المحكمة الادارية العليا – الطعن
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ إدوارد غالب
سيفين
نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / عبد الله عامر إبراهيم نائب رئيس مجلس الدولة
/ سامي حامد إبراهيم عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة
/ عبد العزيز احمد حسن نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ/ / محمد ماهر عافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيـد / جمال عبد الحميد عبد الجواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5284 لسنة 45 ق0علياالمقام من
وزير التعليم بصفتهضد
حسين أحمد يوسففى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 3/ 1999 فى الطعن رقم 85 لسنة 32ق
الإجراءات
فى يوم الثلاثاء الموافق 18/ 5/ 1999 أودعت هيئة قضايا الدولة نيابة عن الطاعن قلم كتاب المحكمة تقريرا بالطعن قيد بجدولها تحت الرقم عاليه – فى الحكم الصادر من المحكمة التأديبية للتعليم وملحقاتها بجلسة 22/ 3/ 1999 فى الطعن رقم 85 لسنة 32 ق والذي قضى بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه رقم 71 بتاريخ 29/ 9/ 1997 فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم عشرة أيام من راتبه مع ما يترتب على ذلك من أثار 0وطلب الطاعن للأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم :-
اصليا – بعدم قبول الطعن لرفعه على غير ذي صفة لوزير التعليم بصفته
واحتياطيا – أولا :- بعدم قبول الطعن لعدم سابقة التظلم0
ومن باب الاحتياط الكلى – برفض الطعن التاديبى رقم 85 / 32 ق مع ما يترتب على ذلك من أثار 0
وأعلنت عريضة الطعن إداريا بمحل المطعون ضده المختار0
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا ارتأت فيه الحكم بعدم قبول الطعن لرفعه من غير ذي صفة 0
وتدوول نظر الطعن أمام الدائرة السابعة على لنحو الثابت بالمحاضر وبجلسة 16/ 10/ 2002 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى هذه الدائرة (موضوع ) وحددت لنظره جلسة 9/ 3/ 2003 وتدوول الطعن أمام هذه المحكمة وبجلسة 5/ 1/ 2006 حكمت المحكمة بوقف الطعن لمدة شهر ، وبناء على طلب تقدم به الثابت عن الطاعن بتاريخ 9/ 2/ 2006 لتعجيل الطعن من الوقف تحدد لنظر الطلب والطعن جلسة 27/ 4/ 2006 وتدوول الطعن بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر 0
وبجلسة 12/ 10/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم فيه بجلسة اليوم ، حيث صدر وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به0
المحكمة
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا0
من حيث أن الفصل فى شكل الطعن يسبق التصدي لموضوعه 0
ومن حيث انه عن صفة الطاعن فى الطعن الماثل – فان الثابت بتقريره أن الطاعن هو وزير التعليم بصفته بينما كان المطعون ضده قد أقام طعنه رقم 85 لسنة 32 ق المطعون على الحكم الصادر فيه ضد وزير التعليم بصفته رئيس المجلس القومي للامتحانات والتقويم التربوي على نحو ما هو ثابت بصدر عريضة الطعن رقم 85 لسنة 32 سالف الإشارة إليه ولم يختصم وزير التعليم فى هذا الطعن الأخير بصفته المرفوع بها الطعن الماثل 0
ومن حيث انه من جانب أخر فقد قام المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي بتنفيذ موضوع الطعن الماثل وصدر فى ذلك الأمر التنفيذي رقم 34 بتاريخ 1/ 6/ 1999 الذي تضمنت ديباجته انه قد صدر بناء على موافقة الأمين العام للمركز على تنفيذ الحكم الصادر فى الطعن رقم 85 لسنة 32 0
ومن حيث انه لذلك يكون المركز المذكور هو الجهة الإدارية المتصلة بموضوع النزاع وباعتبار يمتنع بشخصيته قانونية مستقلة ويمثله رئيس مجلس إدارة أمام القضاء طبقا لأحكام رئيس الجمهورية رقم 462 لسنة 1990 الصادر بإنشائه فمن ثم يكون هذا المركز هو وحده صاحب الصفة فى الطعن على الحكم الصادر فى الطعن رقم 85 لسنة 32 دون الطاعن بصفته فى المنازعة الماثلة 0
ومن حيث انه لا يقدح فى صحة ما تقدم ما يسوقه الطاعن بتقرير طعنه الماثل من إن الحكم المطعون عليه قد اختصم وزير التعليم بصفته رئيس مجلس إدارة المركز القومي للامتحانات والتقويم ولم يقم بإعلانه فى مقر المركز المذكور " إذ فضلا إن صاحب الصفة فى النعي على الحكم بذلك هو المركز دون الطاعن بصفته فانه إذ تعلق أمر بأحد الوزارات أو الهيئات العامة أو مصلحة من المصالح اكتفى المشرع فى تحديد المدعى عليه بن يذكر المدعى اسم الجهة المدعى عليها بصحيفة دعواه وذلك طبقا لأحكام الفقرة الثالثة المضافة إلى المادة 115 من قانون المرافعات بموجب أحكام القانون رقم 23 لسنة 1992 0
ومن حيث انه بناء على ما تقدم يتعين القضاء برفض الطعن الماثل شكلا لرفعه من غير ذي صفة0
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بعدم قبول الطعن شكلاً لرفعه من غير ذي صفةصدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة 2 من شهر ذو القعدة سنة 1426هـ، الموافق يوم الخميس 23/ 11/ 2006، بالهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
