أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا
برئاسـة السيد الأستـاذ المستشار / منصـور حسن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضويـة السادة المستشارين / ادوار غالـب سيفين عبده
/ محـمد الأدهـم محمد حبيب / أسامة يوسف شلبي
/ عبد العزيز احمد حسن محروس نواب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستـاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتاريـة السـيد / صبحي عبد الغنى جـوده أمين أمـين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7058 لسنة 44 ق.عالمقام من
عبد الحق عبد الحليم أبو عربضد
1. النيابة الإدارية2. وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة
3. محافظ البحيرة
4. مدير الإدارة التعليمية بكوم حمادة ……………………….. ( بصفاتهم )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ـ الدائرة الثانية- بجلسة 20/ 5/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 478 لسنة 39 ق
ضد
في يوم الاثنين الموافق 20/ 7/ 1998 أودع الأستاذ/ زغلول نصيف فهمي المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد السعيد الحيروتي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه برفض الطعن.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب- الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإلغاء القرار رقم 522 لسنة 1996 المطعون فيه
وقد أعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 18/ 7/ 2001 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر ، وبجلسة 11/ 1/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص ، وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم ، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق ، وسماع المرافعة والمداولة قانونا 0ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 478 لسنة 39ق طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 522 لسنة 1996 الصادر في 30/ 12/ 1996 فيما تضمنه من مجازاته وإلغاء كافة ما ترتب عليه من آثار.
تابع الحكم في الطعن رقم 7058 لسنة 44 ق.ع
على سند من القول بأن القرار المطعون فيه والصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وإبعاده عن كافة الأعمال المالية والمخزنية ورد المبالغ المتمثلة في الفرق بين ما تم صرفه وما تم استلامه من الطالبات قد صدر غير مستند إلى أساس سليم ذلك انه يعمل مشرف تغذية بمدرسة كوم حمادة الثانوية الفنية للبنات وقد قامت الإدارة بتكليفه بالإشراف مع باقي اللجنة المشكلة من صباح حمزة النجار وفخري زكريا الجعفراوى واحمد سعد عصفور على أعمال مجلس الآباء الخاصة بتلقي الجهود الذاتية من الطالبات المغتربات وقد قامت اللجنة المشكلة من مجلس الآباء بصرف هذه المبالغ في الأغراض المتفق عليها مع إدارة المدرسة وهى إصلاح وترميم القسم الداخلي بالمدرسة والإشراف على عملية تلقي الجهود الذاتية ولم تتعد مهمته هو كعضو باللجنة المشكلة بمعرفة إدارة المدرسة سوي الإشراف ومع ذلك لم يتم سؤال رئيسة اللجنة/ صباح حمزة النجار أو التحقيق معها رغم أنها المسئولة الأولي عن أية مخالفات إن وجدت.
وبجلسة 20/ 5/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على أساس أن المخالفات المنسوبة للطاعن ثابتة في حقه من واقع الأوراق والتحقيقات وعلى نحو ما شهد به / سامي محمد فؤاد علوانى الموجه المالي والإداري بمديرية التربية والتعليم بدمنهور والذي قرر انه تم تكليفه بالاشتراك مع / احمد فرج سالم عضو إدارة تحاليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لفحص الواقعة محل الطعن وقد أسفر الفحص عن المخالفات الآتية:
1- تحصيل مبلغ 1349.5 جنيه من عدد 39 طالبة تم رد مبلغ 870.5 جنيه للطالبات وتم إيداع مبلغ 478.5 جنيها في حساب المدرسة.
2- تم تحصيل مبلغ 35.5 جنيه من كل طالبة من طالبات القسم الداخلي بالمدرسة وعندما قمن بالتحويل إلى مدرسة مستفاد الصناعية تم إدخال 39 طالبة بدلا منهن بالقسم الداخلي وتم تحصيل ذات المبلغ من الطالبات الأخيرات وكان يتعين على المختصين بالمدرسة رد المبلغ الذي تم تحصيله من الطالبات اللاتي حولن إلى مدرسة مستفاد وهو ما تأيد بما شهد به/ احمد محمد فرج سالم عضو إدارة تحاليل تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وقد أضاف بأن الفحص أسفر عن المخالفات الآتية :
1- استحقاق مبلغ 1267.90 جنيه فرق ما تم تحصيله في العام الدراسي 94/ 95 من طالبات القسم الداخلي بمدرسة كوم حمادة الثانوية الفنية بنات وبين ما تم صرفه بالفعل على إنشاء القسم الداخلي بالمدرسة وهي مسئولية موجه المعامل والطاعن بصفتهما القائمين على تحصيل هذا المبلغ.
