أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : إدوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
,
اسامه يوسف شلبى , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6979 لسنة 47 ق .عالمقام من
1) وزير المالية2 ) وزير الأشغال العامة والموارد المائية
3 ) محافظ الدقهلية
4 ) وكيل وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
5 ) مدير الإدارة العامة للميكانيكا والكهرباء ( مدير محطة ادارة محطات طلمات المنصورة ) بصفاتهم
ضد
الإمام عبدالفتاح عليانفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة
بجلسة 26/2/2001
في الدعوى رقم 832 لسنه 19 ق
الإجراءات
فى يوم الإثنين الموافق 23/4/2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والقاضى منطوقه بأحقية المدعى فى صرف بدل طبيعة العمل المقرر بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنه 1977 وقرار وزير الرى رقم 4781 لسنه 1977 إعتبارا من 13/2/92 على الوجه المبين بالأسبابوطلب الطاعنون بصفاتهم فى ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الدعوى .
وقد أعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأى القانونى التزمت فيه الرأى .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/5/2004 أمام الدائرة الثامنه عليا فحص وبها نظر وبجلسة 9/1/2005 قررت المحكمة إحالة الطعن الى الدائرة الثامنة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 14/4/2005 وبها نظر , وبجلسة 22/12/2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص فى أن المطعون ضده سبق وأن أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقيته فى صرف بدل طبيعة العمل بنسبة 30 % من بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها إعتبارا من 1/1/90 طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنه 1977 وقرار وزير الرى رقم 4781 لسنه 1977 مع مايترتب على ذلك من آثار . على سند من القول بأنه يشغل وظيفة كهربائى لوحة توزير بمحطات طلمات صرف الجنينه التابعة لهندسة القصبى الكهربائية بالدرجة الثانية واستلم عمله فى 9/3/1956 ولم يصرف له بدل طبيعة عمل .
وبجلسة 26/2/2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من استحقاق المدعى لبدل طبيعة العمل بنسبة 30 % من بداية ربط الدرجة الوظيفية التى يشغلها إعتبارا من 13/2/1992 إعمالا لقواعد التقادم الخمسى حال كون المدعى يعمل بوظيفة كهربائى بمحطة طلمات صرف الجنينه والتى تستخدم فى استصلاح الأراضى البور لمساحة ( 34000 ) فدان ومن ثم فإن المدعى يعد من المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنه 1977 وقرار وزير الرى رقم 4781 لسنه 1977 سالفى الذكر وتوافرت فآ شأنه كافة الشروط المتطلبة قانونا لإستحقاق البدل مما يتعين الحكم بأحقيته فى الصرف .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ فى تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرار وزير الرى رقم 4781 لسنه 1977 قد استثنى محطتى الجنينه وبنى عبيد من تطبيق أحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنه 1977 المقرر لهذا البدل وذلك بموجب البندالثالث من المادة الأولى ـ الفرة الثانية ـ منه وبالتالى يخرج العاملون بمحطتى الجنينه وبنى عبيد عن نطاق المخاطبين بأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنه 1977 المشار اليه ومن ثم لا يستحق المطعون ضده صرف بدل طبيعة العمل المقررة بموجب هذا القرار .
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنه 1977 بمنح بدل طبيعة عمل لبعض العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء تنص على أن أنه " يمنح العاملون بمصلحة الميكانيكا والكهرباء القائمون بتشغيل وصيانه محطات الرى والصرف بمناطق استصلاح الأراضى بدل طبيعة عمل بنسبة 30 % من بداية ربط الفئة الوظيفية التى يشغلها العامل "
ونصت المادة الثانيه من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ويعمل به من تاريخ نشره "
ومن حيث إن القرار سالف الذكر قد قرر منح بعض العاملين بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بدل طبيعة عمل بنسبة 30 % من بداية ربط الوظيفة التى يشغلها الغامل وذلك للعاملين القائمين بتشغيل وصيانه محطات الرى والصرف بمناطق استصلاح الأراضى .
ومن ثم فإن مناط إفادة العامل بمصلحة الميكانيكا والكهرباء من القرار سالف الذكر أن تكون طبيعة عمله تتعلق بتشغيل وصيانه محطات الرى والصرف بمناطق إستصلاح الأراضى , دونما حاجة لصدور قرار من وزير الرى بتحديد هذه المحطات وتحديد المستحقين لهذا البدل من القائمين بتشغيلها حيث أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنه 1977 المشار اليه قد حدد الضابط لإستحقاق هذا البدل ولم يفوض وزير الرى فى تحديده أو تحديد المستحقين له .
ومن حيث إنه لما كان ذلك , وكان الثابت من كتاب وكيل وزارة الأشغال العامة والموارد المائية رقم 4ـ4ـ18ـ1323 بتاريخ 14/6/1988 ( حافظة الحكومة بجلسة 5/8/1997 ) والمرسل لمدير عام مصلحة الميكانيكا والكهرباء قد ورد به بأن الزمام المقرر لمحطة الجنينه ( 34000) فدان وزمام محطة بساط ( 32000) فدان علاوة على هذا الزمام تقوم المحطتان بخدمة زمامات أراضى أخرى كانت بور واستصلحت وأصبحت صالحة للزراعة وليس لديه مانه من صرف بدل طبيعة عمل للعاملين بهذه المحطات أسوة بباقى المحطات التى تخدم نفس هذه الزمامات .
ومن ثم فإن العاملين بمحطة الجنينه يعدون من القائمين بتشغيل وصيانه محطات الرى والصرف بمناطق استصلاح الأراضى وذلك بإعتراف الجهة الإدارية الطاعنه ومن ثم يسرى فى شأنهم قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 520 لسنه 1977 بمنحهم بدل طبيعة عمل بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه الى ماتقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون , ويضحى النعى عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله , مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن والزام خاسره المصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع برفضه والزمت الجهة الإدارية الطاعنه المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 2/3 /2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
