الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6642 لسنة 44 ق .ع

المقام من

1 ) وزير التعليم
2 ) وكيل وزارة التعليم بالبحيرة
3 ) مدير الشئون القانونية بمديرية دمنهور
4 ) مدير عام إدارة كفر الدوار التعليمية
5 ) رئيس التوجبه المالي والإداري بدمنهور
6 ) الموجه العام للتربية المسرحية بالبحيرة
7 ) رئيس قسم المسرح بكفر الدوار

ضد

محمد قصد الكريم محمد
وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية ( بصفاتهم )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية
بجلسة 20/ 5/ 1998 في الطعن التأديبي رقم 676 لسنه 38 ق

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 4/ 7/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن وببطلان تحميله مبلغ مائة جنيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن , ولماورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار الطعين بشقيه الجزائي والتحميلي ورفض طعن المطعون ضده .
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 21/ 11/ 2001 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة2/ 7/ 2002 قررت المحكمة إحالةالطعن الي الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 10/ 11/ 2002 وبها نظر , وقد أحيل الطعن الى الدائءرة الثامنة عليا موضوع للإختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 6/ 2005 وبها نظر وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر واودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 676 لسنه 38 ق ) سبق وأن أقام طعنه المشار اليه طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 99 لسنه 95 مع مايترتب على ذلك من آثار . علي سند من القول بأنه يعمل موجه بالتربية والتعليم وقد صدر القرار رقم 99 لسنه 95 في قضية النيابة الإدارية رقم 964 لسنه 93 بشأن الشكوي التى تقدمت بها مقررة جهاز المسرح بالإدارة بخصوص صرف مبلغ 300 جنيه على الفقرات الخاصة بالتمثيل بالمحافظة بالمخالفة لقواعد وقرارات الصرف , وقد جوزي بخصم سبعة أيام من راتبه وتحميله مع آخرين بمبلغ ( 300 جنيه )
وبجلسة 20/ 5/ 98 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه , وشيدت قضاءها على سند من تقاعس جهة الإدارة المطعون ضدها عن تقديم المستندات اللازمة للفصل في الطعن وأخصها أوراق التحقيق مما يعد نكولا عن أداء واجبها مما يضحي نعي الطاعن على القرار المطعون فيه مخالفته للقانون قائما على سببه الصحيح مما يتعين القضاء بالغائه .
أما فيما يتعلق بالتحميل فإنه لا يجوز اطلاق يد جهة الإدارة لإتخاذ إجراءات خصم المبالغ لمجرد الإدعاء المقام علي شبهه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرينة النكول التي استند اليها الحكم المطعون عليه تنهار بمجرد تقديم الأوراق والمستندات .
فهذا النص في مجمله غير سديد ذلك أنه كان يتعين على جهة الإدارة تقديم أوراق التحقيق التي صدر بناء عليها القرار المطعون فيه وأن ذلك متاح لها حتي في مرحلة الطعن وذلك حتي يمكن القول بانهيار قرينة النكول التي استند اليها الحكم المطعون عليه , الا أن جهة الإدارة قامت في مرحلة نظر الطعن أمام هذه المحكمة بتقديم أوراق التحقيق الخاصة بعدم تواجد المطعون ضده بمقر عمله يوم 15/ 5/ 93 ورغم توقيعه بسجل الحضور وقد جوزي بخصم يوم من راتبه .
ومن ثم فإن ذلك يعد إهمالا في جانب الجهة الإدارية الطاعنه اذ لم تميز بين التحقيق الذي اجري مع المطعون ضده في واقعة صرفه مبلغ ( 300) جنيه على النشاط المسرحي بالمخالفة لقواعد الصرف وصدر بناء عليها القرار رقم 99 لسنه 95 وكان عمل التحقيق بمعرفة النيابة الإدارية في القضية رقم 964 لسنه 93 ( محل الطعن الماثل ) وبين التحقيق الذي أجري معه بشأن عدم تواجده بمقر عمله يوم 15/ 5/ 93 رغم توقيعه بسجل الحضور .
ومن ثم فإن قرينة النكول ماتزال قائمة ومستمرة طالما لم تقدم جهة الإدارة أوراق التحقيق الخاصة بالطعن الماثل .
وقد ذهب الحكم المطعون عليه الي ما تقدم فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات