الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
أسامه يوسف شلبي , محمد لطفي عبد الباقي جوده
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5794 لسنة 44 ق .ع

المقام من

1) وزير التربية والتعليم ( بصفته )

ضد

محمود عبدالعليم محمد منصور
في الحكم الصادر المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها
بجلسة 13/ 4/ 1998 في الطعن رقم 132 لسنه 31 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته

الإجراءات

في يوم الخميس الموافق 4/ 6/ 1998 أودع ممثل هيئة قضايا الدولة نائب عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردة به بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل قرار مجازاة الطاعن الى خصم خمسة عشر يوما من أجره ومايترتب على ذلك من آثار ورفض ماعدا ذلك من طلبات .
ويطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن بقبوله شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 132 لسنه 31 ق .
وقد اعلن تقرير الطعن في المحل المختار للمطعون ضده .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني انتهت فيه الى قبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
وقد نظر الطعن أمام الدائرة السابعة عليا فحصا وموضوعا على النحو الثابت بمحاضر الجلسات الى أن تقرر احالته الى هذه الدائرة للإختصاص النوعي وتحدد لنظره جلسة 7/ 4/ 2005 وبعد تداوله بالجلسات قررت المحكمة بجلسة 30/ 3/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على اسبابه عند النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر النزاع تخلص في أن المطعون ضده أقام الطعن رقم 132 لسنه 31 ق بصحيفة أودعها وكيله قلم كتاب المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بتاريخ 1/ 2/ 1997 طلب في ختامها الحكم بالغاء قرار الجزاء بتاريخ 13/ 8/ 1996 فيما تضمنه من خصم شهرين من أجره وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات لما نسب له من الإهمال في مراجعة أوراق إحدى الطالبات في امتحان شهادة الثانوية العامه عام 1996 مما ترتب عليه عدم إضافة درجة واحدة في مادة اللغة الإنجليزية .
ونعي على هذا القرار مخالفته القانون والتعسف في توقيع العقوبة اذ ان الطالبة كانت تجيب على الأسئلة بورقة الإجابة من اليمين عكس ماهو متبع وأضافت الجزئية التى لم يتم تصحيحها بدون ذكر رقم السؤال في الصفحة قبل الأخيرة من كراسة الإجابة مما أوقع المصحح في خطأ بعدم احتساب الدرجة ثم تابعه الطاعن بدون عمد منه نتيجة كثرة الأعمال المكلف بها وإختصار مواعيد التصحيح والمراجعة للإسراع في إعلان النتيجة .
وبجلسة 13/ 4/ 1998 قضت المحكمة المذكورة بحكمها المطعون فيه والذي شيدته علىأن الطاعن اعترف في التحقيق الإداري بارتكابه المخالفة مما يشكل في حقه ذنبا تأديبيا الا أن الجزاء الموقع عليه بخصم شهرين من أجره لا يتناسب مع المخالفة الأمر الذي يشوب قرار الجزاء بعدم المشروعية ويتعين تعديله الى خصم مسة عشر يوما من راتب الطاعنه , ورفضت المحكمة الطعن في الشق المتعلق بالحرمان من أعمال الإمتحان باعتباره من الآثار المترتبة على ثبوت المخالفة.
ومن حيث ان الطعن في الحكم يقوم على أن المحكمة قد أخطأت في تعديل العقوبة الموقعة على المطعون ضده بعد أن ثبت ارتكابه المخالفة المنسوبة له وهو ما يجافي اعتبارات المصلحة العامة التى يقدرها مصدر القرار .
ومن حيث ان الأصل في تقدير الجزاء انه متروك الى مدى بعيد لتقدير من يملك توقيع العقوبة بيد ان السلطة التقديرية تجد حدها عند قيد عدم جواز اساءة استعمال السلطة التى تظهر في عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع على العامل وهو مايندرج ضمن حالات الغلو في تقدير الجزاء اذ ان توقيع العقوبة التى تناسب الذنب الإداري يحكمها مبدأ اساسي وهو مراعاة الملابسات المصاحبة لإرتكاب المخالفة والإعتبار المعنوي الذي يلازم الفعل بحيث لا تتساوي المخالفة القائمة على غفلة او نتيجة ضغط العمل مع تلك القائمة عن عمد والهادفة الى غاية غير مشروعة .
ومن حيث ان الثابت من مطالعة أوراق التحقيق الإداري في المخالفة المنسوبة للمطعون ضده أن الطاعن كان يتولي مراجعة أوراق الإجابة بعد إتمام عملية التصحيح وأن التلميذة قد أجابت على إحدي جزئيات السؤال في الصفحة قبل الأخيرة من ورقة إجابة مادة اللغة الإنجليزية دون وضع رقم السؤال وثبت كذلك أنها كانت تجيب على أسئلة مادة اللغة الإنجليزية في ورقة الإجابة من اليمين لليسار على عكس ماهو متبع مما أوقع المصحح في سهو عند تصحيح الجزئية المقدر لها درجة واحدة وتابعة للمطعون ضده نتيجة ضغط العمل ومن ثم يكون الجزاء الذي قدره الوزير المختص بخصم شهرين من راتبه قد أصابة الغلو وعدم التناسب بين الذنب الإداري الذي اقترفه المطعون ضده والمخالفة التى حدثت نتيجة إهمال غير مقصود وتم تداركه عند إعادة تصحيح أوراق الإجابة واذ قدرت المحكمة التأديبية مايناسب المخالفة التى ارتكبها من عقاب بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وأيدت القرار المطعون فيه بحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات فإنه يكون قدأصاب الحق فيما قضي به الطعن فيه متعينا القضاء برفضه .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 8/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات