الرئيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 7023 لسنة 46 ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
و / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيـد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 7023 لسنة 46 ق 0 ع

المقام من

1 – وزير المالية 00 بصفته
2 – رئيس مصلحة الضرائب العامة 00 بصفته

ضد

زكريا عبد الرحمن شاهين
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بجلسة
29/ 3/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 248 لسنة 4 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهما 0

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 27/ 5/ 2000 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي انتهي للأسباب الواردة إلي قبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرارين رقمي 2144 لسنة 1998 و 1377 لسنة 1999 فيما تضمناه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة ايام وخمسة عشر يوما من راتبه وما يترتب على ذلك من آثار 0
ويطلب الطاعنان للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء برفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده 0
وقد أعلن الطعن للمطعون ضده الذي حضر وقدم مذكرة بدفاعه 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به إلي قبوله شكلا وإلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن التأديبي 0
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحص على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت بجلسة 3/ 12/ 2003 إحالته إلي هذه الدائرة فحص للاختصاص والتي قررت بجلسة 12/ 12/ 2004 إحالته إلي دائرة الموضوع التي نظرته على الوجه المبين بمحاضر الجلسات ثم قررت بجلسة 5/ 1/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد والمداولة قانونا0
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 248 لسنة 4 ق بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بالإسماعيلية بتاريخ 24/ 4/ 1999 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار رقم 2144 لسنة 1998بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه والقرار الصادر بتاريخ 13/ 9/ 1998 بتعلية مستحقاته من الحوافز والأجر الإضافي أمانات وما يترتب على ذلك من آثار 0
وشرح طعنه بأنه يعمل بمأمورية العاشر من رمضان منذ إنشائها وخصصت له شقة بإحدى العمارات بالمدينة لإقامته مع أسرته وأولاده الذين انتظموا في المدارس بها ثم صدر قرار المأمورية رقم 124 لسنة 1996 بنقله إلي مأمورية ضرائب بلبيس ونظرا لظروف تواجد أبنائه بالمدارس فقد طلب إرجاء قرار نقله عدة مرات إلا أن الجهة الإدارية أحالته للنيابة الإدارية للتحقيق معه في المخالفة المنسوبة له وهي عدم إخلاء السكن رغم تنفيذه قرار النقل بالفعل مما يصم قرارها بالتعسف في استعمال السلطة 0
وبصحيفة مقدمة من الطاعن بجلسة المحكمة المذكورة بتاريخ 27/ 10/ 1999 أضاف الطعن في القرار رقم 1377 لسنة 1999 بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما لاستمراره في الامتناع عن إخلاء السكن 0
وبجلسة 29/ 3/ 2000 قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على تقاعس الجهة الإدارية عن تقديم القرارين المطعون فيهما وأوراق التحقيق التي بني عليها القرارين مما يقيم قرينة على صحة ما أورده الطاعن من عدم قيام القرارين على سبب صحيح مما يقتضي إلغائهما 0
ومن حيث أن الطعن في الحكم يقوم على أن القرينة التي شيد الحكم قضاؤه عليها تسقط بإيداع أوراق التحقيق لدي نظر الطعن والتي يبين منها قيام القرارين المطعون فيهما على أسباب صحيحة 0
ومن حيث أن الجهة الإدارية أودعت أصل أوراق التحقيق في قضيتي النيابة الإدارية رقمي 995 لسنة 1998 و 644 لسنة 1999 ومذكرة الإدارة العامة للتحقيقات بمصلحة الضرائب بتاريخ 31/ 7/ 1999 والتي صدر بناء عليها قرار الجزاء الثاني والمتضمنة امتناع المطعون ضده عن الحضور لسماع أقواله أمام النيابة الإدارية فيما هو منسوب له من الاستمرار في الامتناع عن تسليم السكن المصلحي رغم صدور قرار الجهة الإدارية رقم 124 لسنة 1996 بنقله إلي مأمورية ضرائب بلبيس وتنفيذه قرار النقل 0
ومن حيث أن النيابة الإدارية استمعت إلي أقوال المطعون ضده في القضية رقم 995 لسنة 1998 والذي انحصر دفاعه فيها بوجوب منحه مهلة لإخلاء السكن رغم مضي المهلة أثناء التحقيق كما أن الثابت من الأوراق امتناع المطعون ضده بغير مبرر عن إبداء أقواله أمام النيابة الإدارية في القضية رقم 664 لسنة 1999 عند استمراره في الامتناع عن إخلاء السكن رغم اخطاره بجلسات الاستماع بتاريخ 9 و 16 و23/ 5/ 1999 وثبوت استلامه الكتب المرسلة من النيابة الإدارية مما يفوت عليه فرصة الدفاع عن نفسه فضلا عما يجب على الموظف توقير جهات التحقيق القضائية والحضور أمامها لسماع أقواله وإبداء دفاعه لما تتمتع به من حيدة في استخلاص عناصر الاتهام وطالما أنه صدر قرار الجهة الإدارية رقم 124 لسنة 1996 بنقله إلي مأمورية الضرائب ببلبيس وتنفيذه قرار النقل في شهر ديسمبر عام 1996 فإن امتناعه عن تسليم الوحدة المسلمة له بسبب وظيفته يشكل خروجا على مقتضي الواجب في أداء وظيفته ويعطل الانتفاع بها في الغرض الذي أعدت من أجله وإذ صدر قرار الجزاء الأول في عام 1998 بعد مضي سنتين على امتناعه عن إخلاء الوحدة ملتزما بما تضمنه القرار الجمهوري رقم 2095 لسنة 1969 بتنظيم شروط وقواعد الانتفاع بالمساكن الملحقة بالمرافق العامة والذي يعطي للمنتفع الذي زال سبب انتفاعه بالسكن مهلة لا تجاوز ستة أشهر لإخلاء الوحدة التي يشغلها 0 وإذ استمر المطعون ضده في الامتناع عن تنفيذ قرار إخلائه من السكن رغم صدور قرار الجزاء الأول مما اقتضي إحالته للنيابة الإدارية التي استدعته لسماع أقواله عدة مرات إلا أنه أبي الحضور أمامها مما أقتضي مجازاته مع أخذه بالشدة بخصم خمسة عشر يوما من راتبه بالقرار الثاني رقم 1377 لسنة 1999 ومن ثم يكون القرارين المطعون فيهما قائمين على أسانيد صحيحة ومستهدفين الصالح العام وانتظام العمل بالمرفق العام مما يجعل الطعن فيهما غير قائم على سند صحيح متعينا القضاء برفضه وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي خلاف هذا التطبيق لوقائع النزاع فإنه يغدو متعينا القضاء بإلغائه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 248 لسنة 4 ق على النحو الوارد بالأسباب 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس 23 من صفر سنة 1427 هـ الموافق 23/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات