أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة "موضوع"
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب
سيلين نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية وض الدولـــة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين سر المحكمة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6236 لسنة 49ق.عالمقامة من : صالح صالح محمد خليل
ضد
1- محافظ كفر الشيخ2- رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الحامول (بصفتهما)
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بجلسة 25/ 1/ 2003 في الطعن رقم 932 لسنة 30ق
الإجراءات
في يوم الأحد الموافق 23/ 3/ 2003 أودع الأستاذ/ نجاتي عبد الغني إبراهيم المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفة وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريراً بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بعدم قبول الطعن لعدم سابقة التظلم.وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بإلغاء القرار رقم 358 لسنة 2002 فيما تضمنه من خصم سبعة أيام من أجره.
وقد أعلن تقرير الطعن، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرير مسبباً بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي.
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 25/ 9/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 25/ 12/ 2005 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 3/ 2006 وبها نظر وبجلسة 16/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع علي الأوراق وسماع المرافعة والمداولة قانونا.ومن حيث أن الطعن قد أستوفي أوضاعه الشكلية.
وعن موضوع الطعن: فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي المطعون علي حكمه طالباً الحكم بإلغاء القرار رقم 358 لسنة 2002 الصادر من محافظ كفر الشيخ بمجازاته بخصم سبعة أيام من راتبه.
وبجلسة 25/ 1/ 2003 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه.
وشيدت قضاءها علي أساس أن الطاعن لم يضمن عريضة طعنه ولم يقدم من المستندات ما يفيد سابقة التظلم من القرار المطعون فيه قبل إقامة طعنه الماثلة فمن ثم يتعين القضاء بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد شابه الفساد في الإستدلال والقصور في التسبيب ذلك أن الطاعن لديه ما يفيد تظلمه من القرار المطعون فيه وقدمه للمحكمة عند نظر الطعن، كما أن هيئة قضايا الدولة لم تدفع بأن الطاعن لم يسلك الإجراءات القانونية مما يعني قيام الطاعن بكل ما يفرضه القانون من تظلم وخلافه.
ومن حيث أن الطاعن قدم رفض طعنه حافظة مستندات طويت علي كتاب الشئون القانونية لمركز ومدينة الحامول مؤرخ 19/ 3/ 2003 بما يفيد تقدم الطاعن بتظلم في الميعاد القانوني وقد أحيل التظلم للسيد المستشار مفوضي الدولة بالكتاب رقم 4580 في 5/ 6/ 2002.
ومن ثم فإن الطاعن والحالة هذه يكون قد تظلم من القرار المطعون فيه وذلك حسبما أفادت جهة الإدارة.
مما يضحي الحكم بعدم قبول الطعن شكلا لعدم سابقة التظلم في غير محله متعين الإلغاء.
ولما كان الطعن غير مهيأ للفصل في موضوعه، مما تقضي معه لمحكمة بإعادة الطعن لمحكمة أول درجة للفصل فيه مجدداً بهيئة مغايرة.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه وبإعادة الطعن التأديبي رقم 932 لسنة 30ق إلي المحكمة التأديبية بطنطا للفصل فيه مجدداً بهيئة مغايرة.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 30من ذو القعدة 1427هـ ، 21/ 2/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
