقديم الشكوى0
وبسؤال السيد أسامة محمد مدرس اللغة الإنجليزية بالمدرية أفاد بانه لم يرد شيئا0
وبسؤال الطاعن عما نسب إليه قرر بان الطالب المذكور كان مجروح وكان طالع يغسل وجه نتيجة دم بسبب اشتباكه مع زميله وقد طلب منه العودة إلى فصله لحين ضبط الفصل فرفض الطالب وحاول الدخول بالعافية وحين حاول منعه حاول التهجم على الطاعن وان عدم كتابة مذكرة بشان محاولة تهجم الطالب عليه ذكر بأن والدته أفهمته بأنها ستهذب من أخلاقه وانكر تعديه على الطالب بل كان فى حالة دفاع شرعى0
ومن حيث انه ولئن كانت الأدلة التي استندت إليها المحكمة فى ثبوت واقعة الضرب فى حق الطاعن مشكوك فى صحتها لإنكار مدرس اللغة الإنجليزية ذلك إلا إن الطاعن اقر بقيامه بالدفاع الشرعي عن نفسه إزاء تهجم الطالب عليه حين منعه من الذهاب لدورة المياه لغسيل وجهه من الدم اثر اشتباكه بالضرب مع احد زملائه مما يعنى إن الطالب المذكور مشاغب وان ما تم كان اثر شكوى من والدة الطالب / ضد الطاعن ولما علمت بالحقيقة اعتذرت عن قيامها بتقديم شكوى ضد الطاعن وتنازلت عنها0
ومن ثم فان الضرر المتعين هو قيام الطاعن بضرب الطالب على وجهه فى حالة دفاعه عن نفسه إزراء تهجم الطالب عليه مما يعد أخلالا بواجبات وظيفته إلا إن القرار المطعون فيه قد ركب منه الشطط بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه حال كون الإدارة التعليمة جهة عمل الطاعن قررت مجازاته بخصم ستة أيام من راتبه وقد تعدل القرار من السيد وزير التربية والتعليم بمجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه مما يصف القرار المطعون فيه بالغلو ومن ثم يضحى مخالف للقانون مما تقضى معه المحكمة بإلغائه وبمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه0
ومن حيث إن الحكم المطعون عليه قد خالف ما تقدم مما يستوجب إلغائه والقضاء بمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه0
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة 2 من شهر ذو القعدة سنة 1426هـ، الموافق يوم الخميس 23/ 11/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات