أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6322 لسنة 45 ق .عالإجراءات
خليل عبد الوهاب خليلضد
رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للإصلاح الزراعيفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ( الدائرة الثانية )
بجلسة 27/ 4/ 1999 في الدعوى رقم 4876 لسنه 51 ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 27/ 6/ 1999 أودع الأستاذ / عبدالرحيم عبدالعال المحامي نائبا عن الأستاذ أحمد محمد عبدالرحيم ( المحامي ) ـ بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6322 لسنه 45 ق عليا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ( الدائرة الثانيه ) بجلسة 27/ 4/ 1999 في الدعوى رقم 4876 لسنه 51 ق والذي قضي برفض الدعوى والزام المدعى المصروفات .وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيته في صرف الأجور الإضافية عن ساعات اعمل الإضافية الواردة بالكشوف المعتمدة من جهة الإدارة التى عمل فيها الطاعن ولم يتقاضى عنها أجرا إضافيا وما يترتب على ذلك من آثار مع الزام جهة الإدارة بالمصروفات .
وأودع وكيل الطاعن رفض عريضة الطعن حافظة مستندات .
وأعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الطاعن المصروفات .
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته اليها من الدائرة الثامنة ( فحص ) وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات حيث أودع الطاعن بجلسة 7/ 7/ 2005 حافظة مستندات أحاطت بها المحكمة .
وبجلسة 30/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد أودع خلال المواعيد المقررة قانونا بمراعاة مواعيد المسافة , وقد استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث إن عناصر هذه المنازعة تخلص حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 15/ 5/ 1997 أقام الطاعن الدعوى رقم 4876 لسنه 51 ق بايداع عريضتها قلم كتاب محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية طالبا الحكم بقبول دعواه شكلا , وفي الموضوع بأحقيته في صرف مقابل مضاعف عن الجهود غير العادية التى بذلها في عمله والأعمال الإضافية التى كلف بها من جهة الإدارة على النحو الوارد بالكشوف المرفقة إعمالا لأحكام القانون وقرار محافظ البحيرة رقم 1120 والقرارات السابقة عليه وذلك اعتبارا من 1/ 3/ 1991 وحتى صدور الحكم , مع صرف الفروق المالية المترتبة على ذلك والزام جهة الإدارة المصروفات .
وقال شرحا لدعواه أنه يعمل مهندسا زراعيا بمديرية الإصلاح الزراعي بالبحيرة منذ عام 1969 وتكلفه جهة عمله كل عام بالعمل من الساعة السابعة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء للإشراف على عمليات خدمة محصول القطن وعلاج الآفات دون أن تمنحه مقابلا عن الجهود غير العادية التى يبذلها في عمله أو مقابلا عن ساعات العمل الإضافية بالمخالفة لحكم المادة 46 من القانون رقم 47 لسنه 1978 وقرار محافظ البحيرة رقم 1120 لسنه 1994 الأمر الذي حدا به الي إقامة دعواه .
وبجلسة 27/ 4/ 1999 حكمت محكمة القضاء الإداري بالأسكندرية ( الدائرة الثانية ) برفض الدعوى والزمت المدعي المصروفات .
وأقامت قضاءها ـ بعد استعراض حكم المادة 46 من القانون رقم 47 لسنه 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة ـ على أن المشرع ولئن كان قد أنشأ بموجب نص هذه المادة قاعدة عامة مؤداها استحقاق العامل أجرا إضافيا لقاء تشغيله ساعات عمل إضافية تزيد عن ساعات العمل الرسمية الا أنه جعل منها قاعدة غير قابله بذاتها اذا علق تطبيقها والعمل بها على صدور نظام من السلطة المختصة في نطاق كل وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة يعين أحوال وضوابط صرف هذا الأجر الإضافي وحدوده القصوى بحسب طبيعة نشاط كل وحدة وقد خلت الأوراق من صدور هذا النظام ومن ثم تكون قاعدة استحقاق العاملين بالهيئة المدعى عليها ـ ومنهم المدعي ـ أجرا إضافيا مقابل ساعات العمل الإضافية غير قابلة لتطبيق وتكون الدعوى فاقدة سندها خليقة بالرفض .
ومن حيث ان أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله ذلكأن جهة الإدارة هي التي تضع قواعد صرف الأجور الإضافية وهذه القواعد بحوزتها وهي ملزمه بتقديمها فإن هي نكلت عن تقديمها فإن ذلك يقيم قرينة لصالح الطاعن تلقي عبء الإثبات عليها , فضلا عن أن هذه القواعد أودعت بملف الدعوى رقم 3845 لسنه 51 ق المقامة من زميل الطاعن / محمد عبد الغني مصطفى ضد الهيئة , إضافة الى أن المادة 46 من القانون رقم 47 لسنه 1978 نصت صراحة على أحقية العامل في الحصول على مقابل عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية طالما تم تكليفه بها من جهة عمله ومن ثم لا يكون لجهة الإدارة سلطة تقديرية في ذلك وقد تقدم الطاعن بكشوف متضمنه عدد ساعات العمل الإضافية عن الأعوام التى كلف بالعمل فيها قبل وبعد ساعات العمل الرسمية وهذه الكشوف معتمدة من جانب جهة الإدارة ولم تجحدها ومن ثم يكون للطاعن الحق في صرف الأجور الإضافية عن ساعات العمل الإضافية الواردة بهذه الكشوف والتي يتقاضى عنها أجرا إضافيا أسوة بزملائه ممن صدرت لصالحهم أحكام من ذات المحكمة التى أصدرت الحكم فيه .
ومن حيث ان المادة 46 من نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنه 1978تنص على أن :
" يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التى يكلف بها من الجهة المختصة وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة , ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال "
ومن حيث إن مفاد ما تقدم ان المشرع قد اسند قاعدة عامه مؤداها استحقاق العامل أجرا إضافيا لقاء تشغيله ساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية , ومن ثم فإنه اذا كانت جهة الإدارة تترخص في تشغيل العاملين لديها ساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية , الا أنها متى استخدمت هذه الرخصة وكلفت العاملين لديها بالعمل ساعات عمل إضافية فإنهم يستحقون لقاء ذلك أجرا إضافيا عنها طبقا للنظام المقرر , ولا يسوغ قانون حرمان العامل من هذا الأجر الإضافي والا كان في ذلك إثراء للدولة على حساب العامل بغير وجه حق , فضلا عن الإخلال بقاعدة المساواه بين العاملين بالتسوية في الأجر بين العاملين غير المتساوين في الظروف من حيث النهوض بعبء العمل , وهي نتائج لا يقرها القانون وتأباها قواعد العدالة ومصلحة العمل ذاته .
ومن حيث أنه علىهدي ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن يشغل وظيفة مهندس زراعي بمديرية البحيرة التابعة للهيئة العامة للإصلاح الزراعي وقد كلف بالعمل ساعات عمل إضافية تزيد على ساعات العمل الرسمية في مواسم المقاومة اليدوية والكيماوية لآفات القطن خلال أعوام 1992 , 1993 ,1994 , 1995 , 1996 ولم يصرف عنه أجرا إضافيا وقد بلغت ساعات العمل الإضافية 1284 ساعة في كل عام من هذه الأعوام وكان الثابت ان الهيئة المطعون ضدها قد حددت قواعد صرف مقابل ساعات العمل الإضافية فيما يلي :
1 ) الحضور 45 ساعة على الأقل في الشهر في غير أوقات العمل الرسمية بواقع ثلاث ساعات يوميا.
2 ) تكليف من السلطة المختصة بالحضور في غير أوقات العمل الرسمية .
3 ) قيام جهة الإدارة بتحديد المبلغ الواجب صرفه مقابل ساعات العمل الإضافية .
وقد حددت جهة الإدارة هذا المقابل بنسبة ما يتقاضاه العامل من ساعات العمل الرسمية .
ومن حيث انه بالبناء على ماتقدم فإن الطاعن يستحق أجرا إضافيا مقابل ساعات العمل الإضافية التى كلف بالعمل خلالها من قبل الهيئة المطعون ضدها اعتبارا من 15/ 5/ 1992 إعمالا لأحكام التقادم الخمسي .
واذ ذهب الحكم المطعون فيه غير هذا المذهب فإنه يكون قد خالف صحيح حكم القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه , وبأحقية الطاعن في صرف الأجر الإضافي عن ساعات العمل الإضافية التى كلف بها إعتبارا من 15/ 5/ 1992 وألزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات عن درجتى التقاضي .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