2- استحقاق مبلغ 231.55 جنيه فرق ما تم تحصيله من طالبات القسم الداخلي بالمدرسة خلال العام الدراسي 93/ 94 وبين ما تم صرفه فعلا على إنشاء القسم الداخلي طرف الطاعن بصفته المسئول عن تحصيله.
3- قيام كل من الطاعن ووكيل المدرسة وموجه المعامل بمجمع مبلغ مقداره ( 17957.40) جنيه من طالبات القسم الداخلي بالمدرسة خلال الأعوام الدراسية 93/ 94 ، 94/ 95 ، 95/ 96 ، دون وجه حق وبالمخالفة للقرارات الوزارية المنظمة في هذا الشأن ، ومن ثم يضحي القرار المطعون عليه قد استخلص النتيجة التي انتهي إليها استخلاصا سائغا من أصول ثابتة بالأوراق تنتجه ماديا وقانونا ، ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله متعين الرفض.
أما فيما يتعلق بإبعاد الطاعن عن الأعمال المالية والمخزنية فإن ذلك لا يعتبر جزاء وإنما هو مجرد تنظيم داخلي وإجراء مصلحي تحقيقا لمصلحة العمل.
أما فيما يتعلق بتحميل الطاعن فقد ثبت خطأ الطاعن في جمع المبالغ المالية المشار إليها من الطالبات على النحو الذي خلصت إليه المحكمة وذلك بغرض منفعته الذاتية حيث قام بتحصيل هذه المبالغ والاستيلاء عليها دون وجه حق ومن ثم تقوم مسئولية الشخصية.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون حيث أن المحكمة المطعون على حكمها لم تبحث كل ما قدمه الطاعن من دفوع ومستندات ولم تعلق عليه في حكمها وكذلك لم تلفت إلى المستندات المقدمة من الطاعن والتي تثبت بما لا يدع مجالا للشك بخلو ساحة الطاعن من اقتراف الخطأ الإداري الذي صدر بمناسبته القرار المطعون فيه.
تابع الحكم في الطعن رقم 7058 لسنة 44 ق.ع
فهذا النص في مجمله غير سديد ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد استقر – على أن رقابة المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية إنما القصد منها التحقق مما إذا كان الدليل الذي اعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون عليه غير مستمد من أصول ثابتة من الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لتصحيح حكم القانون .
ولما كان الطاعن قد نعي على الحكم المطعون عليه مخالفته للقانون لكونه لم يلتفت إلى دفاع الطاعن ومستندات والتي تثبت خلو ساحته مما نسب إليه ، فإن المحكمة غير ملزمة بالرد على كل ما يثار من دفوع في الطعن بل إن تكييفها للواقعة يمكن أن يستخلص من أمور عدة كالتقارير المعدة بمعرفة الأجهزة الرقابية المتخصصة متي بنيت على أسس سليمة أو شهادة المختصين بحدوث هذه الواقعة فللمحكمة في هذه الحالة الاعتماد على ما قدمته جهة الإدارة دليلا على صحة قرارها مادام قد استخلص النتيجة التي انتهي إليها القرار استخلاصا سائغا له أصول بالأوراق .
ولما كان الحكم المطعون عليه قد أسس قضائه على أساس ثبوت المخالفات المنسوبة في حق الطاعن حيث قام بتمحيص التقارير المعدة بمعرفة الإدارة المختصة وشهادة المختصين فمن أوكلت إليهم جهة الإدارة فحص هذه المخالفات دون أن ينال الطعن من هذه الأوراق ومن ثم فان ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون عليه من إغفاله للرد على دفاعه ومستنداته طعن في غير محله حال كون الحكم المطعون عليه قد تعرض للرد على دفاع الطاعن ولم يعتد به.
ومن ثم فان الحكم المطعون عليه قد صدر صحيحا مبرءا من عيب مخالفة القانون جديرا بالتأييد ، ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله مما يتعين القضاء برفض الطعن.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : ـ بقبول الطعن شكلا , وفى الموضوع برفضه.صدرهذا الحكم وتلي علينا بجلسة يوم الخميس الموافق / 1426 هـ والموافق 16/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
