أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامـي حامـد إبراهـيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهـم محـمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7145 لسنة 46 ق. علياالمقام من
محافظ القليوبية ……… بصفتهضد
سلامة عبد العزيز عبد المجيدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 8/ 4/ 2000 في الطعن رقم140 لسنة 28 ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 30/ 5/ 2000 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن بصفته بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده.
وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده الذي قدم مذكرة وحافظة مستندات وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه إلى قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 140 لسنة 28 ق وما يترتب على ذلك من آثار .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبعد تداوله بالجلسات قررت بجلسة 18/ 2/ 2004 إحالته إلى الدائرة الثامنة عليا فحص للاختصاص النوعي ثم أحالته إلى دائرة الموضوع والتي حددت لإصدار الحكم فيه جلسة اليوم، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 140 لسنة 38 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 2/ 11/ 1999 طلب في ختامها الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار رقم 1881 لسنة 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من أجره وما يترتب على ذلك من آثار .
وذلك تأسيسا على عدم قيام القرار المطعون فيه على أسباب صحيحة إذ أن اختصاصه كوكيل لإدارة أملاك يقتصر على المعاينة على الطبيعة لأوضاع العقارات المخالفة ولا يشارك في إصدار قرارات الإزالة أو المسائل القانونية المرتبطة بمخالفات التعدى على أملاك الدولة أو بحث مدى قانونية طلبات الشراء .
وبجلسة 8/ 4/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بإلغاء القرار المطعون فيه تأسيسا على أن الجهة الإدارية لم تقدم أوراق التحقيق مما يقيم قرينة على عدم صحة القرار فيما تضمنه من مجازاة الطاعن .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن القرينة التي أقام عليها الحكم قضاءه ترتفع إذا قدمت الجهة الأوراق الأزمة للفصل في مدى مشروعية القرار المطعون فيه والتي سوف يثبت منها قيام القرار المطعون فيه على أسانيد صحيحة .
ومن حيث أن الجهة الإدارية قدمت أوراق التحقيق في قضية النيابة الإدارية رقم 140 لسنة 1999 شبرا الخيمة ومفرفقاتها فمن ثم تسقط القرينة التي أقام عليها الحكم قضاءه . وعملا بمبدأ الاقتصاد في إجراءات التقاضي فإن المحكمة تتصدى لبحث مدى مشروعية القرار المطعون فيه طالما أن الطعن أضحي صالحا للفصل فيه .
ومن حيث إن الجهة الإدارية نسبت للمطعون ضده باعتباره يشغل وظيفة وكيل إدارة الأملاك بمجلس مدينة القناطر اشتراكه مع المهندس الزراعي بإدارة الأملاك في تحرير محضر المعاينة المؤرخ 25/ 10/ 1997 والمتضمن بيانات مخالفة للحقيقة تفيد تعدى المواطن / سعيد إبراهيم عامر على قطعة أرض أملاك دولة أمام منزلة بناحية شلقان عما ترتب عليه اتخاذ إجراءات إدارية ضد المواطن المكور وصدور قراري الإزالة رقمي 9 و 87 لسنة1998 رغم أن المواطن تقدم بطلبات سابقة لشراء الأرض ووافقت الوحدة المحلية على بيعها له باعتباره تقع أمام منزلة وتمثل حق ارتفاق .
وبسؤال (مصطفي محمد عثمان ) رئيس الوحدة المحلية بشلقان في تحقيقات النيابة الإدارية عن أسباب صدور قرارات إدارية بإزالة التعدى الواقع من المواطن / سعيد إبراهيم عامر أفاد أن المواطن المذكور قام ببناء بدون ترخيص متجاوز المساحة المصرح فيها له بالبناء وفي حرم الطريق بطول عشرة أمتار بعرض مرتين أمام منزلة مما تسبب في قطع الطريق وأن المساحة المتروكة أمام منزلة يجوز بيعيها له دون إقامة مباني عليها وبسؤال المطعون ضده عما نسب إليه وما ورد الشكوى المقدمة من المواطن الصادر ضده قرارات الإزالة والمتضمنة أنه قام بشراء مساحة 50 مترا من أملاك الدولة في 24/ 8/ 1996 قبل صدور قرارات الإزالة مما كان يقتضي الاعتداد بأوضاعه القانونية وعدم إزالة المباني المقامة على الأرض ، أفاد أن المواطن المذكور قام بالتعدى على مساحة 21 مترا أملاك دولة بالتجاوز عن المساحة المقدم عنها طلب الشراء وهو ما أثبته في المعاينة التي تمت بمعرفته بتاريخ 25/ 10/ 1997 والتي صدر بناء عليها قرارات الإزالة.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق المرفقة بتحقيقات النيابة الإدارية صحة ما أورده المطعون ضده من قيام المواطن سعيد إبراهيم عامر بالتعدى على مساحة 21 مترا أمام منزله بناحية قرية قلشان وأن المعاينة التي قام بها بتاريخ 25/ 10/ 1997 متر صادفت الحقيقة بإثبات التعدى ولا يغير من ذلك أن المواطن المتعدى على أملاك الدولة تقدم بطلب شراء مساحة 50 مترا من هذه الأملاك إذ أن المساحة المتعدى عليها ومقدارها واحد وعشرون مترا لم يشملها طلب الشراء المصدق عليه بتاريخ 24/ 8/ 1996 بدليل إرجاء التصرف في هذه المساحة طبقا لمحضر إثبات الحالة بمعرفة الوحدة المحلية بتاريخ 14/ 3/ 1999 وصدور قرار المحافظ المختص بتاريخ 16/ 11/ 1998 بتثمين المساحة الزائدة وإرجاء الإزالة لحين دفع الثمن جملة واحدة وإلا يتم إزالة التعدى طبقا للقرارات السابقة صدورها ضده ، ومن ثم يكون المطعون ضده قد التزم الأمانة في أداء عمله الوظيفي ولم يتسبب في ثمة ضرر للمتعدى مما يجعل الاتهام المنسوب له غير قائم على سند صحيح ويضحي القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مفتقدا سنده متعينا القضاء بإلغائه وما يترتب على ذلك من أثار وهو ما انتهي إليه الحكم المطعون فيه مكملا بما ورد في هذا الحكم من أسباب مما يجعل الطعن فيه في غير محله من صحيح القانون متعينا القضاء برفضه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وبرفضه موضوعا على النحو الوارد بالأسباب.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
