أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهـم محـمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 7019 لسنة 47 ق. علياالمقام من
محاسن إبراهيم محمود حسنضد
1- محافظ دمياط2- وزير الزراعة ( بصفتهما )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالمنصورة الدائرة الثانية
بجلسة 26/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 3890 لسنة 22 ق
والمقامة من الطاعنة ضد المطعون ضدهما بصفتهما
الإجراءات
في يوم الثلاثاء الموافق 24/ 4/ 2001 أودع الأستاذ / عبد الرحمن أبو الفتوح المحامي نائبا عن الأستاذ/ محمد السعيد جوهر المحامي ووكيل الطاعنة قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الدعوى شكلا ورفضها موضوعا وإلزام المدعية (الطاعنة) المصروفات.وتطلب الطاعنة للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتها في صرف بدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وصرف الفروق المالية عن الخمس سنوات السابقة على رفع دعواها وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات .
وقد أعلن تقرير الطعن للجهة الإدارية ، وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه على قبوله شكلا ورفضه موضوعا وإلزام الطاعنة بالمصروفات .
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات إلى أن قررت المحكمة بجلسة 9/ 11/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعنة أقامت الدعوى رقم 3890 لسنة 22 ق بصحيفة أودعت وكيلها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري – الدائرة الثانية – بالمنصورة بتاريخ 19/ 4/ 2000 طلبت في ختامها الحكم بأحقيتها في بدل العدوى طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 وما يترتب على ذلك من آثار، تأسيسا على أنها حاصلة على بكالوريوس الزراعة عام 1978 ومقيدة بنقابة المهن الزراعية وتشغل وظيفة مهندسة زراعية بمحافظة دمياط .
وبجلسة 26/ 2/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن القرارات الصادرة من رئيس مجلس الوزراء في شأن بدل العدوى وأخرها القرار رقم 1726 لسنة 1996 أحالت إلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 في شأن الطوائف الأخري غير المسماة الأمر الذي يقتضي صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص لتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر الدعوى وأن الأوراق قد أجبرت من صدور هذا القرار من وزير الصحة بالاتفاق مع وزير الإدارة المحلية مما يجعل الدعوى مفتقدة لسندها الصحيح من أحكام القانون خليقة برفضها .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وما استقرت عليه أحكام المحكمة الإدارية العليا من أن التنظيم الحالي لبند الظروف ومخاطر الوظيفة لم يتضمن شرط صدور قرار من وزير الصحة بالاتفاق مع الوزير المختص بتحديد الوظائف التي يتعرض شاغلوها لخطر العدوى.
ومن حيث أن المادة (42/ 2) من قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه ( ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتي وتحدد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
1- بدلات تقضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصي 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة..).
وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 والذي ينص في مادته الأولي على أن ( تسرى أحكام قراري رئيس مجلس الوزراء رقمي 1751 لسنة 1995 و1577 لسنة 1995 المشار إليهما على جميع الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية وكذلك الطوائف الأخرى المنصوص عليها في المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2577 لسنة 1995 المعاملين بأحكام نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليها ) .
ومفاد ذلك إلى المشرع أعاد تنظيم بدل العدوى الذي كان مقررا بمقتضي قرار رئيس الجمهورية رقم 2255 لسنة 1960 تحت مسمى بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك بناء على ما يصدره رئيس مجلس الوزراء من قرارات تنظيم منح هذا البدل وقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه متضمنا سريان أحكام قراراته السابقة على شاغلي وظائف الصيادلة والمهندسين الزراعيين والكيميائيين وأخصائي التغذية الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 ومن اشتراط صدور قرار من وزير الصحة بتحديد الوظائف التي يشغلونها في الجهاز الإداري للدولة كما هو الحال في القرار الجمهوري رقم 2255 لسنة 1960 ومن ثم يكون الحكم المطعون فيه قد خالف القانون فيما اشترطه من وجوب صدور قرار من وزير الصحة بالأتفاق مع الوزير المختص لاستحقاق البدل بالنسبة للمهندسين الزراعيين .
ومن حيث أن الطاعنة ، حسبما ثبت من بيان الحالة المعتمد من الجهة الإدارية ، حاصلة بكالوريوس الزراعة عام 1978 وتشغل وظيفة مهندس زراعي بالدرجة الثانية بالمجموعة النوعية للاقتصاد والتجارة بديوان محافظة دمياط ومقيده بنقابة المهن الزراعية تحت رقم 167994 فمن ثم يتحقق في شأنها مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1726 لسنة 1996 المشار إليه اعتبارا من 4/ 7/ 1996 وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا التطبيق الصحيح لأحكام القانون فإنه يغدو جديرا القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعنة في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المطالب به مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعنة في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
