الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة"موضوع"

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبراهـيم سالم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار د/ سامـي حامـد إبراهـيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمـد ماهـر عافـية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5806 لسنة 45 ق.عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم. ((بصفته))
2- مدير إدارة غرب الجيزة التعليمية. ((بصفته))

ضد

سيد السيد شعبان
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التربية والتعليم وملحقاتها بجلسة 26/ 4/ 1999في الطعن رقم 210 لسنة 31ق (المقام من / سمير السيد شعبان ضد الطاعنين)

الإجراءات

في يوم الثلاثاء الموافق 8/ 6/ 1999 أودع تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر من مدير إدارة غرب الجيزة التعليمية بتاريخ 26/ 10/ 1995 فيما تضمنه من تحميل الطاعن بمبلغ 11680.38 جنيه، وما يترتب على ذلك من آثار.
وطلب الطاعنان بصفتيهما ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن ـ الحكم أولاً ـ بقبوله شكلاً، ثانياً: وفي الموضوع إلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن وبرفض طلب الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه.
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريراً بالرأي القانوني مسبباً في الطعن ارتأت فيه الحكم بقبوله شكلاً ورفضه موضوعاً.
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة فحصاً وموضوعاً إلى أن أحيل إلى هذه الدائرة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات وبعد المداولة.
من حيث إن المادةمن قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 معدلة بالقانونين رقمي 23 لسنة 1992 و 18 لسنة 1999 تنص على أن { تحكم المحكمة على من تخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من الإجراءات المرافعات في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة (…..) ويجوز للمحكمة بدلاً من الحكم على المدعي بالغرامة أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهراً بعد سماع أقوال المدعي عليه ………………..}.
ومن حيث إنه تطبيقاً لما تقدم ولما كان الثابت بعريضة الطعن أن موطن المطعون ضده المختار هو مكتب وكيله أمام محكمة أول درجة الأستاذ/ بهيج شكري بالجيزة، وأثناء نظر الطعن أمام الدائرة السابعة" فحص" وبجلسة 5/ 6/ 2002
تابع الحكم في الطعن رقم 5806 لسنة 45 ق.عليا
كلفت المحكمة الطاعنين بصفتيهما بإعلان المطعون ضده بمقر العمل بتقرير الطعن وميعاد الجلسة، بيد أن ذلك الإعلان لم ينفذ واستمر نظر الطعن أمام الدائرة السابعة (موضوع) ثم أمام هذه المحكمة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات دون امتثال الجهة الإدارية الطاعنة لقرار المحكمة وتخلفت عن تنفيذه، وقد خلت محاضر الجلسات مما يفيد حضور المطعون ضده أو من ينوب عنه قانوناً، ومتى كان ذلك فلا مندوحة من إعمال حكم الفقرة الثانية من المادةمن قانون المرافعات سالفة الذكر، والقضاء بالتالي بوقف الطعن جزاءً لمدة شهر.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بوقف الطعن لمدة شهر0
صدر الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس 24 من شوال لسنة 1427هـ والموافق 16/ 11/ 2006م
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات