أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
عبد العزيز احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
المقام من
1- وزير المالية2- وزير القوى العاملة بصفتهما
ضد
ورثة المرحوم/ طاهر محمود محمد مناصوهم 1- ثريا احمد عبد العال 2- فاتن طاهر محمود محمد
3- عادل طاهر محمود محمد0
فى الحكم الصادر من محكمة القضاء الادارى دائرة التسويات والجزاءات بجلسة 23/ 6/ 1997 فى الدعوى رقم 5722 لسنة 48 0
ضد
فى يوم الأحد الموافق 10/ 8/ 1997 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقرير بالطعن الماثل فى الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعى مورث المطعون ضدهم فى صرف بدل السفر المقرر له عن ستة اشهر من تاريخ 0تنفيذ قرار ندبه فى 14/ 11/ 1978 مع خصم ما صرف له من هذا البدل من متجمد مستحقاته ورفض ما عدا ذلك من طلبات وألزمت طرفي الخصومة بالمصروفات مناصفة0
وطلب الطاعنان بصفتهما فى ختام تقرير الطعن ن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه والقضاء اصليا برفض الدعوى واحتياطيا بسقوط الحق بالتقادم0
وقد أعلن تقرير الطعن ، وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقرر مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الراى0
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 12/ 11/ 2001 إمام الدائرة الثامنة عليا وبها نظر وبجلسة 14/ 1/ 2002 قررت الحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 16/ 2/ 2002 وبها نظر وبجلسة 2/ 11/ 2002 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة لوفاة المطعون ضده0
وتم تصحيح شكل الطعن باختصام الورثة وإعلانهم وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للاختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 20/ 10/ 2005 وبها نظر وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة 16/ 11/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة أمد اجل الحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة و المداولة قانونا0ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية 0
وعن موضوع الطعن :- فان عناصر المنازعة تخلص فى أن مورث المطعون سبق وان أقام الدعوى المطعون على حكمها طالبا الحكم بأحقية فى صرف بدل سفر عن فترة انتدابه من وزارة القوى العاملة بالقاهرة إلى مديرية القوى العاملة بمحافظة البحيرة فى الفترة من 14/ 11/ 87 ولمدة ستة اشهر وبالتعويض عما لحقه من أضرار مادية وأدبية من جراء عدم صرف مستحقاته0
على سند من القول بانه صدر قرار وزير القوى العاملة بندبه من جهة عمله بديوان عام الوزارة فى 3/ 11/ 87 من وظيفة مدير عام رعاية وتشغيل العمال المرشحين لمحافظة البحيرة إلى وظيفة مدير عام القوى العاملة بمحافظة البحيرة وقد تسلم فى 14/ 11/ 87 وقد طالب جهة عمله بصرف بدل سفر ووافقت مديرية التنظيم والإدارة بالحيرة على طلبه وكذلك المديرية المالية وصرف له البدل لمدة شهرين بمبلغ 400ر273 وهو يمثل نصف المبالغ المقررة لدرجته المالية حيث يستحق اثني عشر جنيها يوميا ووفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 24/ 77 وقد تأكد أحقيته فى الصرف بفتوى الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة فى 15/ 3/ 98 وقد رفض الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة تنفيذ الفتوى وقد أصرت الجمعية العمومية على رأيها فى 23/ 11/ 1991 وبعد موافقة الجهاز على تنفيذ الفتوى وتخطر بها وزارة المالية رفضت الوزارة التنفيذ رغم الصرف لمن خلفه يعد خروجه على المعاش 0
وبجلسة 23/ 6/ 1997 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه 0
وشيدت قضاءها على سند من إن الجهة المنتدب إليها المدعى تبعد عن القاهرة مقر عمله 175 كم الأمر الذي الجاه إلى الإقامة بمسكن خاص بدمنهور تنفيذا لقرار الندب للقيام بالإعمال الموكولة إليه من قبل الجهة الإدارية مما كبده مصاريف هذه الإقامة مما يستحق بدل سفر 0
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو إن الحكم المطعون عليه قد أخطا فى تطبيق القانون وتأويله على سند من إن المطعون ضده قد تم ندبه من وظيفة إلى أخرى لا تعلق بإحدى المهام أو المأموريات المصلحية التي يستحق عنها بدل سفر وبالتالي ليس له الحق فى بدل السفر فصلا عن سقوط الحق فى البدل بالتقادم0
ومن حيث انه وعن الدفع المبدي من الحكومة بسقوط الحق بالتقادم الخمسي فان الثابت من الأوراق إن مورث المطعون ضدهم تم انتدابه من 14/ 11/ 87 لمدة ستة اشهر وقد تقدم بالعديد من الطلبات لصرف هذا البدل وقد صدرت فتوى إدارة الفتوى لوزارة الثقافة والقوى العاملة بتاريخ 29/ 6/ 88 بأحقيته فى الصرف كما عرض الأمر على الجمعية العمومية للفتوى والتشريع وقد قررت أحقية فى الصرف فى 15/ 3/ 89 0
وأكدت فتواها بتاريخ 23/ 11/ 91 كما وافقت وزارة المالية على الصرف فى 9/ 1/ 94 إلا إن اللجنة المالية رفضت الصرف مما حداه لإقامة دعواه فى 3/ 8/ 94 بطلب صرف بدل السفر المقرر قانونا ، ومن ثم فان هذه المكاتبات والفتاوى الصادرة بشأنه قاطعة للتقادم ، مما ضحى الدفع المبدي ف هذا الشأن فى غير محله متعين الرفض0
ومن حيث إن المستقر عليه إن بدل السفر يصرف للعامل مقابل النفقات الفعلية الضرورية التي يتكبدها فى سبيل أداء مهمة يكلف بها وتقضى منه التغيب عنه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي وإذا كان بدل السفر قد شرع لمواجهة نفقات فعلية تكبدها العامل فانه تقف عند حد استرداد هذه المصروفات والنفقات التي شرع البدل لمواجهتها ليشمل مصاريف المأكل والإقامة على الوجه الذي حددته لائحة بدل السفر0
ومن حيث انه لما كان ذلك كذلك – وكان الثابت من الأوراق إن مورث المطعون ضدهم تم ندبه من وزارة القوى العاملة بالقاهرة إلى مديرية القوى العاملة بالبحيرة وقد تسلم العمل فى 14/ 1/ 87 حتى 24/ 6/ 88 ولما كانت محافظة البحيرة تبعد 175 كم عن القاهرة مقر عمله الاصلى مما حدا بالمطعون ضده الإقامة بدمنهور وقد تكبد مصاريف إقامة ومسكن وقد شرع بدل السفر المواجهة مثل هذه النفقات الفعلية ومن ثم يستحق بدل السفر عن المدة المنتدب اليها0
وإذ ذهب الحكم المطعون عليه إلى ما تقدم فانه يكون قد صادف صحيح حكم القانون ويضحى النص عليه بالمخالفة للقانون فى غير محله مما تقضى معه المحكمة برفض الطعن وإلزام خاسره المصروفات0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع برفضه وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات0 0صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة 2 من شهر ذو القعدة سنة 1426هـ، الموافق يوم الخميس 23/ 11/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |