الرائيسية الاقسام القوائم البحث

المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 6380 لسنة 47 ق 0 ع

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربى
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين/ إدوارد غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد الأدهم محمد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
و / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
و / محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفوض الدولة
وسكرتارية السيـد / صبحي عبد الغنى جوده أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

فى الطعن رقم 6380 لسنة 47 ق 0 ع

المقام من

عبد الله أحمد عبد الله أبو زيد

ضد

1 – وزير التعليم العالي والبحث العلمي
2 – رئيس جامعة الإسكندرية
3 – رئيس الإدارة المركزية لمستشفيات جامعة الإسكندرية ( بصفتهم )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية – الدائرة الثانية –
بجلسة 20/ 2/ 2001 في الدعوى رقم 4555 لسنة 53 ق والمقامة من
الطاعن ضد المطعون ضدهم بصفتهم 0

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 7/ 4/ 2001 أودع الأستاذ / سامي عياد المحامي أمام محكمة النقض ووكيل الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضي للأسباب الواردة به : بقبول الطعن شكلا وبرفضها موضوعا وألزم المدعى المصروفات 0
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين بنسبة 30 % من أجره اعتبارا من 1/ 7/ 1995 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية 0
وقد أعلن الطعن للجهة الإدارية 0
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن ارتأت للأسباب الواردة به بقبوله شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في بدل التفرغ المطالب به اعتبارا من 13/ 5/ 1997 وما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية وإلزام الجهة الإدارية المصروفات 0
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات إلي أن قررت المحكمة بجلسة 5/ 1/ 2006 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم وقد أودعت مسودة الحكم عند النطق به 0

المحكمة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد والمداولة قانونا0
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن الطاعن أقام الدعوى رقم 4555 لسنة 53 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب محكمة القضاء الإداري دائرة الإسكندرية بتاريخ 28/ 7/ 1999 طلب في ختامها الحكم بأحقيته في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين اعتبارا من 1/ 7/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار باعتباره يشغل وظيفة أخصائي أغذية بالمستشفي الرئيسي الجامعي وهو حاصل على بكالوريوس الزراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية 0
وبجلسة 20/ 2/ 2001 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن مناط استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 وقرار وزير الزراعة رقم 919 لسنة 1996 أن تكون الوظيفة التي يشغلها المهندس الزراعي ذات صلة بأحد مجالات العمل الزراعي الواردة بقرار وزير الزراعة رقم 918 لسنة 1996 والذي ورد به قرين رقم بالنسبة لمجالات الأغذية ( تنظيم وتنفيذ الصناعات الغذائية والألبان والعجائن وعصر الزيوت والإشراف على تصنيعها ونوعيتها وجودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي ) 0
وأشارت المحكمة في تفسير هذا البند أنه يتضمن الإشراف على تحويل المادة الخام إلي منتج أو المساهمة في هذه العملية بأي صورة من الصور وهو ما يتخلف في شأن المدعى طبقا لبطاقة وصف وظيفته مما يجعل دعواه مفتقدة إلي سندها من صحيح القانون 0
ومن حيث أن الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون إذ أن طبيعة عمل الطاعن تتضمن الإشراف على مكونات الوجبة الغذائية التي يحتاجها المرضي وتحديد عدد السعرات التي يقررها الطبيب المعالج وهو ما يندرج ضمن اختصاص أخصائي التغذية طبقا لبطاقة وصف الوظيفة 0
ومن حيث أن المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 تنص على أنه ( يمنح المهندسون الزراعيون أعضاء نقابة المهن الزراعية والأطباء البيطريون أعضاء نقابة البيطريين الذين يتقرر شغلهم لوظائف تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج الخاضعون لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة المشار إليه بدل تفرغ بنسبة 30 % من بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة ) 0
وتنص المادة الثانية من القرار على أن ( يصدر وزير الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية واستصلاح الأراضي قرارا بتحديد الوظائف التي تقتضي التفرغ وعدم مزاولة المهنة في الخارج التي يمنح شاغلوها البدل المشار إليه في المادة السابقة وذلك بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة 0
وقد عمل بهذا القرار طبقا لما ورد في مادته الخامسة اعتبارا من أول يوليو عام 1995 0
وتنفيذا لذلك فقد أصدر نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي القرار رقم 136 لسنة 1995 والذي عدل بقراره رقم 919 لسنة 1996 متضمنا في مادته الأولي تحديد شروط منح بدل التفرغ وهي ( أن يكون العامل شاغلا لوظيفة تتضمن واجباتها ومسئولياتها أحد المجالات الزراعية ويرجع في ذلك إلي بطاقة وصف الوظيفة وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 918 لسنة 1996 في شأن تحديد مجالات العمل الزراعي وذلك بصرف النظر عن المؤهل المتطلب لشغل الوظيفة ( مؤهل زراعي بذاته أو مؤهل مناسب ) أو المجموعة النوعية التي تنتمي إليها الوظيفة التي يشغلها العامل 0
والمستفاد مما تقدم أن استحقاق بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين الخاضعين لأحكام قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة أرتهن بعدم شروط أولها أن يكون العامل مقيد بنقابة المهن الزراعية وأن يكون شاغلا لوظيفة تندرج ضمن مجالات العمل الزراعي الواردة بقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 918 لسنة 1996 المشار إليه ويرجع في ذلك لبطاقة وصف الوظيفة أيا كانت المجموعة النوعية التي يشغلها أو اشتراطات شغلها 0
ومن حيث أن المادة الأولي من قرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 918 لسنة 1996 في شأن مجالات العمل الزراعي تنص على أنه ( تحدد مجالات العمل الزراعي المتعلقة بإجراء الدراسات والبحوث أو التخطيط أو التنفيذ أو المراجعة أو الإشراف أو المتابعة أو التقييم أو الرقابة في أحد المجالات التالية :
…………………………………………………
تنظيم وتنفيذ الصناعات الغذائية والألبان والعجائن وعصر الزيوت والإشراف على تصنيعها وجودتها وصلاحيتها للإستهلاك الآدمي ) 0 وهو ما يجعل القائمين على أي من هذه الأعمال في نطاق ما تضمنته المادة الأولي من القرار مستحقا لبدل التفرغ متي كان قائما بعمل يتصل بالصناعات الغذائية والألبان والعجائن وتشمل تجهيز وإعداد الوجبات الغذائية للمرضي بالمستشفيات والإشراف على سلامتها ومدي صلاحيتها لما أعدت له 0
ومن حيث أن الطاعن حاصل على بكالوريوس الزراعة ومقيد بنقابة المهن الزراعية ويشغل وظيفة أخصائي أغذية بالمستشفي الرئيسي الجامعي التابع لجامعة الإسكندرية وتشمل اختصاصات الوظيفة طبقا لبطاقة الوصف الإشراف على مكونات الوجبة الغذائية وإعدادها للتوزيع على المرضي طبقا لما يقرره الطبيب المعالج فمن ثم يستحق صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1664 لسنة 1995 وقرار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي رقم 919 لسنة 1996 اعتبارا من 1/ 7/ 1995 مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية مخصوما منها ما يكون قد صرف له من هذا البدل وإذ ذهب الحكم المطعون فيه إلي خلاف هذا التطبيق الصحيح لأحكام القرارات المشار إليها فإنه يكون متعينا القضاء بإلغائه وبأحقية الطاعن في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين على النحو المشار إليه مع إلزام الجهة الإدارية المصروفات 0

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبأحقية الطاعن في صرف بدل التفرغ المقرر للمهندسين الزراعيين على النحو الوارد بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات 0
صدر هذا الحكم وتلى علنا بجلسة يوم الخميس 23 من صفر سنة 1427 هـ الموافق 23/ 3/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات