الرئيسية الاقسام القوائم البحث

الطعن رقم 2186 لسنة 37 قضائية عليا – جلسة 20 /12 /1997 

مجلس الدولة – المكتب الفنى لرئيس مجلس الدولة – مجموعة المبادئ القانونية التى قررتها المحكمة الإدارية العليا
السنة الثالثة والأربعون – الجزء الأول (من أول أكتوبر سنة 1997 إلى آخر فبراير سنة 1998) – صـ 487


جلسة 20 من ديسمبر سنة 1997

برئاسة السيد الأستاذ المستشار الدكتور/ محمد جودت أحمد الملط نائب رئيس مجلس الدولة، وعضوية السادة الأساتذة/ محمد مجدى محمد خليل، وعويس عبد الوهاب عويس، ومحمد عبد الحميد مسعود، ومحمود إسماعيل رسلان نواب رئيس مجلس الدولة.

الطعن رقم 2186 لسنة 37 قضائية عليا

طوائف خاصة من العاملين – عاملون بالهيئة القومية للاتصالات – منح بدل طبيعة عمل – أحكامه ومناط استحقاقه.
القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية – لائحة نظام العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 200 لسنة 1982 – قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات رقم 2090 لسنة 1982 بشأن صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بالهيئة.
إن اللائحة المتعلقة بشئون تعيين العاملين بالهيئة وترقياتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية الاخرى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة – ليس لرئيس مجلس إدارة الهيئة من دور فى هذا الخصوص سوى عرض قرارت مجلس الإدارة على وزير النقل والمواصلات لاعتمادها ثم تنفيذ هذه القرارات – مجلس إدارة الهيئة هو الذى يختص بتحديد الوظائف التى تقتضى طبيعة عملها منح شاغليها بدل طبيعة عمل وفئات هذا البدل وشروط منحه وذلك فى حدود الحد الأقصى الذى يقرره رئيس مجلس الإدارة ولا ينفذ قرار رئيس مجلس الإدارة إلا باعتماده من وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى – دور مديرى المناطق والإدارات ورؤساء القطاعات يقتصر على تحديد أسماء العاملين المستحقين لفئات هذا البدل طبقاً للقواعد الموضوعة بمعرفة السلطة المختصة ولا يجوز أن يتجاوزها – أن المناط فى استحقاق هذا البدل هو العمل الذى يقوم به العامل وليس على أساس وظيفته فقط. تطبيق.


إجراءات الطعن

فى يوم الثلاثاء الموافق 3/ 4/ 1991 أودع الأستاذ/ …… المحامى بصفته وكيلاً عن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات، قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير طعن قيد بجدولها برقم 2186 لسنة 37 ق ضد المطعون ضدهم فى حكم محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "أ") بجلسة 11/ 3/ 1991 فى الدعوى رقم 6898 لسنة 43 ق، والقاضى "بقبول الدعوى شكلاً وفى الموضوع بأحقية المدعين فى صرف بدل طبيعة العمل بنسبة 40% من بداية أجر الوظيفة التى يشغلها كل منهم وذلك على الوجه المبين بأسباب الحكم وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مع مراعاة التقادم الخمسى وما سبق صرفه لهم من هذا البدل وإلزام الهيئة المدعى عليها المصروفات".
وطلب الطاعن فى ختام تقرير الطعن – ولما تضمنه من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا، وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى مع إلزام المطعون ضدهم بالمصاريف وأتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وأعلن تقرير الطعن – وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريراً مسبباً برأيها القانونى ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً، وإلزام الجهة الإدارية المصروفات.
وتحددت جلسة 26/ 5/ 1997 لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون، وبها نظر وبما تلاها من جلسات إلى أن قررت الدائرة بجلسة 27/ 9/ 1997 إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا لنظره بجلسة 25/ 10/ 1997 وبها نظر وقررت المحكمة اصدار الحكم بجلسة اليوم وبها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.


المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أن السيد/ ….. والسيد/ ….. والسيد/ …… والسيد/ ….. والسيدة/ ….. والسيد/ ….. والسيد/ ….. والسيد/ ….. والسيد/ …… والسيد/ …… والسيد/ …..، أقاموا أمام محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "أ") الدعوى رقم 6898 لسنة 43 ق ضد السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات، بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة طلبوا فى ختامها الحكم بأحقيتهم فى صرف بدل طبيعة العمل اعتباراً من 1/ 2/ 1982 مع ما يترتب على ذلك من آثار وصرف الفروق المالية، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقالوا شرحاً لأسانيد دعواهم أنهم يقومون بالأعمال الفنية والهندسية بقطاع التدريب وداخل صالات أجهزة التراسل والشبكات وصيانة هذه الأجهزة، ومن ثم فإنهم يستحقون بدل طبيعة عمل بنسبة 40% طبقاً للبند الأول من قرار السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للاتصالات رقم 2090 بتاريخ 3/ 2/ 1982، وإذ امتنعت الهيئة عن صرف هذا البدل لهم رغم العديد من الشكاوى المقدمة منهم والمذكرات المقدمة من الادارات المختصة بالهيئة لصرف هذا البدل لهم أسوة بنظرائهم، فإنهم يقيمون دعواهم بغية الحكم لهم بطلباتهم، وبجلسة 25/ 2/ 1991 قرر الحاضر عن المدعين بوفاة المدعى الأول/ …… بتاريخ 14/ 12/ 1989 وانحصار إرثه فى ورثته الشرعيين، وهم زوجته/ ….. وابنتيه القاصرتين…… و…… بوصاية والدتهما، وابن أخيه الشقيق/ …… وقدم إثباتاً لذلك شهادة الوفاة والإعلام الشرعى الصادر من محكمة مصر الجديدة للأحوال الشخصية للولاية على النفس فى الطلب رقم 70 لسنة 1990، وطلب الحاضر عن الورثة وباقى المدعين تصحيح شكل الدعوى فى مواجهة الحاضر عن الهيئة بذات الجلسة، وطلب الحكم للورثة بصرف بدل طبيعة العمل المستحق لمورثهم منذ تاريخ صدور القرار رقم 2090 لسنة 1982 حتى تاريخ الوفاة فى 14/ 12/ 1989.
وبجلسة 11/ 3/ 1991 أصدرت محكمة القضاء الإدارى (دائرة التسويات "أ") حكمها المطعون فيه، وشيدت المحكمة قضاءها فى موضوع الدعوى على أساس أن الثابت أن المدعين يعملون بقطاع التدريب والإشراف على التدريب بالهيئة المدعى عليها، ويقومون بأعمال الصيانة للأجهزة بالأقسام المختلفة بقطاع التدريب والمطابقة للموجود بالخدمة فعلاً بالمناطق المختلفة، وأن رئيس قطاع التدريب بالهيئة أصدر الأمرين الإداريين رقمى 68 لسنة 1986، 60 لسنة 1987 بعد الحصول على موافقة نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة للتشغيل والصيانة، وتأشيرة رئيس مجلس الإدارة، برفع قيمة البدل المقرر صرفه للعاملين بقطاع التدريب والذين يقومون بأعمال الصيانة بأنفسهم اعتباراً من 23/ 11/ 1986 طبقاً للقرار الأول، ومن 18/ 11/ 1987 طبقاً للقرار الثانى، من 20% إلى 40% وهى النسبة المقررة للعاملين من الفئة (أ) من القرار رقم 2090 لسنة 1982، ومن ثم فإن المدعين يستحقون بدل طبيعة العمل المنصوص عليه فى هذا القرار الأخير بنسبة 40% من بداية ربط الدرجة المالية التى يشغلها كل منهم واعتباراً من تاريخ قيامهم بأداء الأعمال المتعلقة بصيانة الأجهزة والمعدات فعلاً وبالنسبة للمدعى الأول المرحوم/ …… حتى تاريخ وفاته فى 14/ 12/ 1989 مع مراعاة أحكام التقادم الخمسى على أن يخصم من هذا البدل ما يكون قد صرف لكل منهم من البدل ذاته وبنسبة 20% المشار إليها.
ومن حيث إن الطعن يقوم على أن الحكم المطعون فيه خالف القانون، وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك لأن البين من نص المادة من لائحة العاملين بالهيئة الصادرة بقرار وزير النقل والمواصلات رقم 200 لسنة 1982، وقرار مجلس ادارة الهيئة بالمذكرة رقم بتاريخ 3/ 1/ 1981 المعتمدة من السيد/ وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بتاريخ 10/ 9/ 1981، وقرار السيد/ رئيس مجلس الإدارة رقم 2090 بتاريخ 3/ 2/ 1982، والتعليمات التفسيرية الصادر بها القرار رقم 2567 بتاريخ 4/ 4/ 1982، استناداً إلى القرار رقم 2090 لسنة 1982 المشار إليه، وبعد موافقة السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة على محاضر اللجنة المشكلة لدراسة مشاكل بدل طبيعة العمل أن السادة المهندسين والفنيين العاملين بقطاع التدريب يصرف لهم بدل طبيعة عمل بنسبة 20% من بداية ربط الدرجة، وتغدو دعواهم قائمة على غير سند، خليقة بالرفض، وإذ كان الحكم المطعون عليه قضى بأحقيتهم فى صرف بدل طبيعة عمل بنسبة 40% تأسيساً على كتاب السيد/ المهندس رئيس قطاع التدريب المؤرخ 2/ 3/ 1987 للسيد/ نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة، فإنه فضلاً عن ما ورد بهذا الكتاب أن صح صدوره – لا يعدو أن يكون مجرد مقترحات لم يصدر بها قرار من السلطة المختصة المنصوص عليها فى لائحة العاملين بالهيئة، فإنه وسائر الأوراق الأخرى التى أودعها المدعون الحافظة المقدمة منهم بجلسة 2/ 2/ 1991 هى صور زنكوغرافية لا يعتد بها، ولم تمكن الهيئة من الاطلاع عليها والرد عليها، رغم طلبها مما يصم الحكم بالإخلال بحق الدفاع وإهدار مبدأ المواجهة بين الخصوم، وبالتالى بالبطلان.
ومن حيث إن القانون رقم 153 لسنة 1980 بإنشاء الهيئة القومية للاتصالات السلكية واللاسلكية، ينص فى المادة على أن "مجلس إدارة الهيئة هو السلطة المهيمنة على شئونها وتصريف أمورها وله أن يتخذ ما يراه لازماً من قرارات لتحقيق الأغراض التى أنشئت من أجلها ويباشر المجلس اختصاصاته على الوجه المبين بهذا القانون وله على الأخص….. اقتراح بوضع اللائحة المتعلقة بتعيين العاملين بالهيئة وترقيتهم وتحديد رواتبهم وبدلاتهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية، وتصدر هذه اللائحة بقرار من وزير النقل والمواصلات" وفى المادة على أن "يتولى رئيس مجلس إدارة الهيئة عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير الموصلات خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدورها لاعتمادها……" وفى المادة على أن "يختص رئيس مجلس الإدارة بالمسائل الآتية:……. تنفيذ قرارات مجلس الإدارة ومجلس المديرين……." وفى المادة على أن "يكون إصدار اللوائح المنصوص عليها فى المادة بقرار من وزير المواصلات بعد موافقة مجلس إدارة الهيئة دون التقيد بالنظم واللوائح الحكومية ويجب أن يراعى فى أحكام هذه اللوائح الأسس الآتية:
ربط الأجر بنوع العمل وطبيعته ومعدلات أدائه فى الظروف العادية…..".
