الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 6203 لسنة 46 ق .ع

المقام من

1) رئيس مجلس الدولة
2 ) أمين عام مجلس الدولة ( بصفتيهما )

ضد

السيد عبد الوهاب محمد
طعنا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للرئاسة وملحقاتها
بجلسة 25/ 3/ 2000
في الطعن رقم 39 لسنه 34 ق

الإجراءات

بتاريخ 9/ 5/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين تقرير الطعن الماثل بايداعه قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه ومايترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنان وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه ورفض طعن المطعون ضده الأصلي مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد جري تحضير الطعن لدجى هيئة مفوضي الدولة التى أودعت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بالغاء القرار المطعون فيه والإكتفاء بمجازاة المطعون ضده بخصم يوم من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد تم تداول الطعن لدى الدائرة السابعة فحص على نحو ما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 18/ 6/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الي الدائرة السابعة موضوع التي أحالته الى الدائرة الثامنه موضوع وقد تم تداول الطعن بجلسات هذه المحكمة حسبما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 23/ 3/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن وقائع الطعن تخلص في أن المطعون ضده سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 39 لسنه 34 ق أمام المحكمة التأديبية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها بتاريخ 6/ 11/ 1999 طالبا الحكم له بالغاء القرار رقم 465 لسنه 1999 الصادر بتاريخ 23/ 8/ 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم أجر خمسة أيام من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار .
وذكر المطعون ضده شرحا لطعنه المشار اليه أنه يشغل وظيفة مدير المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وبتاريخ 23/ 8/ 1999 فوجيء بصدور القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه لما نسب اليه من بعض المخالفات الواردة ببلاغ السيد المستشار نائب رئيس مجلس الدولة امين عام مجلس الدولة رقم 12/ 99 في 6/ 4/ 1999 وأنه تظلم من هذا القرار واذ لم تجبه جهة الإدارة لطلبه فإنه اقام الطعن المشار اليه ناعيا على القرار المطعون فيه مخالفتة للقانون وأختتم المطعون ضده صحيفة طعنه بطلباته سابق الإشارة اليها .
وبجلسة 25/ 3/ 2000 أصدرت المحكمة التأديبية للرئاسة حكمها المشا راليه واستنادا الي نكول الجهة الإدارية عن تقديم أوراق التحقيقات والمستندات التى يمكن منها التحقيق من مدي سلامة القرار المطعون فيه الأمر الذي يكون معه ادعاء الطاعن قد ورد دون رد جدي على طعنه , ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد صدر غير قائم على سبب يبرره متعين الإلغاء .
وإذ لم يلق هذا الحكم قبولا لدى الجهة الإدارية فقد أقامت طعنها الماثل ناعية على الحكم مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه قائم على قرينة سلبية مقتضاها ان امتناع الجهة الإدارية عن تقديم ماتحت يدها من أوراق وتحقيقات هو قرينة على عدم صحة القرار المطعون فيه .
ومن حيث ان قضاء هذه المحكمة قد جري على أن هذه القرينة السلبية انما تسقط اذا ما قدمت الجهة الإدارية الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن .
ومن حيث ان الجهة الإدارية قد أودعت هذه الأوراق أمام هيئة مفوضي الدولة الأمر الذي تسقط معه هذه القرينة ويكون للمحكمة التصدي للفصل في موضوع الطعن .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تتحصل في أن بعض العاملين بالمحاكم التأديبية قد تقدموا بشكوى ضد المطعون ضده بصفته مدير المحاكم التأديبية بمجلس الدولة وقد أحال السيد الأستاذ المستشار أمين عام مجلس الدولة هذه الشكوى التي كانت محلا للتحقيق الإداري الى النيابة الإدارية للرئاسة حيث أجرتتحقيقهافي القضية رقم 409 لسنه 1999 حيث أنتهت التحقيقات الى نسبة المخالفات الآتية الى المطعون ضد وهي :
1 ) لم يقم بإبلاغ إدارتي شئون العاملين والماهيات بانقطاع فاطمة عبدالسميع عن العمل يوم الاثنين من كل أسبوع .
2 ) وافق على استخراج صورة تنفيذية من الحكم الصادر في الطعن رقم 583 لسنه 39 ق رغم سابق استخراج صورة تنفيذية أخرى منه .
3 ) سمح لبعض العاملين بالإنصراف قبل مواعيد العمل الرسمية وقد أوصت انيابة الإدارية بمجازاة المطعون ضده إداريا .
ومن حيث انه عن المخالفة الأولي المنسوبة الي المطعون ضده وهي عدم الإبلاغ عن انقطاع فاطمة عبدالسميع عن العمل يوم الاثنين من كل أسبوع ومن حيث أن الثابت من الأوراق ان السيدة المذكورة حصلت على اذن من السيد المستشار / ين عام مجلس الدولة بإعفاها من التوقيع كل يوم اثنين حتى تستطيع مواصلة عملها الأمر الذي ينفي عن السيدة المذكورة واقعة الانقطاع اذ ان عدم توقيعها على دفتر الحضور كان بإذن من المستشار الأمين العام ومن ثم قانه لا يمكن نسبة ثمة مخالفة للمطعون ضده .
ومن حيث انه عن المخالفة الثانية المنسوبة الى المطعون ضده وهي موافقته على استخراج صورة تنفيذية ثانية من الحكم الصادر في الطعن رقم 583 لسنه 39 ق .
ومن حيث ان الثابت من التحقيقات ان المطعون ضده قد وافق على استخراج صورة تنفيذية من الحكم المشار اليه الا انه بعد ان تبين انه سبق وان تم استخاج صورة تنفيذية أخري من قلم الكتاب قبل ذلك فقد قام قبل انصراف صاحب الشأن بتغيير الصورة التنفيذية الى صورة رسمية وقام بتعديل الطلب من صورة تنفيذية لي صورة رسمية وقام بتمزيق الطلب الأول ومن ثم فإنه وان كان على المطعون ضده ان يبحث الموضوع قبل الموافقة على استخراج الصورة التنفيذية الا أنه ونظرا لما قام به المطعون ضده من تلافي هذا الخطأ الأمر الذي ينفي هذه المخالفة في حقه وذلك لتداركه هذا الخطأ غير المقصود .
ومن حيث أنه عن المخالفة الثالثة المنسوبة الى المطعون ضده وهي سماحة لبعض العاملين بالإنصراف قبل مواعيد العمل الرسمية ومن حيث ان الثابت من الأوراق ان السيد المستشار أمين عام مجلس الدولة قد وافق لبعض العاملين بالمحاكم التأديبية بالموافقة على انصرافهم قبل مواعيد العمل الرسمية الامر الذي يكون انصراف هؤلاء العاملين قبل مواعيد العمل انما تم بناء على تصريح من السلطة المختصة ومن ثم فإن هذه المخالفة لا تكون ثابته في حق المطعون ضده أيضا .
ومن حيث أنه بناء على ماتقدم ومن حيث ان الثابت عدم صحة المخالفات المنسوبة الي المطعون ضده وفقا لما سبق ايضاحه الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه غير قائم على سبب صحيح ومن ثم يكون متعين الغاءه .
ومن حيث ان الحكم المطعون فيه وقد انتهى الي ذات النتيجة رغم استناده الى أسباب مختلفة الأمر الذي يكون الطعن فيه جدير بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق 1427 هجرية الموافق 1/ 6/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات