أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
اسامه يوسف شلبي , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5501 لسنة 42 ق .عالمقام من
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الإجتماعي ( بصفته )ضد
ضد : سمير محمد عمر أحمدفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالمنصورة
بجلسة 26/ 5/ 1996 في الطعن التأديبي رقم 488 لسنه 23 ق
الإجراءات
في يوم الخميس الموافق 25/ 7/ 1996 أودع الاستاذ / فاروق هاشم الأنصاري المحامي بالنقض والإدارية العليا بصفته وكيلا عن الطاعن بصفته قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشا راليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار رقم 1898 لسنه 95 فيما تضمنه من ابعاد الطاعن عن الأعمال المالية والميدانية والتى لها صلة بالجمهور وفيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من أجره والإكتفاء بخصم خمسة عشر يوما من أجره ومايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعن بصفته في ختام تقرير الطعن ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه .
وقد اعلن تقرير الطعن , وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة 22/ 3/ 2000 أمام الدائرة الرابعة عليا فحص وبها نظر وقد أحيل الطعن الي الدائرة السابعة عليا فحص للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 6/ 12/ 2000 وبها نظر وبجلسة 15/ 5/ 2002 قررت المحكمة الي أحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 4/ 7/ 2002 وبها نظر وقد أحيل الطعن الي الدائرة الثامنة عليا موضوع للإختصاص وقد تحدد لنظره جلسة 24/ 2/ 2005 وبها نظر وبجلسة 23/ 2/ 2006 قررت المحكمة إصدارحكمها بجلسة 11/ 5/ 2006 وبالجلسة الأخيرة قررت المحكمة مد أجل الحكم لجلسة اليوم لإتمام المداولة وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .من حيث إن الطعن قد استوفى اوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده في الطعن التأديبي رقم 488 لسنه 23 ق أقام طعنه المشار اليه طالب الحكم بالغاء القرار رقم 1898 لسنه 95 فيما تضمنه من ابعاده عن الأعمال المالية والميدانية والتى لها صلة بالجمهور وفيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه على ذلك من آثار .
وقد نعي على القرار المطعون فيه صدوره من غير مختص وهو رئيس الصندوق .
وبجلسة 26/ 5/ 96 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من نص المادة ( 82 ) من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 / 1978 والمعدل بالقانون رقم 115 لسنه 83 فإن إختصاص مصدر القرار شهر في السنة وبما لا يجاوز خمسة عشر يوما في المرة الواحدة , ولما كان مصدر القرار من شاغلي الوظائف العليا فإنه لا يصح أن تتجاوز عقوبة الخصم من الراتب في المرة الواحدة خمسة عشر يوما , ولما كانت المخالفة المنسوبة للطاعن ثابته في حقه فإنه يتعين الغاء القرار الطعين فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه والإكتفاء بخصم خمسة عشر يوما من أجره , أما فيما يتعلق بإبعاد الطاعن عن الأعمال المالية والميدانية والتي لا صلة بالجمهور فإن ذلك ليس من قبيل الجزاءات المنصوص عليها بالمادة ( 80 ) من القانون رقم 47 / 1978 ومن ثم لا تغدو أن تكون عقوبة تأديبية مقنعة .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن مصدر القرار المطعون فيه قد صدرت له قرارات تفويض لكونه نائبا لرئيس مجلس الإدرة وهذه التفوي1ضات قد صدرت طبقا للقانون .
ومن حيث إن المستقر عليه في قضاء هذه المحكمة أن ولاية التأديب لا تملكها سوى الهيئة التي ناط بها المشرع هذا الإختصاص في الشكل الذي حدده لما في ذلك من ضمانات قدر أنها لا تتحقق الا بهذه الأوضاع .
ومن حيث ان القرار المطعون عليه صدر من رئيس الصندوق وهو من شاغلي الوظائف العليا وقد حددت المادة ( 82 ) من القانون رقم 47 / 1978 بنظام العاملين المدنيين بالدولة المعدل بالقانون رقم 115 لسنه 1983 حدود توقيع الجزاءات لشاغلي الوظائف العليا وهي ثلاثين يوما في السنه وخمسة عشر يوما في المرة الواحدة فقد كان يتعين صدور القرار المطعون فيه بما لا يتجاوز ذلك الحد بصرف النظر عن التفويض الصادر له من رئيس الهيئه اذ لا يجوز قانونا التفويض في التأديب لإعتبارات قدرها المشرع حينما أناط بجهة معينة سلطة التأديب وحدده , مما يضحي القرار المطعون فيه قد صدر متجاوزا الحدود المقررة قانونا لمصدره مما يبطله .
الا أنه ولما كانت المحاكم التأديبية على مستوى درجاتها تختص بنظر الدعاوى التأديبية والطعون التأديبية الخاصة بالعاملين المدنيين بالدولة وفقا لحكم المادة ( 15 ) من القانون رقم 47 لسنه 1972 بتنظيم مجلس الدولة وهي في سبيل ذلك تملك اعادة النظر في قرار الجزاء بما يتناسب وما ارتكبه الموظف من مخالفة إدارية , ومن ثم فلا تثريب على المحكمة أن نزلت بالعقوبة الي الحد الذي يتناسب وحجم المخالفة .
ولما كان الحكم المطعون عليه قد انتهي الى ثبوت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده وقام بتخفيض الجزاء الي الحد الذي يتناسب وحجم هذه المخالفة بمجازاته بخصم خمسة عشر يوما من راتبه فإنه يكون قد أصاب وجه الحق والقانون فيما تضمنه به ويضحي النعي عليه بالمخالفة للقانون في غير محله مما تقضي معه المحكمة برفض الطعن .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 18/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
