أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : محمد الأدهم محمد حبيب , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5776 لسنة 46 ق .عالمقام من
حمدي أحمد علي صالحضد
رئيس مجلس إدارة هيئة قصور الثقافة ( بصفته )في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا
بجلسة 26/ 2/ 2000 في الطعن التأديبي رقم 1326 لسنه 27 ق
الإجراءات
في يوم الأربعاء الموافق 26/ 4/ 2000 أودع الأستاذ أحمد يوسف قنديل المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه برفض الطعن .وطلب الطاعن في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه مع مايترتب على ذلك من آثار .
وقد اعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضى الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه بالرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 5/ 2/ 2003 أمام الدائرةالسابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 5/ 11/ 2003 قررت المحكمة إحالة الطعن الي الدائرة الثامنة عليا فحص للإختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 9/ 5/ 2004 وبها نظر وبجلسة 12/ 12/ 2004 قررت المحكمة إحالة الطعن الي الدائرة الثامنه عليا موضوع وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 3/ 2005 وبها نظر وبجلسة 29/ 12/ 2005 قررت المحكمة اصدار حكمها بجلسة 9/ 3/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عند النطق به .
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , وبعد المداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى اركانه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن الطاعن سبق وأن أقام الطعن التأديبي رقم 1326 لسنه 27 ق طالبا الحكم بالغاء القرار رقم 282 الصادر في 27/ 5/ 99 مع ما يترتب على ذلك من آثار . على سند من القول بأن القرار المطعون فيه صدر بمجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه ثم خفض الجزاء الي يومين وتحميله بمبلغ (1680 ) جنيه قيمة العجز بعهدته من الملابس الخاصة بفرقة الموسيقي العربية بقصر الثقافة بطنطا بالإضافة الي مبلغ (168 جنيه ) مصاريف إدارية .
وقد نعي الطاعن على القرار المطعون فيه صدوره مخالفا للقانون لعدم اتخاذ المدير العام الإجراءات المتبعة وفقا للائحة المخازن في حالة فتح المخزن .
وبجلسة 26/ 2/ 2000 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه وشيدت قضاءها على سند من أن الطاعن لم يتخذ الإستلام والتسلم وفقا لما تستلزمه لا ئحة المخازن في مادتها السابعة والثلاثون اذ تم نقله وفقا لما قرره بعريضة طعنه من القصير الي الفرع في 10/ 1/ 98 وبرغم ذلك لم يتخذةالإجراءات المشار اليها اذ تم فح المخزن الخاص به في 16/ 2/ 98 أي لازالت العهدة الخاصة بالمخزن مستمرة معه وفي حوزته الشخصية وأي عجز بها يسأل عنه شخصيا ومن ثم يكون مسئولا ويكون قرار مجازلاته قد جاء متفقا وصحيح حكم القانون , ولماكان العجز الوارد بعهدته عباره عن جيب أسو بمبلغ (110جنيه ) , وعدد (35 ) بنطلون أسود بمبلغ ( 700 ) وعدد 7 جيب حريمي أسود بمبلغ 105 جنيه وعـدد ( 51 ) قميص أبيض بمبلغ (765 جنيه )بمبلغ إجمالي (1680 ) جنيه + 10 مصاريف إداريةبمبلغ (168 ) جنيه حسب ما قررته لجنة الجرد المشكلة بهذا الغرض .
ومن حيث إن مبنى الطعن الماثل هو القصور في التسبيب فإنه ولئن كان المخزن ومابداخله يظل صاحبه مسئولا عنها طالما ظل المخزن مغلقا بمعرفته أو مفضوضا أيضا بمعرفته فإذا ماثبت أن ظروفا خارجة عن ارادته والمتمثلة في فتح مخزن العهدة في غيبته في الوقت الذي كان بمكنه المسئولين اللذين قاما بفضه إخطار صاحب الشأن ( الطاعن ) بقيامهما بهذا العمل واصطحابه به معهما لقيامه بنفسه بغذ هذا المخزن وجرد محتوياته , إضافة الي أن تقدير ثمن هذه الأصناف مجحفا اذ أن هذه الأصناف تم استهلاكها لمدة سبع سنوات حيث أن العمر الإفتراضي لها خمس سنوات .
فهذا النص في مجمله غير سديد ذلك أنه ولئن كان قد تم نقل الطاعن من وظيفة مدير إدارة قصر ثقافة طنطا الى وظيفة مدير الإدارة الثقافية بالغربية وكان بعهدته الأصناف المذكورة والتي أشار اليها الحكم الطعين في حيثياته فقد كان يتعين عليه تسليمها وفقا لما تقضي به لائحة المخازن والمشتريات على الإستمارات المعدة لذلك ويخلي مسئوليته عنها حتى يتمكن القائم بالعمل بعدة ( مدير ثقافة طنطا ) من استخدامها للفرقة الموسيقية بالقصر , وازاء عدم قيامه بذلك الإجراء فإنه يكون مسئولا عن هذه العهدة , وقد ذكر الطاعن أن مدير ثقافة طنطا والمشرف على الفرقة الموسيقية قاما بكسر المخزن واستخراج هذه الملابس منه لإستخدامها بالفرقة الموسيقية فإنه كان يتعين على الطاعن اتخاذ الإجراءات القاانونية بتبليغ الجهات الرسمية عن ذلك وعمل المحاضر اللازمة حتى يخلي مسئوليته والحاصل أنه لم يفعل ذلك فإنه يكون مسئولا عما بعهدته مسئوليتة شخصيه باعتباره من أرباب العهد .
ومن ثم يضحي القرار الصادر بمجازاته بخصم يومين من راتبه وتحميله بقيمة الاصناف المعتبره عجزا في عهدته والبالغ قيمتها ( 1680 جنيه ) صحيحا متفقا وحكم القانون .
واذ ذهب الحكم المطعون عليه الي ما تقدم فإنه يكون قد أصاب حكم القانون . مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه.صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
