أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور
حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5974 لسنة 45 ق.عالمقام من
1) محافظ المنوفية بصفته2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفته
3) مدير الإدارة التعليمية بتلا بصفته
ضد
إبراهيم أبو اليزيد إبراهيم زيدانفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 24/ 4/ 1999
في الطعن رقم 262لسنة27ق والمقام من المطعون ضده ضد الطاعنين بصفتهم
ضد
في يوم الاثنين الموافق 14/ 6/ 1999 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائباً عن الطاعنين بصفتهم قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والذي قضى للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم خمسة عشر يوماً من أجره وما يترتب على ذلك من آثار.وطلب الطاعنون للأسباب المبينة بتقرير الطعن بقبوله شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي المقام من المطعون ضده وقد أعلن تقرير الطعن للمطعون ضده على النحو الثابت بمحضر الإعلان.
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 262لسنة27ق.
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصاً وموضوعاً على النحو الثابت بمحاضر الجلسات ثم أحيل إلى هذه الدائرة للاختصاص النوعي والتي نظرته بجلسة 7/ 4/ 2005 ثم قررت بجلسة 22/ 12/ 2005 إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانوناً.من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية.
ومن حيث إنه عن الموضوع فإن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 262لسنة27ق
تابع الحكم في الطعن رقم 5974 لسنة 45 ق.ع
بصحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة التأديبية بطنطا بتاريخ 10/ 12/ 1998 طلب في ختامها الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم 15 يوماً من راتبه في قضية النيابة الإدارية رقم 236لسنة1998 وما يترتب على ذلك من آثار.
وجاء في شرح أسباب الطعن أن الجهة الإدارية نسبت له مع آخرين اختلاس المبالغ المخصصة لشراء خامات وأدوات كتابية لأعمال الامتحانات رغم أنه قام بشراء هذه الخامات بموجب فواتير معتمدة وقام بإرسالها لإدارة المطبعة وتم طبع أسئلة الامتحانات على هذه الأوراق وتمت مراجعة الفواتير بمعرفة المراقب المالى الذي أقر بصحتها.
وبجلسة 24/ 4/ 1999 قضت المحكمة التأديبية بحكمها المطعون فيه والذي شيدته على أن الأوراق المقدمة من الجهة الإدارية لا تكفي لتكوين عقيدة المحكمة بإثبات المخالفة في حق الطاعن كما أنها لم تقدم أوراق التحقيق في قضية النيابة الإدارية رقم 236لسنة1998 شبين الكوم مما يجعل القرار المطعون فيه غير قائم على أسانيد صحيحة.
ومن حيث إن الطعن الماثل في الحكم يقوم على أن المحكمة شيدت قضاءها على القرينة المستقاة من عدم تقديم أوراق التحقيق في قضية النيابة الإدارية التي سوف تقدمها في مرحلة الطعن وهو ما يستبين منها قيام القرار المطعون فيه بمجازاة المطعون ضده قد قام على أسانيد صحيحة.
ومن حيث إن الثابت من مطالعة صورة مذكرة النيابة الإدارية في القضية رقم 236لسنة1998 شبين الكوم أن النيابة الإدارية شيدت ثبوت الاتهام في حق المطعون ضده على قيامه بسداد المبلغ الذي نسب له اختلاسه والذي يبلغ 266.5جنيهاً في حين أن المطعون ضده قدم الفواتير المعتمدة من المراقب المالي للجهة المتضمنة شراء أدوات كتابية وإرسالها لإدارة المطبعة لطبع أسئلة امتحانات الصف الأول والثاني الإعدادي عام 1993 وقد اتخذت النيابة الإدارية من قرينة سداده المبلغ دليلاً على إقراره بالمخالفة في حين أن هذا السداد تم أثناء التحقيق معه بمعرفة نيابة الأموال العامة التي أنكر أمامها قيامه باختلاس هذا المبلغ ومن ثم يكون استخلاص الاتهام المنسوب للمطعون ضده غير قائم على أسانيد صحيحة ويضحى قرار الجزاء المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاته بخصم خمسة عشر يوماً من راتبه مفتقداً سببه وإذ قضى الحكم المطعون فيه بإلغائه فإنه يكون قد صادف صحيح حكم القانون متعينا ًالقضاء برفض الطعن فيه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وبرفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1427 هجرية والموافق 16/ 2/ 2006 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
