الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبـده , محمد الأدهم محمد حبيـب
ومحمد لطفي عبد الباقي جودة , عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6628 لسنة 47 ق عليا

المقام من

1) محافظ الدقهلية
2) وزير التربية والتعليم ( بصفتهما )

ضد

1) عبد العاطي طلحة عبد العاطي
2) ياسر يحي الحديدي
3) عزمي محمد عبد المجيب
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 18/ 2/ 2001 في الطعن التأديبي رقم 376
لسنة 27 ق 0

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 14/ 4/ 2001 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بإلغاء القرار المطعون فيه والصادر بمجازاة الطاعنين بخصم شهر من أجل كل منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار وبمجازاتهم بخصم خمسة أيام من أجر كل منهم 0
وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن – ولما ورد به من أسباب – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا برفض الطعن التأديبي رقم 376 لسنة 27 ق وبتأييد القرار المطعون فيه 0
وقد أعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني ألتزمت فيه الرأي 0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 15/ 1/ 2003 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 2/ 9/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن إلي الدائرة السابعة عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 15/ 2/ 2004 0
وقد أحيل الطعن إلي الدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 17/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 16/ 2/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع علي الإوراق وسماع المرافعة والمداولة قانوناً0
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضدهم ( الطاعنين في الطعن التأديبي رقم 376 لسنة 27 ق ) سبق وأن أقاموا الطعن المشار إليه طالبين الحكم بإلغاء قرار جهة الإدارة المطعون ضدها فيما تضمنه من مجازاتهم بخصم شهر من أجر كل منهم مع ما يترتب على ذلك من آثار ناعين على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا

تابع الحكم في الطعن رقم 6628 لسنة 47 ق علي
بعيب مخالفة القانون لكون الجزاءات التأديبية قد وردت على سبيل الحصر وليس من بينها جزاء النقل وقد صدر قرار بالنقل سابقا على قرار الجزاء المطعون فيه مما يكون قد صدر عن الفعل الواحد جزاءين 0
وبجلسة 18/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه , وشيدت قضاءها على سند من ثبوت قيام الطاعنين بإعطاء دروس خصوصية في مادة اللغة الإنجليزية نظير خمسة جنيها شهريا لكل تلميذ من تلاميذ الصف الخامس الاتبدائي بمدرسة الحاج مازن القلا الابتدائية بإدارة منية النصر التعليمية ألا أن هذا القرار قد شابه الغلو الشديد لا يتناسب مع خطورة الذنب الإداري الثابت في حقهم , وقد قضت المحكمة بإلغاء القرار المطعون فيه وبمجازاتهم بخصم خمسة أيام من راتب كل منهم 0
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من وجوب أن يكون الجزاء رادعا لأمثال هؤلاء حتى يؤدوا واجبهم الوظيفي على النحو المتطلب قانونا 0
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – قد استقر – على أن الرقابة التي تمارسها المحكمة الإدارية العليا على أحكام المحاكم التأديبية لا تعني استئناف النظر في الحكم أو القرار بالموازنة والترجيح بين الأدلة المقدمة أثباتا أو نفيا فذلك مما تستقل به المحكمة التأديبية وحدها لا تتدخل فيه المحكمة الإدارية العليا وتفرض رقابتها عليه ألا إذا كان الدليل الذي أعتمد عليه قضاء المحكمة أو القرار المطعون فيه غير مستمد من أصول ثابتة في الأوراق أو كان استخلاص هذا الدليل لا تنتجه الواقعة المطروحة على المحكمة فلهذا فقط يكون التدخل لأن الحكم يكون غير قائم على سببه 0
كما جرى قضاء هذه المحكمة على أن شرط مشروعية سلطة تقدير خطورة الذنب الإداري وما يناسبه من جزاء ألا يشوب استعمالها غلو وهو عدم الملاءمة الظاهرة بين درجة خطورة الذنب الإداري وبين نوع الجزاء ومقداره ففي هذه الحالة تتعارض نتائج عدم الملاءمة الظاهرة مع الهدف الذي تغياه القانون من التأديب وهو تأمين سير المرفق مما يخرج التقدير من نطاق المشروعية إلي نطاق عدم المشروعية 0
ومن حيث إن ما نسب للمطعون ضدهم من قيامهم بإعطاء دروس خصوصية في مادة اللغة الإنجليزية نظير خمسة جنيهات شهريا لكل تلميذ من تلاميذ الصف الخامس الابتدائي بمدرسة الحاج مازن القلا الابتدائية التابعة لإدارة منية النصر التعليمية ثابتة في حقهم من واقع التحقيقات التي أجريت في هذا الشأن وشهادة التلاميذ على نحو ما أثبته الحكم المطعون عليه بحيثياته مما يبرر مؤاخذتهم تأديبيا , ألا أن الجزاء الموقع عليهم قد شابه الغلو في التقدير على النحو الذي أورده الحكم المطعون عليه واستخلاصه استخلاصا سائغا من الأوراق , ومن ثم فإن ما ذهب إليه الحكم المطعون عليه من تخفيض الجزاء من الخصم من الراتب لمدة شهر إلي خصم خمسة أيام فقط في ضوء ملابسات الموضوع , فإن ما استخلصته في حكمها من نتيجة يكون قد صادف صحيح حكم القانون مما يتعين القضاء برفض الطعن 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس 24 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات