الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامـد إبراهيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محـمد الأدهم محـمد حبـيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسـامة يوسـف شلـبي نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين الســر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6431 لسنة 44 ق. عليا

المقام من

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعي

ضد

السيد عبد المنعم حسن عفيفي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها
بجلسة 26/ 4/ 1998 في الطعن رقم 14 لسنة 31 ق

الإجراءات

بتاريخ 23/ 6/ 1998 أقام الطاعن بصفته الطعن الماثل بإيداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
واختتم الطاعن طعنه وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بإلغاء الحكم المطعون في موضوعه انتهي إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وبرفض الطعن رقم 14 لسنة 31 ق .
وتم تداول الطعن لدي المحكمة الإدارية العليا الدائرة السابعة فحص حسبما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 2/ 1/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع حيث ثم تداول الطعن أمام هذه الدائرة وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا.
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية فأنه يكون مقبول شكلا.
ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص في أنه بتاريخ 16/ 10/ 1996 أقام المطعون ضده الطعن رقم 14 لسنة 31ق أمام المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها طالبا الحكم بإلغاء القرار رقم 5/ 304 فيما تضمنه من خصم أجر شهرين من راتبه بواقع شهر يناير 1996 مع ما يترتب على ذلك من آثار . وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه المشار إليه أنه بتاريخ 25/ 2/ 1996 صدر القرار المطعون فيه على سند من أنه خلال لعوام 89 – 90 – 91 – 92 وبدائرة وبصفته رئيس قسم الخبراء بقسم الاستدلاء بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي خرج على مقتضي الواجب الوظيفي بأن اشترك مع كل من مدير مساعد منطقة الفيوم للإصلاح الزراعي ، ومفتش الملكية والحيازة بذات المنطقة في إجراء المعانيات الخاصة بالأراضي المقدم عنها طلبات الإفراج ، ضمنوها على خلاف الحقيقة ما يفيد أحقية الطالبين في الإفراج مما أدي إلى صدور القرارات أرقام 35 بتاريخ 25/ 12/ 1990 ، 33 بتاريخ 9/ 1/ 1992 ، 29 بتاريخ 9/ 4/ 1992 ، 25 بتاريخ 17/ 12/ 1992 بالإفراج عن ما حملته مساحة – س 23 ط – 10 ف مما أدي إلى تعريض حقوق الهيئة العامة بالإصلاح الزراعي على هذه المساحة للضياع ، ونعي المطعون هذه على هذا القرار مخالفته للقانون .
وبتاريخ 26/ 4/ 1998 أصدرت المحكمة التأديبية لوزارة المالية وملحقاتها حكمها المشار إليه على سند من أن المخالفات المنسوبة إلى المطعون ضده والتي ثم على أساسها صدر القرار المطعون فيه قد سقطت لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على ارتكابها دون اتخاذ إي إجراء من إجراءات التحقيق إذ أن هذه المخالفات ثم ارتكابها خلال الفترة من عام 89 حتي 4/ 1/ 1992 في حين أن إحالة المطعون ضده للتحقيق تمت في نهاية شهر فبراير 1995 .
وإذ لم يرتض الطاعن بالقضاء المشار إليه فقد أقام الطعن الماثل ناعيا على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث أن الوقائع المنسوبة إلى المطعون ضده تشكل جريمة جنائية كما أن المطعون ضده ثم التحقيق معه بمعرفة التفتيش الفني بتاريخ 14/ 6/ 1994 أي قبل القضاء ميعاد الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى التأديبية .
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن ولما كانت المادة 91 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 تنص على أنه " تسقط الدعوى التأديبية بالنسبة للعامل الموجود بالخدمة بمضي ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة وتسرى المدة من جديد ابتداء من آخر إجراء .
وإذا تعدد المتهمون فإن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبة للباقين ولو لم تكن قد اتخذ ضدهم إجراءات قاطعة للمدة .
ومع ذلك إذا كون الفعل جريمة جنائية فلا تسقط الدعوى التأديبية إلا بسقوط الدعوى الجنائية " .
ومن حيث أن مفاد ما تقدم فإن المشرع حرصا منه على انفراد الأوضاع والمراكز القانونية وحتي لا يظل التحقيق والغياب مسلطا في مواجهة العامل الذي ارتكب ذنبا تأديبيا قرار سقوط الدعوى التأديبية وانقضاء من الجهة الإدارية في مجازاة العامل انقضت ثلاث سنوات على ارتكاب المخالفة وتنقطع هذه المدة بأي إجراء من إجراءات التحقيق أو الاتهام أو المحاكمة، على أنه إذا كان الفعل المنسوب للعامل يشكل مخالفة جنائية فإن مدة سقوط الدعوى التأديبية تستطيل إلى مدة سقوط الدعوى الجنائية .
ومن حيث أنه الثابت من الأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده وفقا لما ورد بتقرير الإدارة العامة للتفتيش العام وتحقيقات النيابة الإدارية قيامه بالاشتراك مع كل من مدير مساعد الشئون الزراعية بمدرية الإصلاح الزراعي بالفيوم ، ومفتش الملكية والحيازة بمنطقة الإصلاح الزراعي بالفيوم ، بإعداد محاضر المعاينة التي تضمنت وصفا للمساحة محل المعاينة وصيغها من حيث كونها زراعية أو سكنية وما هو مقام عليها من مبان واستعمالها وطويت هذه المحاضر على بيانات مغايرة للحقيقة بل جاءت خلوا من بعض البيانات الأمر الذي ترتب عليه موافقة لجان الفصل في المنازعات على استبعادها والإفراج عنها على خلاف الحقيقة ، ومن حيث أن هذه الأفعال أما تشكل جريمة تزوير وفقا للمادة 1/ 2 من قانون العقوبات والتي تنص على أنه " كل صاحب وظيفة عمومية ارتكب أثناء وظيفته في أثناء وظيفته تزوير في أحكام صادرة أو تقارير أو محاضر أو وثائق أو سجلات أو دفاتر أو غيرها من السندات والأوراق الأميرية سواء كان ذلك موضع إمضاءات وأختام مزوره أو تغيير المحررات أو الأختام أو الإمضاءات أو بزيادة كلمات أو برفع أسماء أشخاص أخرين مزوره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن " حيث أن المطعون ضده بالاشتراك مع أخرين قد ضمن محاضر المعينة وهو أوراق رسمية وقائع وأوصاف على خلاف للحقيقة من حيث وصف المساحة كونها أرض زراعية أو سكنية مقام عليها مبان وطبيعة استعمالها وهي بيانات مخالفة للواقع والحقيقة بل أن بعض هذه المحاضر تم إغفال بعض البيانات الخاصة بها وهو ما يشكل جريمة تزوير وفقا لنص المادة 211 من قانون العقوبات المشار إليها ومن ثم فإن هذه المخالفة لا تسقط إلا بعض عشر سنوات على ارتكابها .
فضلا عما تقدم فإن ميعاد الثلاث سنوات المقررة لسقوط الدعوى التأديبية التي تقطع بأي إجراء من إجراءات التحقيق ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن إدارة التفتيش العامة بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي قد قامت بناء على بعض الشكاوى المقدمة بالهيئة بسؤال المطعون ضده ومواجهته بما أسفرت عنه المعاينة الصحيحة للمساحات محل طلب الإفراج وهو ما يعد إجراء من إجراءات التحقيق والتي من شأنها إجلاء الأمر إما أمام الجهة الإدارية لتنفيذ ما تراه مناسبا بشأن المخالفات الإدارية المنسوبة للعامل والتي بناء عليها تم إحالة الموضوع للتحقيق بمعرفة النيابة الإدارية الأمر الذي يكون معه هذا الإجراء إجراءا قاطعا للتقادم ومن ثم ينتفي معه سقوط المخالفة بالتقادم ومن حيث أنه عن موضوع المخالفة المنسوبة للمطعون ضده من ايتانه فعل من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة بأن اشترك مع كل من مدير مساعد منطقة الفيوم للإصلاح الزراعي وتفتيش الملكية والحيازة بذات المنطقة في إجراء المعاينات الخاصة بالأرض المقدم عنها طلبات الإفراج، ضمنوها على خلاف الحقيقة ما يفيد أحقية الطالبين في الإفراج عنها مما أدي إلى صدور عدة قرارات بالإفراج عن مساحة س – 23 ط – 10 ف مما عرض حقوق الهيئة على هذه المساحة للضياع فإنها ثابتة في حقه من واقع ما أسفرت عنه تحقيقات التفتيش العام بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي وتحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 425 لسنة 95 زراعة من ثبوت تضمين المحاضر والمعاينات المحررة بمعرفة المطعون ضده بشأنها ، ومن حيث أن القرار المطعون ضده والصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه أما يتناسب مع مساحة المخالفة المنسوبة له من حيث تعريضه لحقوق الهيئة للضياع عن مساحة س – 23 ط – 10 ف ومن ثم فإن القرار محل الطعن يكون قد صدر متفقا وأحكام القانون ويكون الطعن عليه مخالفا للقانون ومن ثم يتعين رفضه .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بخلاف ما سبق فأنه يكون قد صدر بخلاف حكم القانون ومن ثم يتعين القضاء بإلغاءه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 14 لسنة 31 ق وما يترتب على ذلك من آثار.
صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات