أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الادهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6292 لسنة 46 ق .عأصدرت الحكم الاتى
1 ) وزير التربية والتعليم 2 ) محافظ القليوبيةضد
صالح توفيق محمد مشهورفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 25/ 3 / 2000 الطعن رقم 272 لسنة 27 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 11/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 6292 لسنه 46 ق عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 3/ 2000 في الطعن رقم 272 لسنه 27 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار ..وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ,الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 187 لسنه 1998 بمجازاة المطعون ضده بخم شهرين من راتبه ورفض الطعن التأديبي رقم 272 لسنه 27 ق مع مايترتب على ذلك من آثار .
ولم تعلن عريضة الطعن الى المطعون ضده علىالنحو المقرر قانونا .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) ثم أحيل الى هذه المحكمة وتدوول أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 23/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة عى أسبابه لدى النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه امنازعة تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 16/ 12/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 272 لسنه 27 ق بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بالغاء القرار رقم 187 لسنه 1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه مع مايترتب على ذك من آثار .
وقال شرحا لطعنه أنه يشغل وظيفة وكيل مدرسة العباس بن عبدالمطلب الإعدادية , بورورة مركز بنها التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية وبتاريخ 17/ 10/ 1998 علم بصدور القرار رقم 187 لسنه 1998 بمجازاته بخصم شهرين من راتبه لما نسب اليه من إعتدائه بالضرب المبرح على الطالب / السيد عوني محمد محمود .
ونعي الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره مشوبا بانعدام السبب والإنحراف بالسلطة اذ أنه لم يرتكب المخالفة المنسوبة اليه حيث ان اصابة الطالب المذكور قديمة وسابقة على التاريخ المنسوب اليه اعتدائه عليه فيه والدليل على ذلك أنه كان يعالج فيها لدى التأمين الصحي ببنها في تاريخ سابق مما تنتفي معه المخالفة المنسوبة اليه .
وبجلسة 25/ 3/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بطنطا بقبول الطعن شكلا , وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن الطاعن قد نسب اليه أنه إعتدي بالضرب على الطالب / السيد عوني محمد محمود يوم 6/ 10/ 1997 وأحدث به إصابات , والثابت أن إصابة الطالب سابقة على التاريخ المنسوب الى الطاعن إعتدائه عليه فيه بما يزيد على خمسة عشر شهرا اذ حوت الأوراق مايفيد دخول هذا الطالب مستشفى بنها التعليمي بتاريخ 23/ 1/ 1996 بتشخيص كسر فوق عظمة العضد اليسرى ثم خرج منها بتاريخ 28/ 1/ 1996 ثم أدخل ذات المستشفي مرةأخرى بتاريخ 2/ 3/ 1996 وخرج بتاريخ 3/ 3/ 1996 ومن ثم يكون ما نسب للطاعن غير قائم في حقه ويكون القرار المطعون فيه مخالفا للقانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث أن اسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون واتأويله اذ الثابت من التحقيقات التى أجريت مع المطعون ضده أن المخالفة المنسوبة اليه ثابته في حقه على وجه القطع واليقين ولا ينال مما تقدم ماذهب اليه الحكم المطعون فيه من أن إصابة الطالب المذكور وقعت في تاريخ سابق على التاريخ المنسوب للمطعون ضده إعتدائه عليه فيه حيث لم يناقش الحكم المطعون فيه مدى وقوع المخالفة المنسوبة الي المطعون ضده من عدمه , كما أن كون الإصابة قديمة لا ينفي واقعة الإعتداء الثابتة في حق المطعون ضده بصرف النظر عن إصابةالطالب , ومن ثم يكون القرار الصادر بمجازاته مطابقا للقانون .
ومن حيث ان المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنه 1968 المعدل بالقانونين رقمي 23 لسنه 1992 , 18 لسنه1999 تنص على أن " تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن ايداع المستندات أو عن القيام بأي إجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامه لا تقل عن عشرة سنوات ولا تجاوز مائة جنيه .
ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه .
واذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة بإعتبار الدعوى كأن لم تكن .
ومن حيث أنه على هدي ماتقدم وكان الثابت بالأوراق أن عريضة الطعن لم تعلن الى المطعون ضده ولم يحضر أو وكيله أي من جلسات المرافعة أمام الدائرة السابعة أو أمام هذه المحكمة , وقد أعيد الطعن للمرافعة بعد حجزه للحكم بجلسة 19/ 5/ 2005 وكلفت المحكمة الجهة الإدارية بإعلان عريضة الطعن الى المطعون ضده , ونظر الطعن بجلسات المرافعة في 29/ 9/ 2005 , 5/ 1/ 2006 , 23/ 3/ 2006 بيد أن جهة الإدارة لم تمتثل بقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه , ومتى كان ذلك فلا مندوحة والحال كذلك من أعمال حكم الفقرة الثانية من المادة 99 من قانون المرافعات سالف الإشارة اليها والقضاء بوقف الطعن جزاء لمدة شهر .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بوقف الطعن لمدة شهر .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