ومن حيث إنه يؤخذ من هذه النصوص أن اللائحة المتعلقة بشئون تعيين العاملين بالهيئه وترقياتهم وتحديد رواتبهم ومكافآتهم وسائر شئونهم الوظيفية الأخرى يصدر بها قرار من وزير النقل والمواصلات بعد موافقة مجلس الإدارة، وليس لرئيس مجلس إدارة الهيئة من دور فى هذا الخصوص، سوى عرض قرارات مجلس الإدارة على وزير النقل والمواصلات لاعتمادها، ثم تنفيذ هذه القرارات.
ومن حيث إن مجلس إدارة الهيئة قد وافق على لائحة العاملين بالهيئة على أن يعمل بها اعتباراً من أول فبراير سنة 1982. وصدر بها قرار وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى رقم 200 لسنة 1982، وقد نظم الفصل الثالث الأحكام الخاصة بالأجور والبدلات والمزايا العينية، وتنص المادة على أن "تحدد بقرار من مجلس الإدارة الوظائف التى تقضى طبيعة عملها منح شاغليها بدل طبيعة عمل حسبما تقتضيه ظروف أدائها أو ما قد يصاحب أداؤها من مخاطر ويمنح البدل بالفئات وبالشروط التى يصدر بها قرار من مجلس الإدارة، وفى حدود الحد الأقصى الذى يقرره رئيس مجلس الإدارة"، ولقد وافق مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 3/ 1/ 1981 على المذكرة رقم بشأن الأعمال الفنية والمهنية والهندسية التى يمنح القائمون بها بدل طبيعة عمل واعتمد القرار من السيد/ وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بتاريخ 10/ 9/ 1981.
وتنفيذاً لذلك أصدر السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة الأمر الإدارى رقم 2090 بتاريخ 3/ 2/ 1982، ونص فى البند أولاً: على أن "يصرف بدل طبيعة عمل للسادة العاملين بالهيئة القائمين بالأعمال الفنية والمهنية والهندسية بنسبة 40% للفئة (أ)، 30% للفئة (ب)، 20% للفئة (جـ) من بداية الدرجة طبقاً للتصنيف المرفق، ونص فى البند ثانياً: على أن "يكون الصرف للعاملين طبقاً للعمل القائمين به فعلاً وليس على أساس وظائفهم فقط" وفى البند ثالثاً: على أن "يتم تحديد أسماء العاملين الذين ينطبق عليهم القرار بكل دقة لكل فئة على حدة بمعرفة السادة مديرو المناطق والإدارات وتعتمد من السادة رؤساء القطاعات". وفى البند رابعاً: على أن "يتم الصرف اعتباراً من 1/ 2/ 1982" ولما كان القرار المذكور لم يدرج صراحة العاملين فى قطاع التدريب ضمن أى من العاملين المستحقين لبدل العمل المشار إليه بأية فئة فقد أصدر السيد/ رئيس مجلس الإدارة الأمر رقم 2567 بتاريخ 4/ 4/ 1982 بشأن التعليمات التفسيرية للأمر رقم 2090 لسنة 1982 بشأن بدل طبيعة العمل وقرر صرف نسبة 20% كبدل طبيعة عمل للسادة المهندسين والفنيين العاملين بقطاع التدريب، وإزاء شكاوى العاملين بهذا القطاع أصدر رئيس مجلس الإدارة القرار رقم 156 بتاريخ 10/ 2/ 1982 بتشكيل لجنة لدراسة مشاكل بدل طبيعة العمل وقد انعقدت اللجنة بتاريخ 30/ 5/ 1983 وقررت بالنسبة إلى طلب رفع نسبة البدل للعاملين بقطاع التدريب من 20% إلى 40% عدم الموافقة على هذا الطلب، لأن العاملين الفنيين بقطاع التدريب يعملون فى ظروف تختلف عن زملائهم فى مواقع العمل الأخرى بالإضافة إلى أنهم يتقاضون مكافآت تدريس عن العمل الذى يقومون به.
والمستفاد من هذه النصوص أن مجلس إدارة الهيئة هو الذى يختص بتحديد الوظائف التى تقتضى طبيعة عملها منح شاغليها بدل طبيعة عمل، وفئات هذا البدل وشروط منحه، وذلك فى حدود الحد الأقصى الذى يقرره رئيس مجلس الإدارة، ولا ينفذ قرار رئيس مجلس الإدارة إلا باعتماده من السيد/ وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى، وأن دور مديرى المناطق والإدارات ورؤساء القطاعات يقتصر على تحديد أسماء العاملين المستحقين لفئات هذا البدل طبقاً للقواعد الموضوعة بمعرفة السلطة المختصة، ولا يجوز أن يتجاوزها، وأن المناط فى استحقاق هذا البدل هو العمل الذى يقوم به العامل وليس على أساس وظيفته فقط.
ومن حيث إنه بناء على ما تقدم، ولما كان الثابت أن المدعين يعملون بقطاع التدريب، ولم يثبت من الأوراق المودعة ملف الدعوى أنهم يقومون بأى عمل من الأعمال المقرر لها بدل طبيعة عمل بنسبة 40% من بداية الربط، فمن ثم فإنهم يستحقون بدل طبيعة عمل بنسبة 20% من بداية الربط، وتغدو مطالبتهم بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 40% غير قائمة على أساس حرية بالرفض، ولا وجه لما ذهب إليه المدعون سنداً لدعواهم من أن السيد/ رئيس مجلس إدارة الهيئة أصدر القرار رقم 1302 لسنة 1985 برفع نسبة بدل طبيعة العمل من 30% إلى 40% لبعض العاملين بالهيئة، ذلك لأنه فضلاً عن أن هذا القرار لا يعدو أن يكون تنفيذاً لقرار السيد وزير النقل والمواصلات والنقل البحرى بتاريخ 1/ 12/ 1985 باعتماد موافقة مجلس إدارة الهيئة على المذكرة رقم 217، فإن العبرة فى استحقاق المدعين فى بدل طبيعة العمل بنسبة 40% هى بالقواعد السارية الصادرة من السلطة المختصة، كما أن صدور قرارات من رئيس قطاع التدريب وبعد موافقة نائب رئيس مجلس الإدارة للتشغيل والصيانة بتاريخ 5/ 11/ 1986، 22/ 11/ 1986، 28/ 11/ 1987، 7/ 12/ 1987، بمنح بعض العاملين بالتدريب والإشراف على التدريب بدل طبيعة عمل بنسبة 40% لا يخول المدعين هذه النسبة لأنه فضلاً عن هذه القرارات لم تقم على مجرد العمل بقطاع التدريب، وإنما بنيت على أساس أن المخاطبين بها يقومون بصيانة السنترالات فى جو مغلق، أو بصيانة السنترال التدريبى بانفسهم، فإن المرجع فى منح المدعين بدل طبيعة عمل بنسبة 40% بدلاً من 20% هى القواعد الصادرة من السلطة المختصة، وأن يثبت قيامهم بعمل من الأعمال المقرر لها فئة بدل بنسبة 40% وهو ما لم يقم عليه دليل من الأوراق، وإذا كان رئيس قطاع التدريب قد أعد العديد من المذكرات بشأن المطالبة برفع بدل طبيعة العمل للعاملين بهذا القطاع إلى نسبة 30% أو إلى نسبة 40% أسوة بزملائهم فى القطاعات الأخرى، فإن هذه المذكرات لا تعدو أن تكون محض اقتراحات لا تنشئ لهم حقاً، طالما لم يصدر بها قرار من السلطة المختصة، ولا تقيم فى حد ذاتها دليلاً على ممارسة المدعين لعمل من الأعمال المقرر لها بدل طبيعة عمل بنسبة 40%.
وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلى غير هذا المذهب فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون مما يستتبع الحكم بالغائه، وبرفض الدعوى، وإلزام المدعين المصروفات.

فلهذه الأسباب:

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وبرفض الدعوى وألزمت المدعين المصروفات.

يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات