أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبدالباقى جوده , عبدالعزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5441 لسنة 44 ق .عالمقام من
1 ) محافظ بورسعيد2 ) وزير التربية والتعليم
3 ) مدير عام مديرية التربية والتعليم ببورسعيد ( بصفاتهم )
ضد
سامي السيد رجب القشاويفي الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية
في الطعن التأديبي رقم 101 لسنه 2 ق بجلسة 25/ 3/ 1998
الإجراءات
في يوم السبت الموافق 23/ 5/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبا عن الطاعنين بصفاتهم قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن الماثل في الحكم المشار اليه والقاضي منطوقه بالغاء القرار المطعون فيه رقم 1046 لسنه 96 فيما تضمنه من مجازات الطاعن بخصم شهر من راتبه ومجازاته بخصم يوم واحد من راتبه مع مايترتب على ذلك من آثار .وطلب الطاعنون في ختام تقرير الطعن , ولما ورد به من أسباب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبرفض الطعن رقم 101 لسنه 2 ق .
وقد اعلن تقرير الطعن وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا مسببا بالرأي القانوني التزمت فيه الرأي .
وقد تحدد لنظر الطعن جلسة12/ 4/ 2000 أمام الدائرة السابعة عليا فحص وبها نظر وبجلسة 2/ 7/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن لدائرة الموضوع وقد تحدد لنظره جلسة 10/ 11/ 2002 وبها نظر وقد أحيل الطعن للدائرة الثامنة عليا موضوع للإختصاص , وقد تحدد لنظره جلسة 7/ 4/ 2005 وبها نظر وبجلسة 30/ 3/ 2006 قررت المحكمة إصدار حكمها بجلسة اليوم وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة , والمداولة قانونا .ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية .
وعن موضوع الطعن : فإن عناصر المنازعة تخلص في أن المطعون ضده ( الطاعن في الطعن التأديبي رقم 101 لسنه 2 ق ) سبق وأن أقام طعنه المشار اليه طالبا الحكم بالغاء القرار رقم1046 لسنه 96 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهر من راتبه وحرمانه من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات , وذلك لما نسب اليه من إهماله في تصحيح مادة الرياضيات الخاصة بالطالب / عبد الحميد محمد محمد في إمتحان شهادة الثانوية العامه ( مرحلة ثانية ) دور مايو 1996 بأن أغفل إضافة نصف درجة عن الجزئية ( ب ) من السؤال .
وبجلسة 25/ 3/ 1998 أصدرت المحكمة حكمها المطعون عليه .
وشيدت قضاءها على سند من أن ما نسب للطاعن ثابت في حقه الا أن القرار المطعون فيه رغم مشروعيته من حيث السبب القائم عليه الا أنه لم يراع الملاءمه بين الذنب الإداري المرتكب ومقدار الجزاء مما يكون معه مشوبا بالغلو الذي يخرجه من نطاق المشروعية الي نطاق عدم المشروعية مما يكون القرار المطعون فيه والحال كذلك حقيقيا بالإلغاء فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهر من راتبه ومجازاته بخصم يوم واحد من راتبه .
ومن حيث ان مبني الطعن الماثل هو أن الحكم المطعون عليه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله لأن الواقعة المنسوبة للمطعون ضده ثابته في حقه ومن ثم يكون الجزاء اوقع عليه بالقرار المطعون فيه مشروعا مناسبا للذنب الإداري الذي ارتكبه .
ومن حيث ان ما نسب للمطعون ضده وثابت في حقه وباعترافه أنه أغفل إضافة نصف درجة لمجموع الدرجات الحاصل عليها الطالب / عبد الحميد محمد محمد في مادة الرياضيات عند قيامه بتصحيح ورقة الإجابة الخاصة بالطالب المذكور في امتحان شهادة الثانوية العامة ( مرحلة ثانية ) دور مايو 1996 .
ولما كان ما نسب للمطعون ضده على قدر من الأهمية والخطورة لأنها تؤثر في مستقبل الطالب وتحدد الكلية التى يلتحق بها بعد حصوله على الثانوية العامة ومن ثم تشكل مخالفة إدارية تستوجب مساءلته عنها ومجازاته تأديبيا .
ومن حيث ان الحكم المطعون عيه قد انتهي صائبا الي مشروعية قرار الجزاء المطعون فيه من حيث السبب القائم عليه الا أن المحكمة ارتأت عدم التناسب بين الجزاء الموقع على الطاعن وما أقترفه من ذنب إداري الا أن الجزاء الذي ارتأته المحكمة يتسم بالرأفة واللين مما يجعل العقوبة غير رادعة في مثل هذه الأحوال .
ومن حيث ان استعمال سلطة تقدير الجزاء يخضع لرقابة المحكمة الإدارية ومن ثم يتعين والحال كذلك الغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم يوم واحد من راتبه والقضاء مجددا في الطعن التأديبي رقم 101 لسنه 2 ق بمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه .
ولما كان الحرمان من أعمال الإمتحانات وفقا لما استقر عليه قضاء هذه المحكمة يخضع لتقدير جهة الإدارة طالما وجد مانع من الموانع المنصوص عليها في قار وزير التعليم الصادر في هذا الشأن , وكان المطعون ضده قد أخطأ في تصحيح مادة الرياضيات الخاصة بالطالب / عبدالحميد محمد محمد وهذا الخطأ يعد مانعا من قيام المطعون ضده بأعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات فإن قرار الجزاء فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من أعمال الإمتحانات لمدة خمس سنوات متفقا وصحيح حكم القانون .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وبمجازاة المطعون ضده بخصم خمسة أيام من راتبه وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 20/ 4 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
