الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6295 لسنة 42 ق .ع

المقام من

1 ) محافظ القليوبية
2 ) رئيس مجلس مدينة صنافير

ضد

علي محمد بسيوني
طعنا في حكم المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن رقم 238 لسنه 24 ق
بجلسة 13/ 7/ 1996

الإجراءات

بتاريخ 1/ 9/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقريرا بالطعن الماثل قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا على الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم أجر شهين من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأختتم الطاعنان تقرير الطعن وللأسباب الواردة به طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 1537 لسنه 1995 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه وبرفض دعوى طلب الحكم بالغاء ذلك القرار .
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ورفض الطعن رقم 238 لسنه 24 ق مع مايترتب على 1لك من آثار .
وقد جرى تداول الطعن بجلسات الدائرة السابعة فحص والتي قررت بجلسة15/ 5/ 2002 إحالة الطعن الي الدائرة السابعة موضوع التي نظرت الطعن وفقا لما هو ثابت بمحاضر جلساتها ثم أحيل الطعن الي الدائرة الثامنه موضوع التي نظرت الطعن وفقا لما هو ثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 9/ 2/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث اودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفى أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص في أنه بتاريخ 29/ 1/ 1996 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 238 لسنه 24 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 1537 لسنه 1995 فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر شهرين من راتبه , وقد نعي المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للقانون وذلك لإخلال جهة الإدارة بحقه في الدفاع وابداء رأيه فيما اسند اليه .
وبجلسة 13/ 7/ 1996 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بحكمها المشار اليه مستندة في ذلك الي نكول جهة الإدارة عن تقديم ماتحت يدها من مستندات الأمر الذي تقيم قرينة على صحة طلبات الطاعن ومن ثم يكون قرار غير قائم على سبب صحيح .
واذ لم ترتض الجهة الإدارية بهذا القضاء فقد أقامت الطعن الماثل استنادا الي أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون وذلك لثبوت مانسب الي المطعون ضده من واقع تحقيقات النيابة الإدارية التى تم ايداع تحقيقاتها ملف الطعن .
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد صدر استنادا الي نكول جهة الإدارة عن ايداع المستندات التى كلفت بايداعها ولما كانت هذه المستندات والمتمثلة في أوراق والتحقيقات الخاصة بقضية النيابة الإدارية رقم 18/ 95 شبرا الخيمة الصادر استنادا لها قرار الجزاء المطعون فيه ومن ثم فإن الطعن يكون مهيأ للفصل فيه اذ لا محل للتمسك بالقرينه السلبية القائمة على تقاعس جهة الإدارة عن ايداع ماتحت يدها من مستندات لازمة للفصل في الطعن .
ومن حيث ان وقائع الموضوع تخلص فيما ابلغت ادارة التفتيش المالي والإداري بمحافظة القليوبية من طلب اتخاذ اللازم نحو متضمنه تقرير التفتيش الموضوع بمعرفة اللجنة المشكلة بقرار المحافظ رقم 1763 لسنه 1994 بشأن تحديد المساحات المحرر عنها محاضر تقسيم بأسم / أحمد محمد عبدالله والتي تم توصيل المرافق لها بقرية ميت حلفا وأبو سنه بالمخالفة للتعليمات حيث انتهت اللجنة المشار اليها الى أنه تم توصيل التيار الكهربائي لعدد من المواطنين بالقرية المشار اليها بالمخالفة للتعليمات خلال المدة من عام 1991 حتى عام 1997 بمعرفة المسئولين بالوحدة المحلية ورئيسها المطعون ضده وقد باشرت النيابة الإدارية التحقيق في الواقعة بالقضية رقم 18 لسنه 1995 حيث أنتهت الي قيد الواقعة مخالفة مالية وادارية ضد المطعون ضده لأنه 1 – أهمل في الإشراف على العاملين بالقسم الهندسي بالوحدة رئاسته مما ترتب عليه تمكنهم من اتخاذ اجراءات توصيل التيار الكهربائي لمنازل الحالات الواردة بالتقرير ىدون العرض على اللجنة العليا لتوصيل المرافق 2 – وافق على توصيل التيار الكهربائي لمنزل المواطن طلعت السيد الشحات بناء على تصالح لا يخص المواطن المذكور بالمخالفة للحقيقة . 3 – وافق على توصيل التيار الكهربائي لشقة المواطن / أحمد محمد عبدالله بعد أن اثبت الثاني على خلاف الحقيقة أ، تلك الشقة داخل الكتلة السكنية القديمة . 4 – وافق على توصيل التيار الكهربائي الى شقة المواطن / احمد السيد شلتوت بعد ن اثبت على خلاف الحقيقة ان منزل المخالف داخل الكتلة السكنية القديمة .
ومن حيث أن الثابت من الأوراق والتحقيقات ان المطعون ضده وافق على توصيل التيار الكهربائي الى منازل المواطنين طلعت السيد الشحات , أحمد محمد عبدالله وأحمد السيد شلتوت والمقيمين بقرية ميت حلفا وأبو سنه أثناء عمله كرئيس للوحدة المحلية لميت حلفا على الرغم من عدم توافر شروط توصيل المرافق لهم المضوعة بمعرفة اللجنة العليا لتوصيل المرافق وذلك استنادا الى تقديمهم مستندات غير سليمه تتضمن بيانات على خلاف الحقيقة على نحو ماسبق ايضاحه .
وهو ماشهد به خالد محمد غريب المفتش المالي والإداري بمحافظة القليوبية واضع التقرير ولا وجه لما أثاره المطعون ضده من أن هذا من اختصاص المسئولين الهندسيين بالوحدة المحلية اذ ان ذلك مردود عليه بأن الموافقة النهائية لتوصيل التيار الكهربائي انما تصدر فقد من رئيس الوحدة المحلية الذي يجب عليه أن يتأكد من مدى توافر شروط توصيل المرافق للطالب ومدي صحة المستندات المقدمة مع الطلب .
ومن حيث أن المخالفة المذكورة ثابته في حق المطعون ضده وهو مايمثل مخالفة تأديبية يتعين مساءلته عنها .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن قرار الجزاء لا يكون صحيحا الا اذا كان مناسبا لدرجة جسامة المخالفة التأديبية التي تم مجازاة العامل عنها .
ومن حيث ان قرا رالجزاء الصادر بشأن المخالفة موضوع الطعن ( خصم شهرين من راتب المطعون ضده ) لا يتناسب مع درجة جسامة المخالفة أخذا في الإعتبار مرور مدة طويله على ارتكابها , وهو الأمر الذي ترى معه المحكمة تخفيض الجزاء الموقع على المطعون ضده ليكون خصم شهر من راتبه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه ومجازاة المطعون ضده بخصم شهر من راتبه مع ما يترتب على ذلك من آثار .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات