الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوارد غالب سيفين عبـده , محمد الأدهم محمد حبيـب
و أسامة يوسف شلبـي , عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة أمين السر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5640 لسنة 45 ق عليا

المقام من

1) محافظ المنوفية
2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية بصفتهم
3) مدير الإدارة التعليمية بتلا

ضد

مصطفي محمد مصطفي حطب
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بطنطا في الطعن
رقم 261 لسنة 27 ق بجلسة 24/ 4/ 1999 0

ضد

بتاريخ 2/ 6/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقرير الطعن الماثل طعنا في الحكم المشار إليه والذي قضي منطوقه بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن ( المطعون ضده ) بخصم خمسة عشر يوما من أجره وما يترتب على ذلك من أثار0
واختتم الطاعنون تقرير الطعن وللأسباب الواردة به طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا بتأييد القرار الصادر بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة عشر يوما من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار 0
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني انتهي إلي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن رقم 261 لسنة 27 ق 0
وقد تم تحضير الطعن بجلسات المحكمة الدائرة السابعة فحص حيث قررت بجلسة 5/ 2/ 2003 إحالته إلي الدائرة السابعة موضوع وقد تم نظر الطعن بجلسات هذه الدائرة إلي أن أصل الطعن إلي الدائرة الثامنة موضوع والتي نظرت الطعن على نحو ما هو ثابت بمحاضر جلساتها ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم لإتمام المداولة حيث صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به 0

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا 0
ومن حيث أن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا 0
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإن الوقائع تخلص في أنه بتاريخ 10/ 12/ 1998 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 261 لسنة 27 ق أمام المحكمة التأديبية بطنطا طالبا الحكم بإلغاء القرار الصادر بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وذلك لما أسند إليه من مخالفات في قضية النيابة الإدارية رقم 236 لسنة 1998 وما يترتب على ذلك من أثار 0

تابع الحكم lفي الطعن رقم 5640 لسنة 45 ق علي
وذكر الطاعن شرحا لطعنه إنه يعمل سكرتير مدرسة بكفر القلش الإعدادية التابعة للإدارة التعليمية بتلا محافظة المنوفية وإنه بتاريخ 11/ 6/ 1998 صدر قرار الجهة الإدارية بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه وذلك استنادا لما نسب إليه من اختلاسه مبلغ 5ر266 جنيه من إجمالي المبلغ المخصص لشراء خامات الامتحانات للصف الأول والثاني الإعدادي لعام 93 وأضاف الطاعن أنه تظلم من هذا القرار وحيث إنه لم يتلق ردا على تظلمه بادر بإقامة الطعن التأديبي المشار إليه 0
وبتاريخ 24/ 4/ 1999 قضت المحكمة التأديبية بطنطا بقضائها المشار إليه وقد استندت في ذلك إلي خلو الأوراق من تحقيقات النيابة الإدارية التي صدر القرار المطعون فيه استنادا لها الأمر الذي يكون معه هذا القرار غير قائم على سببه متعينا إلغاءه 0
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ أن الجهة الإدارية قدمت لدى تحضير الطعن أمام هيئة مفوضي الدولة ما تحت يدها من مستندات وعلى الأخص تحقيقات النيابة الإدارية الصادر القرار موضوع الطعن استنادا لها 0 الأمر الذي يكون معه الطعن بعد تقديم البيانات والمستندات مهيأ للفصل فيه ومن ثم وجب التصدي لموضوع الطعن 0
ومن حيث أنه عن موضوع الطعن فإنه تم تشكيل لجنة لنعي أعمال محمد مصطفي الطنوبي الموجه المالي والإداري بإدارة تلا التعليمية وآخرين من بينهما المطعون ضده خلال الفترة من عام 1992 حتى عام 1995 وقد انتهت اللجنة وجود العديد من المخالفات من بينها اختلاس المطعون ضده مبلغ 5ر266 جنيه من إجمالي مبلغ 333ر5009 جنيه تم اختلاسها بمعرفة المتهمين وذلك بأن وقع على فواتير شراء أصناف مدرسة كفر القلش الإعدادية منسوب صدورها للجهة الاستهلاكية بالمنوفية ولم يتم توريدها إلي المدرسة كما لم تضاف حسب لوائح المخازن 0
وقد أجرت النيابة الإدارية القسم الأول بشبين الكوم تحقيقا في الواقعة في القضية رقم 583 لسنة 1996 انتهت فيه إلي إحالة الأوراق إلي النيابة العامة التي باشرت التحقيق في الوقائع حيث انتهت إلي ثبوت الواقعة وقيدها اختلاس وفقا لأحكام قانون العقوبات ألا أن النيابة العامة ارتأت ولاعتبارات قدرتها ولقيام المطعون ضده بسداد المبالغ موضوع الاتهام للجهة الإدارية عدم تحريك الدعوى الجنائية والاكتفاء بمجازاة المتهمين ومن بينهم المطعون ضده إداريا 0
ثم أعيدت الأوراق للنيابة الإدارية حيث قيدت لديها تحت رقم 236 لسنة 1998 وبناء على تحقيقات النيابة العامة أعدت النيابة الإدارية مذكرة خلصت فيها إلي ثبوت المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده وهي اختلاسه مبلغ 5ر266 جنيه وطلبت من الجهة الإدارية مجازاته عنها فصدر بناء على ذلك القرار المطعون فيه 0
ومن حيث أن المخالفة المنسوبة إلي المطعون ضده وحاصلها اختلاسه مبلغ 5ر266 جنيه من المبلغ المخصص لشراء خامات الامتحانات عام 1993 فإنها ثابتة في حقه وذلك وفقا لما ورد بتحقيقات النيابة العامة والنيابة الإدارية الأمر الذي يكون معه قرار الجهة الإدارية الصادر بجزائه بخصم خمسة عشر يوما من راتبه قد صدر صحيحا ومتفقا وأحكام القانون 0
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه وقد قضي بغير ذلك فإنه يكون قد صدر مخالفا لأحكام القانون متعينا إلغاءه 0

المحكمة

حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الطعن التأديبي رقم 261 لسنة 27 ق وما يترتب على ذلك من أثار 0
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس 24 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 23 من فبراير سنة 2006م بالهيئة المبينة بصدره 0
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات