المحكمة الادارية العليا – الطعن رقم 5513 لسنه 42 ق جلسة 24/ 4/ 1999
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين نائب رئيس مجلس الدولة
محمد الأدهم محمد حبيب
اسامه يوسف شلبي
عبد العزيز أحمد حسن محروس
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5540 لسنة 48 ق .عالمقام من
1 ) محافظ البحر الأحمر2 ) مدير مديرية الإسكان والمرافق بالبحر الأحمر بصفته
ضد
1 ) أحمد سعيد سالم 2 ) ممدوح ذكي الضوي3 ) محمد عبده عباس 4 ) سامي ميلاد حنين
4 ) عصام عبدالرحمن محمد علي
في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بقنا
في الدعوى رقم 411 لسنه 6 ق
بجلسة 24/ 1/ 2002
الإجراءات
بتاريخ في 24/ 3/ 2002 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بايداع التقرير به قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعنا في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بأحقية المدعين في الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل طبيعة العمل على النحو الموضه بالأسباب وألزمت الجهة الإدارية المصروفات .وطلب الطاعنان في ختام تقرير الطعن وللأسباب الواردة به بطلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة ثم إحالة الطعن الى المحكمة الإدارية العليا للحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجددا برفض الدعوى والزام المطعون ضدهم المصروفات والأتعاب عن درجتى التقاضي .
وقد تم تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أعدت تقريرا بالرأي القانوني في موضوعه انتهي الي طلب الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا والزام الجهة الإدارية المصروفات .
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة الثامنه فحص حسبما هو ثابت بمحاضر جلساتها وبجلسة 8/ 5/ 2005 قررت المحكمة احالة الطعن الي الدائرة الثامنه موضوع التي نظرت الطعن وفقا لما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 13/ 4/ 2006 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 15/ 6/ 2006 حيث تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدى النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع المرافعة ، وبعد المداولة قانونا.ومن حيث أن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث أن عناصر المنازعة تخلص في أنه بتاريخ 25/ 11/ 1997 أقام المطعون ضدهم الدعوى رقم 411 لسنه 6 ق أمام محكمة القضاء الإداري بقنا طالبين الحكم لهم بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بأحقيتهم في صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة طبقا لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وقرار مجلس الوزراء رقم 711 لسنه 1986 اعتبارا من تاريخ الإستحقاق حتى الآن وبصفة دورية مع الزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب .
وذكر المطعون ضدهم شرحا لدعواهم أنهم يعملون بمديرية الإسكان والمرافق بمحافظة البحر الأحمر بوظائف فنى تشغيل روافع أول بالنسبة للمطعون عليه الأول ويشغل الثاني وظيفة فنى صيانه مركزية ثان ويشغل الثالث وظيفة كبير ميكانيكية ديزل ويشغل الرابع مهندس صيانه مركزية أول وذلك بمرفق مياه الشرب وأنهم يستحقون صرف بدل ظروف ومخاطر الوظيفة المقابل المادى عن الوجبة الغذائية طبقا لأحكام القانون سابق الإشارة اليه وأن الجهة الإدارية لم تصرف مستحقاتهم مما حدا بهم الى إقامه الدعوى الماثلة واختتموا صحيفة دعواهم بطلباتهم سابق الإشارة اليها .
وبجلسة 24 / 1/ 2002 حكمت المحكمة بقضائه المشار اليه مستندة أن المدعون يشغلون لوظائف بمرفق مياه الشرب ومن ثم يستحقون الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وبدل طبيعة العمل مع مراعاة أحكام التقادم الخمسي .
ولما كان هذا القضاء لم يصادف قبولا لدى الطاعنين فقد أقاموا الطعن الماثل ناعيين على الحكم المطعون فيه مخالفته للقانون حيث انه لا يجوز الجمع بين هذا البدل وبدل طبيعة العمل .
ومن حيث إن المادة الأولى من القانون رقم 26 لسنة 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب المعدل بالقانون رقم 16 لسنة 1985 كانت تنص على أن:
" تسري أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامة والأجهزة الحكومية ووحدات الادارة المحلية المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب ".
ومن حيث أن المادة ( 1 ) من القانون رقم 26 لسنه 1983 بشأن نظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي مياه الشرب وجمع القيامه والنظافة المعدلة بالمادة ( 2 ) ممن القانون رقم 4 لسنه 1999 تنص على أن " تسرى أحكام هذا القانون على العاملين الدائمين والمؤقتين بالهيئات القومية والعامه والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلي الذين يشغلون وظائف يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة بأعمال المجاري والصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة في الميادين والطرق والشوارع والحارات والأزقة ونظافتها .كما تسري عليهم أحكام القوانين واللوائح والقرارات الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وذلك فيما لم يرد بشأنه نص خاص في هذا القانون أو يكون أكثر سخاء للعامل وتحدد الوظائف الدائمة والمؤقته التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيف في المجالات المشار اليها في الفقرة الأولي ومسمياتها من واقع جداول الوظائف المعتمدة لكل وحدة من الوحدات ويصدر بهذا التحديد وبإعداد الوظائف اللازمة للتشغيل في كل وحدة قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة )
وتنص المادة منه على أنه :
" يمنح العاملون الخاضعون لأحكام هذا القانون الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل وجبة غذائية أو مقابلا نقديا عنها وفقا للقواعد التى يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء ) .
وتنص المادة من ذات القانون على أن ( يستحق العامل أجرا إضافيا عن ساعات العمل التى تزيد عن ست ساعات يوميا 25 % شهريا من الأجر الأصلي اذا كان التشغيل نهارا ونسبة 50 % شهريا اذا كان التشغيل ليلا وبشرط الا يقل مجموع ساعات التشغيل عن 50 ساعة شهريا والا خفض الأجر الإضافي بحسب ساعات التشغيل الإضافي الفعلية ) .
ومن حيث أنه تنفيذا لذلك , فقد صدر قرار رئيس مجلس الوزراء ربم 711 لسنه 1986 بتقرير بدل ظروف ومخاطر الوظيفة والمقابل النقدي عن الوجبة الغذائية للعاملين بمياه الشرب ونصت المادة الأولي منه على أن "
" يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 بدل ظروف ومخاطر الوظيفة للوظائف التلاية وبالنسب المبينة لكل منها على أساس الأجر الأصلي للعامل : ـ
نسبة 50 % للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية : ـ
تطهير السرندات ـ نقل وتركيب وصيانه أجهزة الكلور .
– 40% للعاملين الذين يقومون بالتنفيذ الفعلي للأعمال في المجالات الآتية: –
( أ ) – تشغيل وصيانة الروافع من المآخذ والبيارات 0
(ب) – تشغيل وصيانة طلمبات رفع المياه العكرة 0
(جـ) ـ تشغيل وصيانة أحواض الترويق والترسيب والترشيح والتعقيم وخزانات وروافع المياه النقية .
( د ) تشغيل وصيانه رافعات المياه للسفن .
(هـ) – تعتيق وتستيف وتخزين الكيماويات كالشبة وسلفات الأمونيوم والكلور بالمخازن .
(و ) – أعمال الشبكات وصيانتها 0
(ز) – صيانة أجهزة معالجة المياه في جميع مراحلها 0
(ح) – العمل بالمعامل الكيماوية 0
(ط) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية التي تستخدم الكلور في معالجة المياه 0
كما يمنح هذا البدل للملاحظين والمشرفين إشرافا مباشرا الذين تقتضي طبيعة عملهم التواجد المستمر وبصفة دائمة في المجالات المشار اليها في البندين ( 1 , 2 ) من هذه المادة .
– 30 % لشاغلي الوظائف الآتية: –
( أ ) – الإدارة والإشراف العام للمحطات 0
(ب) – تشغيل وصيانة الآبار الارتوازية 0
(جـ) – أعمال المخازن والمعدات بالمحطات 0
(د ) ـ الصيانة العامة والحملة الميكانيكية 0
(هـ) – صيانة العدادات 0
(و) – أعمال المشروعات الجديدة للإحلال والتجديدات والتوسعات بالمحطات 0
(ز) – آية أعمال أخري مماثلة داخل المحطة ذاتها 0
20 % لشاغلي الوظائف الآتية : ـ
ـ أعمال المشروعات الجديدة خارج نطاق المحطات .
ـ مختلف الوظائف بدواوين هيئات مياه الشرب .
وتنص المادة الثانية من ذات القرار على أن : يراعي في منح البدل المنصوص عليه في المادة مايأتي :
( أ ) يمنح العامل الذي يندب لشغل إحدى الوظائف المنصوص عليها في هذا القرار البدل المقرر للوظيفة المنتدب اليها طوال فترة الندب .
(ب) …………………….. "
وتنص المادة مكرر منه المضافة بالقرار رقم 1150 لسنه 1999 على أن ( تحدد الوظائف ومساميها التى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال مياه الشرب بمراعاة الضوابط الآتية :
1 ) أن يكون التجديد لوظائف الوحدات الخاضعة لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 4 لسنه 1999 والتى يتعرض شاغلوها لظروف ومخاطر الوظيفة في مجال مياه الشرب وذلك من واقع جداول الوظائف المعتمدة كل منها .
أن يشمل التحديد إعداد الوظائف الدائمة والمؤقتة اللازمة للتشغيل في المجال المشار اليه وفقا لمقررات وظيفية لكل وحدة على حده ويصدر بتحديد الوظائف والأعداد قرار من السلطة المختصة بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة )
وقد تم العمل به اعتبارا من 9/ 4/ 1999 اليوم التالي لتاريخ نشره بالوقائع المصرية العدد 76 .
وتنص المادة الرابعة من ذات القرار على أن " يمنح العاملون بمياه الشرب الخاضعون لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 الذين تتطلب طبيعة عملهم التواجد في مواقع العمل مقابلا نقديا عن وجبة غذائية وذلك على النحو الآتي : ـ
1 ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 50 % خمسة عشر جنيها . 2 ) العاملون المعرضون لظروف ومخاطر وظيفية يستحق عنها بدل بنسبة 40 % أو 30 %
( عشرة جنيهات شهريا )
وتنص المادة الخامسة من ذات القرار على أن " ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من 1/ 7/ 1986 "
ومن حيث ان مفاد من هذه النصوص أن المشرع رعاية منه للعاملين المشتغلين بالصرف الصحي ومياه الشرب وجمع القمامة والنظافة وتعويضا لهم عن المخاطر التى يتعرضون لها في أداء أعمالهم قرر منحهم بدلا عن ظروف ومخاطر أعمال وظيفتهم وفقا للنسب المقررة لكل وظيفة من الوظائف المحددة بالجداول المعتمدة من السلطة المختصة بالجهة التى يعملون بها بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة وكذلك مقابلا نقديا عن الوجبة الغذائية اذا كانت طبيعة أعمالهم تقتضي التواجد بموقع العمل ويحدد مقداره وفقا لنسبة البدل المستحق .
ومن حيث إن المادة الأولي من القانون رقم 26 لسنه 1983 بنظام العاملين بالمجاري والصرف الصحي ومياه الشرب تنصرف الى العاملين بالحكومة بمعناها الواسع سواء كانوا دائمين أو مؤقتين متى كانوا من المشتغلين بالمجاري والصرف الصحي أو مياه الشرب ومن نافلة القول أن مناط الإفادة من أحكام هذا القانون هو الإشتغال بتلك الأعمال ذات الطبيعة الخاصة وقد حرص المشرع على ذلك فيرد هذا الوصف منسوبا الى العاملين لا الى الجهة الإدارية التى يعملون بها ذاتها قائمة على تلك الأعمال على سبيل الإنفراد والتخصص بل يكفي أن يكون العاملون مشتغلين بها على وجه تتحقق منه المحكمة من ايثارهم بالمزايا التى قررها لما تنطوي عليه أعمالهم من مخاطر مايحيط بها من ظروف صعبة حدت الى افرادهم بمعاملة مالية تعوضهم عما يلاقون من مشاق وما قد يعرضلهم من أخطار بدل ظروف ومخاطر الوظيفة ـ فالبدلات أو المزايا الوظيفية ترتبط بالوظائف والأعمال التى تقررت لها فلا تستحق الا لمن يشغل هذه الوظائف أو يقوم بعملها فعلا في المصالح الحكومية التى ذكرت في المادة المشار اليها ( حكم المحكمة الإدارية فى الطعن رقم 5513 لسنه 42 ق جلسة 24/ 4/ 1999 غير منشور ) .
ومن حيث انه بتطبيق ماتقدم على الطعن الماثل ومن حيث ان الثابت من الأوراق أن المطعون ضدهم يشغلون الوظائف الآتية بمرفق مياه الشرب بمحافظة البحر الأحمر : الأول يشغل وظيفة فنى تشغيل روافع أول والثاني يشغل وظيفة فنى صيانه مركزية ثان ويشغل الثالث وظيفة كبير ميكانيكية ديزل ويشغل الرابع وظيفة مهندس صيانه مركزية أول ومن ثم فإنهم يستحقون بدل ظروف ومخاطر الوظيفة بنسبة 30 % من راتبهم الأساسي بإعتبار أن هذه الأعمال تندرج ضمن أعمال الصيانه والحملة الميكانيكية ومن حيث ان هذه الأعمال تتطلب التواجد الفعلي في مواقع العمل ومن ثم فإنهم يستحقوق مقابل عن وجبة غذائية بواقع عشرة جنيهات شهريا ولا يغير من ذلك أن المطعون ضدهم يقوموا بصرف بدل طبيعة عمل بنسبة 50 % من أجرهم الأساسي اذ أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أحقية الخاضعين لأحكام القانون رقم 26 لسنه 1983 المشار اليه في الجمع بين البدل المقرر وفقا لأحكام وبدل طبيعة العمل المقرر وفقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة .
ومن ثم فإنه يجوز للمطعون ضدهم الجمع بين بدل ظروف ومخاطر الوظيفة وفقا للقانون رقم 26 لسنه 1983 المعدل بالقانون رقم 16 لسنه 1985 وبين بدل طبيعة العمل المقرر وفقا لأحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة .
وإذ ذهب الحكم المطغعون فيه الى هذا الرأي فإن الطعن عليه يكون جديرا بالرفض .
ومن حيث ان من خسر الطعن يلزم بالمصروفات عملا بحكم المادة 184 مرافعات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة:بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 22/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
