أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
أسامه يوسف شلبي , محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6135 لسنة 46 ق .عالمقام من
1 ) وزير التربية والتعليم2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم
3 ) مدبر الإدارة التعليمية بكفر الشيخ (بصفتهم )
ضد
محمد أحمد عليفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية الدائرة الثانية
بجلسة 8/ 3/ 2000 في الطعن رقم 929 لسنه 41 ق
المقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 6/ 5/ 2000 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائبا عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل فى الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردة به برفض الدفع بعدم قبول الطعن شكلا وبقبوله وفي الموضوع بالغاء قرار وزير التربية والتعليم بتاريخ 10/ 11/ 1999 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وقضت بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه ومايترتب على ذلك من آثار .ويطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وتأييد القرار المطعون فيه .
وقد اعلن تقرير الطعن بالمحل المختار للمطعون ضده .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء بمجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الوارد بمحاضر الجلسات الى أن قررت احالته الى هذه الدائرة للإختصاص النوعي والتى قررت بجلسة 23/ 3/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الايضاحات , وبعد المداولة قانونا.من حيث أن الطعن قد استوفي اوضاعه الشكلية .
ومن حيث أنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 929 لسنه 41 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية ـ الدائرة الثانية ـ وبتاريخ 29/ 7/ 1999 طلب في ختامها الحكم بوقف تنفيذ والغاء القرار رقم 278 في 20/ 3/ 1999فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه .
ونعي علىهذا القرار مخالفته القانون وعدم قيامه على سبب صحيح .
وبجلسة 8/ 3/ 2000 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الجهة الإدارية نسبت للطاعن الخروج على مقتضي الواجب في أعمال وظيفته بأن شارك مجموعة من المدرسين بإعطاء دروس خصوصية لطلبة الصفين الاول والثاني الثانوي وأن ذلك الإتهام ثابت في شأنه حسبما جاء بأقوال الشهود وفي التحقيقات التى أجريت مع المدرسين المخالفين الا أن هذه المجموعات الدراسية كانت بناء على توجيه من الحزب الوطني لتخفيف الأعباء عن كاهل أولياء الأمور مقابل رسوم رمزية مما يجعل الجزاء الموقع عليه قد شابه غلو ظاهر وعدم التناسب مع المخالفة مما يخرجه عن دائرة المشروعية وانتهت المحكمة الى تقدير الجزاء المناسب بخصم خمسة أيام من أجره .
ومن حيث أن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة اخطأت في تطبيق القانون اذ ان تقدير العقوبة المناسبة للذنب الإداري مما يندرج في نطاق السلطة التقديرية للجهة الإدارية طالما ثبت ارتكاب العامل للمخالفة على النحو الذي ايده الحكم .
ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المطعون ضده كان قد تسلم عمله بمدرسة صلاح سالم الثانوية بنين بكفر الدوار بعد انتهاء مدة خدمته العسكرية في 1/ 6/ 1998 خلال فصل الصيف وقد نسبت الجهة الإدارية لمدير مرحلة التعليم الإبتدائي ( محمود مندور صفار ) قيامه بتأجير شقته لبعض المدرسين لإعطاء دروس خصوصية ابتداء من العام الدراسي 1998 وتم التحقيق في الوقائع المنسوبة له مع باقي المدرسين المشتركين في المجموعات الدراسية خلال شهر نومفبر وديسمبر عام 1998 , كما ثبت كذلك ان المطعون ضده ليست له محل اقامة في مدينة كفر الدوار مما يصعب عليه الإنتقال للإشتراك في المجموعات الدراسية مع باقي المدرسين بصفة منتظمة وبذلك تكون مشاركته على فرض حدوثها خلال مدة قصيرة بعد انتهاء فترة عمله بالمدرسة .
ومن حيث إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اضطرد علىأن تقدير العقوبة عن الذنب الإداري الذي يثبت في حق الموظف هو من سلطة جهة الإدارة ولا رقابة للقضاء عليها الا اذا اتسم بعدم الملاءمة الظاهرة أو سوء استعمال السلطة وفي هذه الحالة يتعين على القضاء التأديبي التصدي لتوقيع الجزاء المناسب أخذا في الإعتبار الظروف والملابسات التى صاحبت ارتكاب المخالفة وبمراعاة التدرج في العقاب . واذ التزم الحكم المطعون فيه عند اعادة تقدير الجزاء المناسب ماثبت في حق المطعون ضده في ضوء ماقدمه من دفاع قوامه انه التحق بالمدرسة في وقت قريب من بدء العام الدراسي وعدم مشاركته بصفة منتظمة في المجموعات الدراسية والتي كانت تتم بأسعار رمزية لعدم امكان توفير مجموعات دراسية بالمدرسة فإن النعي عليه بمخالفة القانون يضحي في غير محله مستوجبا القضاء برفضه .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وبرفضه موضوعا .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
