أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة
بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة
بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ ادوارد غالـب
سيفـين عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيـس المحكمـة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبـد الله عامـر إبـراهـيم نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / سامي حامـد إبراهيم عـبده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / أسـامة يوسـف شلـبي نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشـار / محـمد مـاهر عـافية مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / جمال عبد الحميد عبد الجـواد أمين السـر
أصدرت الحكم الاتى
في الطعن رقم 4843 لسنة 42 ق. علياالمقام من
1- وزير النقل والمواصلات ……..بصفته2- مدير عام هيئة السكة الحديد بمنطقة غرب الدلتا بالإسكندرية بصفته
ضد
1- فتحية عبد العزيز فرج 2- إيمان محمد السيد يوسف 3- أمجاد محمد السيد يوسف 4- أماني محمد السيد يوسف5- ماجد محمد السيد يوسف 6- أميمية محمد السيد يوسف 7- إيمان محمد السيد يوسف
طعنا في الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية
بجلسة 14/ 5/ 1996 في الدعوى رقم 1693 لسنة 45 ق
الإجراءات
بتاريخ 20/ 9/ 1996 أودعت هيئة قضايا الدولة نائبة عن الطاعنين بصفتهما قلم كتاب المحكمة تقرير الطعن أعلاه ضد/ محمد السيد يوسف طعنا على الحكم المشار إليه والقاضي منطوقة ببطلان تحميل المدعى بمبلغ 1295.340 جنيه ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وإلزام جهة الإدارة المصروفات .وخلص الطاعنان بصفيتهما – للأسباب الواردة بالتقرير – إلى طلب الحكم بوقف تنفيذ الحكم المطعون فيه بصفة مستعجلة وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم فيه فيما تضمنه من بطلان تحميل المطعون ضده بمبلغ 1295.340 جنيه والقضاء بتأييد هذا التحميل ورفض الدعوى رقم 1693 لسنة 45 ق مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام المطعون ضده المصروفات عن درجتي التقاضي .
وأعدت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني مسببا في الطعن خلصت فيه إلى لحكم – بعد إعلان المطعون ضده بتقرير الطعن – بقبول شكلا ن ورفضه موضوعا.
وتدوول الطعن بالجلسات أمام الدائرة الرابعة فحصا وموضوعا على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 25/ 12/ 2004 حكمت المحكمة بانقطاع سير الخصومة في الطعن ، وبناء على طلب الجهة الإدارية أعيد الطعن إلى المرافعة بجلسة 1/ 10/ 2005 وأودع إعلان بالطعن إلى الورثة أعلاه ، وتدوول بالجلسات موضوعا أمام الدائرة الرابعة ثم الثامنة على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 9/ 11/ 2006 قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم ، وبها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
الإجراءات
بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وبعد المداولة قانونا.ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية ومن ثم فهو مقبول شكلا.
ومن حيث أن الفصل في موضوع النزاع يغني عن البحث في الشق العاجل منه .
ومن حيث أن النزاع الماثل يتحصل في أنه بتاريخ 30/ 8/ 1984 أقام مورث المطعون ضدهم الدعوى رقم 303 لسنة 26 أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية طالبا الحكم ببطلان تحميله بمبلغ 1295.340 جنيه قيمة عدد 152 استمارة سفر عسكرية ، مع ما يترتب على ذلك من آثار ، وبجلسة 3/ 5/ 1986 حكمت المحكمة ببطلان تحميل الطاعن بهذا المبلغ ، وطعنت الجهة الإدارية على هذا الحكم أمام المحكمة الإدارية العليا ، وقيد طعنها تحت رقم 2817 لسنة 32 ق .ع ، وبجلسة 8/ 4/ 1989 حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا ، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون عليه ، وأمرت بإحالة الدعوى المطعون على الحكم الصادر منها إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية للفصل فيها مجدداً من هيئة مغايرة ، وأعيدت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة وقيدت بجدولها تحت رقم 217 لسنة 32ق ، وبجلسة 27/ 10/ 1990 حكمت المحكمة بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالته بحالته إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية للاختصاص ، وأبقت الفصل في المصروفات ، وأحيلت الدعوى إلى المحكمة الأخيرة ، وتدوولت أمامها بالجلسات على النحو الثابت بالمحاضر ، وبجلسة 14/ 5/ 1996 أصدرت المحكمة حكمها المطعون فيه ، تأسيسا على أن جهة الإدارة لم تقدم خلال مراحل نظر الدعوى المختلفة المستندات الدالة على ثبوت مسئولية المدعى عن صرف 152 استمارة سفر عسكرية إلى غير مستحقيها واختلاس قيمتها وعلى وجه الخصوص التحقيق الإداري المتفضل الذي أجرته الإدارة في هذا الشأن بعد الحكم على المدعى من المحكمة العسكرية العليا عام 1983 ، وأنه بذلك بغدو القرار المطعون عليه غير قائم على دليل أو أصل ثابت في الأوراق واجب الإلغاء وما يترتب على ذلك من آثار .
ومن حيث أن مبني الطعن على هذا الحكم الخطأ في تطبيق القانون وتأويله على سند من القول بأن مورث المطعون ضدهم قد أدين في القضية رقم 162 لسنة 80 جنايات عسكرية ، وهو ما يقطع بثبوت مسئوليته ، وما المبالغ التي حمل بها بموجب القرار المطعون عليه إلا أثر من آثار هذا الحكم .
ومن حيث أن قضاء هذه المحكمة قد جرى على أن تقديم الجهة الإدارية الأوراق التي في حوزتها بداية من القرار المطعون عليه وكافة ما يرتبط به من مستندات واجب على جهة الإدارة ، وأن من شأن تقاعسها عن تقديمها بناء على طلب المحكمة أن تعتبر جهة الإدارة عاجزة عن الرد على ما تبعاه الطاعن على قراراتها ، وبالتالي فإن لا تثريب على المحكمة إن هي اقتنعت بأن نكول الإدارة عن تقديم الأوراق المطلوبة دليل على صحة إدعاءات الطاعن على قرارها بعدم مشروعيته .
ومن حيث إن الثابت من الأوراق أن المنازعة الماثلة قد مرت بمراحل عديدة بداية من الطعن التأديبي رقم 303 لسنة 26ق أمام المحكمة التأديبية بالإسكندرية ثم الطعن عليه أمام المحكمة الإدارية العليا بالطعن رقم 2817 لسنة 32ق.عليا حيث صدر حكمها منه بجلسة 8/ 4/ 1989 بإلغاء الحكم المطعون عليه ، وأمرت بإعادة الطعن التأديبي إلى المحكمة التأديبية بالإسكندرية لإعادة الفصل فيها مجددا بهيئة مغايرة ، وبجلسة 27/ 10/ 1990 حكمت المحكمة التأديبية بالإسكندرية بعدم اختصاصها بنظر الطعن وإحالة الدعوى إلى محكمة القضاء الإدارية بالإسكندرية للاختصاص، ونفاذا لهذا الحكم أحيلت الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية وقيدت بجدولها تحت رقم 1693 لسنة 1945 وأصدرت فيها حكمها المطعون عليه ، وقد خلت هذه المراحل مما يفيد تقديم الجهة الإدارية للمستندات سند القرار المطعون عليه ، بل على العكس فقد أثبتت محاضر جلسات التحضير أمام هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بالإسكندرية بصفة خاصة أنه بجلسة 18/ 5/ 1991 وتأجل نظر الدعوى لتقديم هذه المستندات عديداً من المرات كلفت الهيئة في بعضها الجهة الإدارية بصفة خاصة تقديم قرار التحميل وملف التحقيقات وذلك من جلسة 5/ 1/ 1994 لجلسة 20/ 11/ 1994 ولأربع جلسات لاحقه مما أستوجب تغريم الجهة الإدارية غير مرة لتقاعسها عن تقديم هذه المستندات ، كما أثبت الحكم المطعون فيه أن جهة الإدارة لم تقدم خلال أي مرحلة من مراحل نظر الدعوى المختلفة المستندات الدالة على ثبوت مسئولية المدعى عن صرف 152 استمارة سفر عسكرية غير أصحابها الواردة أسماؤهم فيها واختلاس قيمتها وعلى وجه الخصوص التحقيق الإداري المنفصل الذي أجرته الجهة الإدارية في هذا الشأن .
كذلك فإن الثابت من مطالعة محاضر الجلسات أن هيئة مفوضي الدولة بالمحكمة الإدارية العليا قد كلفت جهة الإدارة بجلسة 26/ 1/ 2001 بتقديم المستندات ، وبجلسة 23/ 1/ 2002 حجز الطعن للتقرير بحالته ، ولم تقدم الأوراق المطلوبة أمام هذه المحكمة عند نظر الطعن فحصا أو موضوعاً بالرغم من التأجيل غير مرة لذات السبب ، الأمر الذي تكون معه الجهة الطاعنة قد عجزت عن تقديم أوراق التحقيق التي صدر بناء عليها القرار المطعون عليه لكي تتحقق هذه المحكمة مما إذا كان الحكم المطعون فيه قد بني على أسباب قانونية صحيحة ، ومن ثم فإن لا مناص من التسليم بصحة ما ذكره المطعون ضدهم من أن استمارات السفر العسكرية موضوع الدعوى استبعدت من دائرة الاتهام ، مما يفقد القرار المطعون عليه سببه الصحيح من الواقع أو القانون ، ويتعين بالتالي القضاء بإلغائه وذلك ما ذهبت إليه الحكم المطعون عليه.
ومن حيث إنه لا يقدم في صحة ما تقدم ، تقديم الجهة الإدارية الطاعنة بمذكرة بجلسة 1/ 10/ 2005 تطلب في ختامها ضم الطعن رقم 2817 لسنة 32 ق.عليا بدعوى اشتماله على أوراق التحقيق المطلوب، ذلك لأنه فضلا عن المحكمة التأديبية بالإسكندرية ، وبذلك فهو جزء من ملف هذا الطعن على ضوء تسلسل مراحل المنازعة آنفة البيان ، فإنه ليس في محاضر الجلسات أو أوراق هذه المراحل المختلفة ما يشير إلى تقديم التحقيقات المنوه عنها ، ولم يسبق تقديم الطلب الوارد بالمذكرة المقدمة بجلسة 1/ 10/ 2005 في إتمام أي جهة من الجهات التي نظرت النزاع بذات تاريخ الحكم في الطعن رقم 2817 لسنة 32 ق.عليا بجلسة 8/ 4/ 1989 .
ومن حيث أنه بناء على ما تقدم يكون الحكم المطعون فيه قد صدر موافقا صحيح حكم القانون ، مما يجعل الطعن فيه مفتقدا سنده متعينا القضاء برفضه.
فلهذه الاسباب
حكمت المحكمة / بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعا ، وألزمت الجهة الإدارية الطاعنة المصروفات.صدر هذا الحكم وتلي علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 23 من ذو القعدة 1427هـ ، 14/ 12/ 2006م بالهيئة المبينة بصدره. سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
| سكرتير المحكمة | رئيس المحكمة |
