الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
أسامه يوسف شلبي , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6204 لسنة 47 ق .ع

المقام من

1) سري ابراهيم عبدالعظيم 2 ) عبدالعظيم حنفي محمود
3) ورثة المرحوم محمد فضل مصطفي وهم :
أ – نجوى محمد أمين عن نفسها وبصفتها وصية على
ابنها القاصر طارق محمد فضل مصطفي
ب – نيفين , أمل , مصطفي محمد فضل مصطفي
4 ) أحمد رمضان محمد 5 ) عجمي راشد عجمي
6 ) سهير ابراهيم سيف الدين 7 ) مجدي نسيم ابراهيم

ضد

محافظ القاهرة ( بصفته )
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة السابعة
في الدعوى رقم 3145 لسنه 53 ق بجلسة 29/ 1/ 2001

الإجراءات

في يوم السبت الموافق 31/ 3/ 2001 أودع الاستاذ / أحمد كامل عبد القوي المحامي أمام محكمة النقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه برفض الدعوي .
وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه والقضاء مجددا بطلباتهم .
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 23/ 5/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 27/ 3/ 2005 قررت المحكمة إحاة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 7/ 7/ 2005 وبها نظر وبجلسة 30/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة، والمداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن فأن عناصرالمنازعة تخلص في أن الطاعنين سبق وأن أقاموا الدعوى المطعون على حكمها بتاريخ 31/ 12/ 98 طالبين الحكم بأحقيتهم في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50 % من الأجر الأساسي ومقابل وجبة غذائية بواقع خمسة عشر جنيها شهريا اعتبارا من تاريخ تقرير البدلين مع مايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية .
على سند من القول بأنهم يعملون بمديرية الشئون الصحية ووحداتها بمحافظة القاهره ويشغلون الدرجتين الأولي والثانية من درجات القانون رقم 47 لسنه 1978 وأنهم من المخاطبين بأحكام القانون رقم 26 لسنه 83 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وطبيعة عملهم تتعرض وظروف ومخاطر الوظيفة الواردة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 .
وبجلسة 29/ 1/ 2001 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من أن بيانات الحالة الوظيفية للمدعين المقدمة منهم فقد اختلفت من حيث الوظيفة التى يشغلها كل مدع من بيانات الحالة الوظيفية المقدمة من الحاضر عن الحكومة وأن المحكمة تطمئن لبيانات الحالة الوظيفية المقدمة من الحكومة ومن ثم فإنها تأخذ بما ورد بها, وكانت بيانات الحالة الوظيفية المقدمة من الحكومة أن بعض المدعين يشغلون وظائف مفتش أغذية والبعض الآخر يشغل وظيفة مراقب صحي وأن مكان عملهم بالمناطق الطبية المختلفة التابعة لمديرية الشئون الصحية بالقاهره ومن ثم فقد تخلف في شأنهم مناط استحقاق بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقرر للعاملين بمياه الشرب مما يتعين رفض الدعوى .
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن الطاعنين من المخاطبين بأحكام القوانين والقرارات المنظمة والمحددة لبدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي كما أن القول بإطمئنان المحكمة للدليل المقدم من جهة الإدارة دون الدليل المقدم منهم مردود عليه بأن تضارب بيانين رغم وحدة مصدرهما لا يجزم بخطأ المقدم من أحدهما .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن المشرع رعاية منه للعاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب قرر بموجب القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسب متفاوته تبعا لجسامة الخطر الذي يتعرض له العامل أثناء أدائه لوظيفته وبحد أقصي 60 % من الأجر الأصلي شهريا مع وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها تمنح أساسا لمن تتطلب طبيعة عمله التواجد المستمر في موقع العمل .
وغني عن البيان : ان هذا البدل يمنح لمن يقوم بالأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 سواء أكان ذلك بصفة أصلية أو تبعية .
ولما كان ذلك كذلك ـ وكان الثابت من مطالعة الحالة الوظيفية للطاعنين جميعا يبين أنهم يقومون بأعمال تتعلق بمياه الشرب بالإضافة الى عملهم الأصلي وهذه الأعمال هي أخذ عينات من المياه المرشحة وأخذ عينات من صهاريج محطات المياه والإشراف على تطهير الخزانات وتحليل هذه العينات وطبيعة عملهم مراقب صحي ومفتش أغذية ومن ثم فإن مايسند اليهم من أعمال تتعلق بمياه الشرب تدخل ضمن الأعمال المنصوص عليها في البند فقرة (ج) من المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 ومن ثم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من الأجر الأصلي شهريا وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بالنسبة لهذه الطائفة من العاملين اعتبارا من تاريخ العمل بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 بمراعاة أحكام التقادم الخمسي عدا الطاعن الخامس / عجمي راشد عيسي فيستحق هذا البدل اعترابا من 12/ 1/ 96 تاريخ إعادة تعيينه .
أما فيما يتعلق بالمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية فإن المشرع اشترط لإستحقاق هذا المقابل أن تكون طبيعة العمل تتطلب التواجد المستمر في مواقع العمل ولما كانت طبيعة عمل الطاعنين لا تتطلب التواجد المستمر في مواقع العمل ومن ثم فإنه يكون قد تخلف في شأنهم مناط الاستحقاق ويضحي طلبهم في هذا الشأن لا يسانده واقع أو قانون متعين الرفض . مما تقضي معه المحكمة بتعديل الحكم المطعون عليه على النحو المبين بالمنطوق والزام الطرفين بالمصروفات مناصفة .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بأحقية الطاعنين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من الأجر الأصلي شهريا بمراعاة أحكام التقادم الخمسي عدا الطاعن الخامس على النحو المبين بالأسباب ورفضت ماعدا ذلك من طلبات وألزمت الطرفين بالمصروفات مناصفة .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات