أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسـامة يوسـف شلـبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جـودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 6022 لسنة 48 ق. علياالمقام من
1- نشأت حبيب بطرس2- عيد حنا رزق الله
ضد
1- وزير الصحة2- محافظ بني سويف ( بصفتهما )
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية ( دائرة بني سويف والفيوم) بجلسة 12/ 2/ 2002
في الدعوى رقم 3082 لسنة 1 ق
الإجراءات
في يوم الاثنين الموافق 1/ 4/ 2002 أودع الأستاذ / غبريال إبراهيم غبريال المحامي نائب عن الأستاذ / محسن طه حمامي المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة برفض الطعن .وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن ، ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء بأحقيتها في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% شهريا ومقابلا نقديا عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها اعتبارا من 9/ 3/ 1994 .
وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 26/ 12/ 2004 أمام الدائرة الثامنة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 22/ 1/ 2006 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 23/ 3/ 2006 وبها نظر وبجلسة 2/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعنين سبق وأن أقاما الدعوى المطعون على حكمها طالبا في ختامها الحكم بأحقيتهما في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 50% شهريا ومقابل نقدي عن وجبة غذائية مقداره خمسة عشر جنيها شهريا ، اعتبارا من 9/ 3/ 1994 .
على سند من القول بأنهما يشغلان وظيفة مراقب صحي بمديرية الشئون الصحية ببني سويف وأن طبيعة عملهما تتطلب الإشراف على عمليات المياه المعالجة بالكلور وأخذ عينات مياه منها وغسيل وتطهير صهاريج وخزانات المياه وقياس نسبة الكلور المتبقي بداخل محطات المياه وأن هذا العمل يندرج ضمن الأعمال المنصوص عليها في قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 والتي يستحق شاغلوها بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 5% من الأجر الأصلي شهريا وكذا مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية .
وبجلسة 12/ 2/ 2002 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن المدعين من غير المشتغلين بمياه الشرب حيث أنهما لا يعملان بالعمل الإقليمي لمياه الشرب مما ينتفي معه مناط استحقاقها البدل والمقابل النقدي .
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من أن المشرع في القانون رقم 26 لسنة 1983 لم يقصر مناط استحقاق البدل على العمل بالمعمل الإقليمي لمياه الشرب ومن ثم تكون المحكمة قد خرجت على روح النص دون سند من القانون .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة – قد استقر – على أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين في مجال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي ولاعتبارات خاصة تتعلق بطبيعة العمل وظروف العمل فيها قرر منحهم بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ووجبة غذائية أو مقابل نقدي عنها وقد حدد المشرع المستفيدين من أحكامه وهم القائمون بالأعمال التي حددها وهي أعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب يصرف النظر عن موقع عمل كل منهم ما دام يؤدي عملا متعلقا بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب .
كما أن قضاء هذه المحكمة قد استقر على استحقاق المراقبين الصحيين التابعين لوزارة الصحة بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريا فقط دون استحقاقهم للمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية متي اتصل عملهم بتحليل عنيات مياه الشرب أعمالا لحكم المادة الأولي من قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنة 1986 .
ومن حيث إنه لما كان ذلك كذلك ، وكان الثابت من مطالعة الحالة الوظيفية للطاعنين أنهما يعملان في مجال أخذ عنيات من صهاريج المياه وتحليلها ومن ثم فإنهما يستحقان بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريا مع مراعاة قواعد التقادم الخمس ومن حيث أن طبيعة عملهما لا تتطلب التواجد المستمر في مواقع العمل ومن ثم فلا يستحقان المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية ، مما يتعين رفض هذا الطلب وتعديل الحكم المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب ، وإلزام الطرفين بالمصروفات مناصفة .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون عليه ليكون بأحقية المدعين (الطاعنين) في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40% من الأجر الأصلي شهريا اعتبارا من 9/ 3/ 94 ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة .صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
