أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة ـ موضوع
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشـار/ منصور
حسن علي غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين / إدوار غالب سيفين عبده نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد الأدهم محمد حبيب نائب رئيس مجلس الدولة
/ أسامة يوسف شلبي نائب رئيس مجلس الدولة
/ محمد لطفي عبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محمد ماهر عافية مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغني جودة سكرتيـر المحكمـة
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 5052 لسنة 45 ق.عالمقام من
1) محافظ القليوبية بصفته2) وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية بصفته
ضد
محمد عاطف حافظ أحمد عليطعناً على حكم المحكمة التأديبية بطنطا الصادر
بجلسة 20/ 3/ 1999 في الطعن رقم 315لسنة27ق
الإجراءات
بتاريخ 11/ 5/ 1999 أقامت هيئة قضايا الدولة بصفتها نائبة عن الطاعنين الطعن الماثل بإيداع تقريره قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا طعناً في الحكم المشار إليه والقاضي منطوقه بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطاعن من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار ورفض ما عدا ذلك من طلبات.وطلب الطاعنان وللأسباب الواردة بتقرير الطعن الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان الطعون ضده من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وتأييد هذا القرار رفض الطعن التأديبي رقم 315لسنة27ق مع ما يترتب على ذلك من آثار.
وقد جرى تحضير الطعن لدى هيئة مفوضي الدولة التي أودعت تقريراً بالرأي القانوني طلبت فيه الحكم بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من حرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات والقضاء برفض الطعن رقم 315لسنة27ق.
وقد تم تداول الطعن بجلسات الدائرة السابعة فحص والتي قررت بجلسة 6/ 11/ 2002 إحالة الطعن إلى الدائرة السابعة موضوع ثم أحيل الطعن إلى الدائرة الثامنة موضوع والتي نظرت الطعن على نحو ما هو ثابت بالمحاضر وبجلسة 17/ 11/ 2005 قررت المحكمة حجز الطعن للحكم ليصدر بجلسة 5/ 1/ 2006 ثم تقرر مد أجل النطق بالحكم ليصدر بجلسة اليوم وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على منطوقه وأسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 2052 لسنة 45 ق.ع
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع المرافعة وبعد المداولة قانوناً.ومن حيث إن الطعن قد اسند في أركانه الشكلية ومن ثم فإنه يكون مقبول شكلاً.
ومن حيث إنه عن موضوع الطعن فإن الثابت من الأوراق أ، المطعون ضده أقام بتاريخ 28/ 12/ 1998 الطعن رقم 315لسنة27ق طالباً الحكم بإلغاء قرار مدير التربية والتعليم بالقليوبية رقم 171لسنة1998 فيما تضمنه من مجازاته بخصم عشرة أيام من أجره وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وذلك لما نسب إليه مع آخرين من التلاعب في نتيجة امتحان الصفين الثاني والرابع الابتدائي بمدرسة منشأة بدوى الابتدائية ونعي المطعون ضده على هذا القرار مخالفته للقانون واختتم عريضة طعنه بطلباته سابقة الإشارة إليها وبتاريخ 20/ 3/ 1999 أصدرت المحكمة التأديبية بطنطا حكمها سابق الإشارة إليه مسندة قضائها على ثبوت المخالفة المنسوب ة إلى الطاعن من قيامه بالتلاعب في أعمال نتيجة امتحان الصف الثاني والرابع بمدرسة منشأة بدوي الابتدائية وأبدت قرار الجهة الإدارية بخصم عشر أيام من راتبه أما بالنسبة للشق الخاص بالحرمان من الامتحانات لمدة خمس سنوات فقد اعتبرته المحكمة جزاءاً تأديبياً مقنعاً ومن ثم يكون قد صدر بالمخالفة للقانون.
ومن حيث إن مبني الطعن الماثل أن الحكم المطعون فيه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه وتأويله وهو ينصرف الشق الخاص بحرمان المطعون ضده من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فيما أسندته النيابة الإدارية في القضية رقم 212لسنة1998 من قيام المطعون ضده مع آخرين بالتلاعب في نتيجة امتحان الصفين الثاني والرابع الابتدائي بمدرسة منشأة بدوي الابتدائية بإثبات نجاح بعض الطلبة الراسبين على خلاف الحقيقة وذلك بتصويب والشطب في النتيجة الإجمالية المرسلة إلى القسم التعليمي وبناء على هذه التحقيقات أصدرت الجهة الإدارية قرارها المطعون فيه بخصم عشرة أيام من راتب المطعون ضده وحرمانه من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات.
ومن حيث إن المخالفة المنسوبة للمطعون ضده ثابتة في حقه على نحو ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن الحرمان من أعمال الامتحانات وذلك بالتطبيق لقرار وزير التربية والتعليم رقم 113لسنة1992 إلا يعد استقراءً أو استكمالاً لقرار الجزاء أنما هو محض قرار تنظيمي تمارسه الجهة الإدارية بما لها من سلطة تقديرية في تحديد من يصلح من العاملين ومن يتم استبعاده من أعمال الامتحانات.
ومن حيث إن المادة الأولى من قرار وزير التربية والتعليم رقم 113لسنة1992 بتنظيم أعمال الامتحانات تقضي على أنه مع عدم الإخلال بالعقوبات المقررة يحرم من أعمال الامتحانات كل من يرتكب أحد المخالفات الآتية طبقاً للمدة المحددة قرين كل منها.
أولاً: يحرم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات كل من يرتكب أحد المخالفات الآتية :
أ) التلاعب بنتائج الامتحانات:
وحيث أن مقتضى هذا النص أنه في حالة ثبوت ارتكاب الموظف مخالفة تتعلق بالتلاعب في أعمال الامتحانات فإنه يكون محروماً من أعمال الامتحان لمدة خمس سنوات ولما كانت المخالفة المنسوبة للمطعون ضده هي تلاعبه مع آخرين في أعمال الامتحان بالمدرسة التي يعمل بها ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بحرمانه من أعمال الامتحانات بالمدرسة التي يعمل بها ومن ثم فإن قرار الجهة الإدارية بحرمانه من أعملا الامتحانات لمدة خمس سنوات يكون قد صدر صحيحاً.
ومن حيث أن الحكم المطعون فيه قد ذهب إلى غير ذلك ومن ثم فإنه يكون مخالفاً للقانون متعيناً إلغاءه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المطعون فيه ليكون بقبول الطعن التأديبي رقم 315لسنة27ق شكلاً ورفضه موضوعاً.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق سنة 1427 هجرية والموافق 16/ 2/ 2006 ميلادية ونطقت به الهيئة المبينة بصدره.
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
