الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5790 لسنة 48 ق .ع

المقام من

1) حامد جمعه حسن حامد
2) صابر حسن علي خليل
3) جلال عبدالمقصود السيد
4) نشأت محمد عبدالعزيز
5) نبيله فؤاد محمد صالح
6) محمد عزت محمد المهدي

ضد

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لمرفق مياه القاهرة الكبري
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة السابعة
بجلسة 28/ 1/ 2002
في الدعوى رقم 1961 لسنه 53 ق والمقامه من الطاعنين وآخرين ضد المطعون ضده بصفته

ضد

في يوم الخميس الموافق 28/ 3/ 2002 أودع الاستاذ / فاروق جاد الكريم طره المحامي أمام محكمة النقض وكيل الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل في الحكم المشار اليه والذي قضي للأسباب الواردة به برفض الدعوي بالنسبة للمدي الأول والثاني والثالث والخامس والسادس والسابع والثامن والزمتهم بالمصروفات . وبأحقية باقي المدعين في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من الأجر الأصلي ومقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية مقدارة عشرة جنيهات شهريا والزمت الجهة الإدارية المصوفات .
ويطلب الطاعنون الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه وبأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجرهمالأصلي مقابلا نقديا عن وجبةغذائية مقدارة عشرة جنيهات اعتبارا من تاريخ توقف الجهة الإدارية عن الصرف والزامها بالمصروفات .
واحتياطيا بالنسبة للطاعن الأول بصرف البدل بذات النسبة والمقابل النقدي عنالفترة من عام 1992 حتى 1997 وهي الفترة التي كان يشغل فيها وظيفة باحث كيميائي أول .
وقد اعلن الطعن للهئية المطعون ضدها .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني في الطعن انتهت للأسباب الواردة به الي الحكم بقبوله شكل ورفضه موضوعا والزام الطاعنين بالمصروفات
وقد نظر الطعن أمام هذه الدائرة فحصا وموضوعا علىالنحو الثابت بمحاضر الجلسات قدم خلالها الحاضر عن الطاعنين مذكرة وحافظة مستندات وبجلسة 26/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .

ضد

بعد الإطلاع على الاوراق ، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية فإنه يغدو مقبولا شكلا .
ومن حيث أنه عن الموضوع : فإن عناصر النزاع تخلص حسبما يبين من الاوراق في أن الطاعنين وآخرين أقامواالدعوي رقم 1961 لسنه 53 ق بصحيفة أودعها وكيلهم قلم كتاب محكمة القضاء الإداري ـ الدائرة السابعة ـ وبتاريخ 23/ 11/ 1998 طلبوا في ختامها الحكم بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجرهم الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذا~ية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 وذلك اعتبارا من تاريخ تعديل نسبة صرف البدل لهم .
وشرحوا دعواهم بأنهم يشغلون وظيفة كيميائيين بالمعامل التابع لأقسام المياه بالهيئة العامة لمرفق مياه القاهره الكبرى ويشغلون الدرجة الثانية والأولي وكانت الهيئة تصرف لهم البدل المطالب به بنسبة 40 % من أجرهم الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء المشار اليه الا أنه بعد ترقيتهم الى وظائف مديري ورؤساء أقسام بالهيئة تم تخفيض نسبة البدل الي 30 % من أجرهم الأصلي بناء على رأي الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة الذي اعتبرهم يشغلون وظائف اشرافية وهو ما يخالف التطبيق الصحيح لأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء .
وبجلسة 28/ 1/ 2002 قضت المحكمة بالنسبة للطاعنين برفض دعواهم وشيدت قضاءها على أن المدعي الأول الطاعن الأول ) يشغل وظيفة مدير عام المعامل والبحوث ومقر عمله بديوان عام الهيئة فإنه يستحق صرف البدل بنسبة 20 % من أجره الأصلي ولا يستحق المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية وهو ما يصرف له من الهيئة مما يجعل دعواه غير قائمة على سند صحيح حريا رفضها ,
وبالنسبة للمدعين ( 2 , 3 , 5 , 6 , 7 , 8 ) وهم الطاعنون في الطعن الماثل عدا المدعي الخامس فإنهم يشغلون وظائف مدير عام بالإدارة العامة للمعامل والبحوث ويستحقوق البدل بالنسبة المقررة للإشراف العام على المحطات بواقع 30 % من أجرهم الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبة الغذائية وهو ما يصرف لهم بالفعل مما يجعل دعواهم غير قائمه على سند صحيح من أحكام القانون .
ومن حيث إن الطعن الماثل يقوم على أن المحكمة أخطأت في تطبيق القانون وأحكام قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 اذ أن الطاعنين من الثاني حتى الأخير قد تم ترقيتهم الى وظيفة كبير باحثين كيميائيين بدرجة مدير عام اعتبارا من شهر سبتمبر عام 2000 وتضمن قرار ترقيتهم استمرارهم في ممارسة ذات الأعمال التي كانوا يشغلونها قبل الترقية .
وينطبق عليهم البند ( 2 ) فقره ( ح ) من قرار رئيس مجلس الوزراء باستحقاقهم البدل بنسبة 40 % من أجرهم الأصلي لأن عبارة العمل بالمعامل الكيماوية جاءت عامة تشمل القائمين بالتنفيذ الفعلي والمشرفين عليهم .
وأما الطاعن الأول فإنه ظل يشغل وظيفة باحث كيميائي أول منذ عام 1983 حتى ترقيته الي وظيفة مدير عام في شهر سبتمبر عام 1997 وطبيعه عمله تجعله يتصل بالعمل التنفيذي بالمعامل الكيماوية بالهيئة فضلا عن الإشراف على العاملين بالمعامل مما يجعله مستحقا للبدل عن تلك الفترة بذات النسبة .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب معدلا بالقانون رقم 16 لسنة 1985 تنص على أن:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الحكم المحلي المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
وقررت المادة الثانية من القانون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بحد أقصى 60 % من الأجر الأصلي تبعا لظروف ومخاطر العمل التي يتعرض لها العامل وفوضت رئيس مجلس الوزراء وضع القواعد وتحديد الوظائف وبالنسب التي يصرف على أساسها هذا البدل .
وقد صدرتنفيذا لهذا التفويض قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنه1983 للعاملين في مجال الصرف الصحي وقراره رقم 711 لسنه 1986 للعاملين في مجال ميه الشرب بالجهات المحددة في المادة الأولي من القانون ونص في مادته الاولي على أن ( يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 19783 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وذلك للوظائف التالية وبالنسب المبينة قرين كلا منها محسوبة على أساس الأجر الأصلي للعامل
50 % للعاملين الذين يتعرضون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالت الآتية :مجالات
1) تطهير السرندات ـ نقل وتركيب وصيانه أجهزة الكلور .
– 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: –
( أ ) – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0
(ب) – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة 0
………………………………………….
(ح) – العمل بالمعامل الكيماوية 0
…………………………
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين اشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار اليها في البندين 1 , 2 من هذه المادة .
– 30 % لشاغلي الوظائف الآتية: –
( أ ) – الإدارة والإشراف العام (للمحطات) 0
(ب) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية 0
………………………………………….
4 ) 20 % لشاغلي الوظائف الآتية :ـ
ـ أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
– مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
والمستفاد من ذلك أن رئيس مجلس الوزراء المشار اليه قد حدد نسبة البدل على أساس عدة معايير ترتبط بدرجة الخطر الذي يتعرض له العامل أو ارتباطه بالتنفيذ الفعلي للأعمال وهو ما أورده في البندين الأول والثاني من قراره المشار اليه وحدد نسبة البدل لهذه الأعمال بواقع 50 % أو 40 % من الأجر الأصلي ثم أورد في البندين الثالث والرابع من قراره عدة وظائف فرق فيها بين العمل داخل المحطات فقرر لشاغل الوظائف الواردة بها استحقاق البدل بنسبة 30 % ويلحق بها الوظائف المماثلة داخل المحطات أما العاملون شاغلو الوظائف خارج المحطات بمافيها أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاقها فقد قرر لها البدل بنسبة 20 % .
ومن حيث أن بيان الأعمال الواردة في نطاقه وصف وظيفة( مدير عام ) بالإدارة العامة للمعامل والبحوث التي يشغلها الطاعن الأول تتضمن اختصاصات اشرافية عامه خارج نطاق المحطات ولا تتضمن القيام بأعمال اشرافية أو تنفيذية داخلها فمن ثم يستحق شاغلها البدل بنسبة 20 % دون المقابل النقدي عن الوجبة الغذائية , وهو مايصرف له من الهيئة المطعون ضدها والذي أيده الحكم المطعون فيه علىأسانيد صحيحة , وأما مايطالب به من صرف البدل عن الفترة السابقة ابان شغله لوظيفة ( مدير ادارة المعامل ) من الدرجة الأولي فإن بطاقة وصف هذه الوظيفة تتضمن من بين واجباتها ( مراجعة التقارير اليومية للمعمل التابع له ـ الإشتراك في وضع المواصفاتالفنية لأحتياجات المعامل من مختلف المواد والأجهزة اللازمة لمعالجة وتنقية المياه بالهيئة ـ مناقشة مشاكل العمل بالطبيعة مع الكيماويين بوحداتالمعمل والإشتراك في معالجتها وكذلك الإشراف على أعمال التحاليل الكيماوية والبكتنريولوجية بالمعمل … ) ومن ثم يكون اتصال شاغل الوظيفة بالعمل في المعمل داخلا في نطاق يزيد على الإشراف العام على المحطات الي المشاركة في الإشراف المباشر في تنفيذ العمل بالمعامل الكيماوية ويستحق عنها البدل بنسبة 40 % من أجره الأصلي مع المقابل النقدي للوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا وهو مايصدق على باقي الطاعنين الذين يشغلون ذات الوظيفة بالدرجة الأولي رغم ترقيتهم الي وظيفة كبير باحثين طبقا لقرارات وزير الدولة للتنمية الإدارية بدءا بالقرار رقم 616 لسنه 2000 وهو ماايده قرار الهيئة رقم 1720 لسنه 2000 الصادر تنفيذا له والمتضمن استمرارهم في الأعمال التى كانوا يمارسونها قبل رفع درجاتهم وهو مايقتضي تعديل الحكم المطعون فيه الى أحقية المطعون ضده الأولفي بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % ومقابل نقدي عن اوجبة الغذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا حتى تاريخ ترقيته الى وظيفة مدير عام وبأحقيه باقي الطاعنين في البدل بذات النسبة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية عن فترة شغلهم لوظيفة مدير ادارة معامل أو رئيس قسم معمل بالدرجة الأولي واستمرارهم في ذات الوظيفة بعد ترقيتهم لوظيفة كبير باحثين ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية بمراعاة التقادم الخمسي طبقا للمادة ( 29 ) من القانون رقم 127 لسنه 1981 مع الزام الجهة الإدارية المطعون ضدها المصروفات .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه الي أحقية الطاعن الأول في بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 40 % من أجره الأصلي ومقابلنقدي عنالوجبة الغذائية قدره عشرة جنيهات شهريا حتى تاريخ ترقيته الى وظيفة مدير عام على النحو الوارد بالأسباب وبرفض ماعدا ذلك من طلبات وبأحقية باقي الطاعنين في البدل لامطالب به بنسبة 40 % من أجرهم الأصلي ومقابل نقدي عن الوجبةالغذائية مقداره عشرة جنيهات شهريا ومايترتب على ذلك من آثار وفروق مالية علىالنحو الوارد بالأسباب والزمت الهيئة المطعون ضدها المصروفات .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات