أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن
على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوارد غالب سيفين عبده , محمد الأدهم محمد حبيب
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز أحمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولــة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5387 لسنة 45 ق .عالمقام من
محافظ أسيوط بصفتهضد
عبد العال أحمد مقبولفي الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري ( الدائرة الثانية ) بأسيوط
بجلسة 24/ 3/ 1999 في الدعوى رقم 1168 لسنه 8 ق
والمقام من المطعون ضده ضد الطاعن بصفته
ضد
سبق أن أحاط بها الحكم الصادر من هذه الدائرة بجلسة 5/ 7/ 2005 والذي قضي بوقف لالطعن جزاء لمدة شهر لعدم تنفيذ قرار المحكمة بالتحري عن عنوان المطعون ضده وإعلانه إعلانا صحيحا .وقد طلب ممثل الجهة الإدارية بتاريخ 15/ 8/ 2005 تجديد نظر الطعن وتحديد جلسة لنظره حتى تتمكت الجهة من تنفيذ قرار المحكمة وقد وافق المستشار رئيس المحكمة على تحديد جلسة 5/ 1/ 2006 لنظر الطعن وتم تداوله بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر الا أن الجهة الإدارية لم تقدم مايفيد اعلان المطعون ضده أوالتحريات الجدية عن عنوانه , وهو ماجعل المحكمة تقرر بجلسة 23/ 3/ 2006 إصدار الحكم في الطعن بحالته بجلسة اليوم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به .
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات , وبعد المداولة قانونا .من حيث إن المادة ( 99 ) فقرة ثانيا وثالثا من قانون المرافعات المدنية والتجارية معدلا بالقانون رقم 23 لسنه 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنه 1999 تنصان على أنه ( ويجوز للمحكمة بدجلا من الحكم على المدعي بالغرامه أن تحكم بوقف الدعوى لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه .
واذ مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال الخمسة عشر يوما التالية لإنتهائها أو لم ينفذ ماأمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن ) .
ومن حيث أن الجهة الطاعنه لم تنفذ ما أمرت به المحكمة بإجراء التحري على عنوان المطعون ضده واعلانه إعلانا صحيحا رغم سبق وقف الدعوى لمدة شهر من 5/ 7/ 2005 ثم تعجيلها من الوقف بناء على طلب ممثل الجهة وتداولها مرة ثانيه بالجلسات دون تنفيذ ما أمرت به المحكمة فمن ثم تقضي المحكمة بإعتبار الطعن كأن لم يكن مع الزام الجهة الطاعنة بالمصروفات .
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة : بإعتبار الطعن كأن لم يكن وألزمت الجهة الطاعنه المصروفات .صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 1/ 6 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
