الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة – المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / ادوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عبد الباقي جوده نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز احمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جوده أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 5117 لسنه 44ق.عليا

ضد

محافظ الشرقية " بصفة"

ضد

فتحي السيد احمد عطا
طعنا على الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسماعيلية في الطعن رقم 1075 لسنه 1ق الصادر بجلسة 18/ 3/ 1998

الإجراءات

بتاريخ 13/ 5/ 1998 أودعت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبه عن الطاعن تقريرا بالطعن في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه ومجازاته بخصم عشره أيام من راتبه ورفض ما عدا ذلك من طلبات.
وخلص الطاعن بصفته وللأسباب الواردة بتقرير الطعن إلى طلب الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما تضمنه من إلغاء القرار بمجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه ومجازاته بخصم عشرة أيام من راتبه والقضاء مجددا بتأييد القرار رقم 51 لسنه 1996 فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه وبرفض دعوى طلب الحكم بإلغاء ذلك القرار.
وقد تم تحضير الطعن لدي هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريرا بالرأي القانوني انتهي إلى الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا.
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة الرابعة فحص حسبما هو ثابت بمحاضرها وبجلسة 30/ 9/ 2000 قررت المحكمة إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة.
ثم أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع والتي نظرت الطعن حسبما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 17/ 11/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 22/ 12/ 2005 حيث تقرر مد اجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقة وأسبابه لدي النطق به.

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانونا .
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أركانه الشكلية ومن ثم فانه يكون مقبول شكلا .
ومن حيث انه عن موضوع الطعن فان الوقائع تخلص في انه بتاريخ 23/ 6/ 1996 إمام المطعون ضده الطعن رقم 1075 لسنه 1 ق أمام المحكمة التأديبية بالإسماعيلية ضد الطاعن بصفته مطالبا الحكم له بقبول الطعن شكلا وبوقف تنفيذ وفي الموضوع بإلغاء قرار الجزاء رقم 151 لسنه 1996 والمتضمن مجازاته بخصم شهرين من راتبه ونقله من الإدارة وإلزام الجهة الإدارية المصروفات والأتعاب وقال شرحا لطعنه انه يعمل مشرفا بالإدارة الهندسية برئاسة مركز ههيا وانه بتاريخ 17/ 2/ 1996 علم بصدور القرار رقم 51 لسنه 1991 بخصم شهرين من راتبه مع نقله من الإدارة وذلك لاتهامه باشتراكه في إصدار الترخيص البناء رقم 277 لسنه 1995 قسم ثان الزقازيق مكملا لترخيص البناء 108
تابع الحكم في الطعن رقم 5117 لسنه 44ق. عليا
لسنه 1985 رغم مخالفات التنظيم التي شابت تنفيذ الأخير 0 كما أوضح انه تظلم من هذا القرار ولما لم تجبه الجهة الإدارية لطلبه أقام هذا الطعن.
واختتم صحيفة الطعن بطلباته سابق الإشارة إليها.
وبجلسة 18/ 3/ 1998 قضت المحكمة التأديبية بالاسماعيليه بحكمها المشار إليه وأقامت قضائها في خصوص الشق محل الطعن الماثل إن الطاعن قد وافق على إصدار الترخيص رقم 277 لسنه 1999 رغم وجود مخالفات لشروط الترخيص الممنوح له سابقا برقم 108 لسنه 1985 وعدم تحرير مخالفه لشروط الترخيص وقد ثبت ذلك في حقه ووفقا لما أسفرت عنه التحقيقات, وانتهي الحكم إلى إن المخالفات وان كانت ثابتة في حق الطاعن إلا إن الجزاء الموقع عليه بخصم شهرين من راتبه قد شابه الغلو ومن ثم انتهت المحكمة إلى حكمها سالف البيان.
ومن حيث أن مبني الطعن الماثل إنما يقوم على أساس الخطأ في تطبيق القانون وتأويله إذ ليس للمحكمة أن تحل محل جهة الإدارة في تقدير الجزاء ومدي خطورته ومن ثم فانه كان يتعين على المحكمة الا تعدل الجزاء الموقع على المطعون ضده والخاص بخصم شهرين من راتبه.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده المتمثلة في الموافقة على إصدار ترخيص البناء رقم 277 لسنه 1995 المكمل لترخيص البناء رقم 108 لسنه 1985 رغم مخالفات التنظيم التي سابقه والتي تتمثل في عدم قانونية المناور وعدم الارتداد بواجهة الدور الثالث العلوي ورغم هذه المخالفات فانه قد تمت الموافقة على الترخيص بتعديل الدور الأرضي والأول والثاني وأضافه دور أخر 0
ومن حيث إن هذه المخالفات ثابتة في حقه وفقا لما أسفرت عنه تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 218 لسنه 1995 قسم ثان الزقازيق.
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الجزاء التأديبي لا يكون مشروعا إلا إذا كان مناسبا مع درجة جسامه المخالفة المنسوبة إلى العامل فإذا كانت غير مناسب بان شابه الغلو كان غير مشروع ويتعين على المحكمة إلغاءه وتوقيع الجزاء المناسب.
ومن حيث إن قرار الجهة الإدارية بتوقيع جزاء خصم شهرين من راتب المطعون ضده قد شابه الغلو في تقدير الجزاء مما أخرجه عن نطاق المشروعية وذلك لعدم التناسب بين ما نسب إلى المطعون ضده والجزاء الموقع عليه مما يتعين معه إلغاءه وتوقيع الجزاء المناسب.
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه قد انتهي إلى إلغاء القرار الجزاء المشار إليه والاكتفاء بمجازاة المطعون ضده بخصم عشرة أيام من راتبه ومن ثم فانه يكون قد صدر متفقا وصحيح حكم القانون الأمر الذي يكون معه الطعن الماثل غير قائم على سند صحيح من القانون جديراً بالرفض.

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة:- بقبول الطعن شكلاً , ورفضه موضوعاً .
صدر هذا الحكم وتلي علناً يوم الخميس الموافق11 من محرم 1427 هجريا والموافق 9/ 2/ 2006 ميلاديا بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات