الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا – الدائرة الثامنة موضوع

بالجلسة المنعقدة علنا برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصور حسن على غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمـة
وعضوية السادة الأساتذة المستشارين : ادوار غالب سيفين عبده , اسامه يوسف شلبي
محمد لطفي عبد الباقي جوده , عبد العزيز احمد حسن محروس
( نواب رئيس مجلس الدولة )
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمد ماهر عافيه مفوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحي عبد الغنى جوده أمين سر المحكمـة

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4800 لسنة 46 ق .ع

المقام من

1 ) وزير التربية والتعليم
2 ) وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الدوار
3 ) مدير الإدارة التعليمية بكفر الدوار

ضد

علي أحمد حسن شراقي
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالإسكندرية ( الدائرة الثانية )
بجلسة 23/ 2/ 2000
في الطعن رقم 8741 لسنه 41 ق

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 2/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة ـ نيابة عن الطاعنين ـ قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4800 ق . عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية بالأسكندرية ( الدائرةالثانية ) بجلسة 23/ 2/ 2000 في الطعن رقم 874 لسنه 41 ق والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره ومايترتب على ذلك من آثار وبمجازاته بخصم خمسة أيام من أجره لما أسند اليه .
وطلب الطاعنون ـ للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء الحكم المطعون عليه وتأييد القرار الطعين فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من راتبه ورفض طعنه الأصلي مع مايترتب على ذلك من آثار .
واعلنت عريضة الطعن على النحو الثابت بالأوراق .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا ورفضه موضوعا .
ونظر الطعن أمام الدائرة السابعة ( فحصا وموضوعا ) ثم أحيل الي هذه المحكمة ونظر أمامها وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات .
وبجلسة 16/ 2/ 2006 قررت المحكمة اصدار الحكم في الطعن بجلسة اليوم , وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدي النطق به .

المحكمة

بعد الإطلاع على الاوراق، وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة قانونا.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية .
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعه تخلص ـ حسبما يبين من الأوراق ـ في أنه بتاريخ 19/ 7/ 1999 أقام المطعون ضده الطعن التأديبي رقم 874 لسنه 41 ق بايداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية بالأسكندرية طالبا الحكم بقبول الطعن شكلا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار 278/ 182 لسنه 1999 الصادر في 10/ 1/ 1999 فيما تضمنه من مجازاته بخصم شهرين من راتبه , وفي الموضوع بالغاء هذا القرار ومايترتب على ذلك من آثار وبراءته مما اند اليه والزام الجهة الإدارية بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه .
وقال شرحا لطعنه أنه يعمل مدرس رياضيات بمدرسة كفر الدوار الثانوية للبنات وقد صدر القرار المطعون فيه بمجازاته بخصم شهرين من راتبه لما نسب اليه من قيامه بالغشتراك في تكوين مجموعات للدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة , وقد نعي الطاعن على القرار المطعون فيه أنه قد صدر مشوبا بعيوب مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله حيث صدر من مدير عام الشئون القانونية وهو غير مختص بإصداره , كما صدر القرار الطعين بناء على تحقيق شابه القصور إضافة الي أن القرار الطعين صدر مشوبا بانعدام ركن السبب والتعسف في استعمال السلطة .
وبجلسة 23/ 2/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية بالأسكندرية ( الدائرة الثانية ) بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من أجره وما يترتب على ذلك من آثار وبمجازاة الطاعن بخصم خمسة أيام من أجره .
وأقامت قضاءها على أن المخالفة المنسوبة الى الطاعن بإعطائه دروسا خصوصية بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 592 لسنه 1998 ثابتة في حقه وهو ما يستوجب مجازاته تأديبيا الا أنه بالنظر لظروف الواقعة والملابسات التى أحاطت بها من ضآلة المصاريف التى يتحمل بها التلميذ مقابل الإنتظام في المجموعات الدراسية وأن هذه المجموعات كانت بالحاح أولياء أمور الطلبة وموافقتهم وتزكية من الحزب الوطني الديمقراطي مما جعلها في منزلة مجموعات التقوية التي تقيمها المدارس بداخلها وانعدام الفارق بينهما ومن ثم يكون الجزاء مشوبا بالغلو ومعنا في الشدة وهو ماتقضي به المحكمة بالغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة الطاعن بخصم شهرين من راتبه وبمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه .
ومن حيث إن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله اذ الثابت أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضده بقيامه بإعطاء دروس خصوصية ثابته في حقه ثبوتا يقينيا الأمر الذي استوجب مجازاته بخصم شهرين من أجره لخروجه على مقتضي الواجب الوظيفي وسلوكه مسلكا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة , ولا ينال من ذلك القول بأن القرار المطعون فيه قد شابه الغلو اذ استقر قضاء المحكمة الإدارية العليا على أن الإمعان في الرأفة يفسد القرار الطعين ويخرجه عن الغاية المبرة له .
ومن حيث أن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد انبني على مانسب الى المطعون ضده من أنه بوصفه مدرس رياضيات بمدرسة كفر الدوار الثانوية بنات قد خرج على مقتضي الواجب الوظيفي وسلك سلوكا لا يتفق والإحترام الواجب للوظيفة بقيامه بتكوين مجموعات للدروس الخصوصية خارج نطاق المدرسة بالمخالفة للقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن .
ومن حيث أن مانسب الي المطعون ضده وسيق سببا لمجازاته بالقرار المطعون فيه ثابت في حقه على النحو الذي حصله الحكم المطعون فيه الأمر الذي يكون معه المطعون ضده قد ارتكب ذنبا اداريا يستوجب مجازاته عنه تأديبيا .
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك الى مدي بعيد لمن يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإداري أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية , غير أن هذه السلطة تجد حدها عند عدم جواز اساءة استعمال السلطة التي تبدو عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها وهو مايعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية .
ومن حيث عن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الذي يوقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفقا للظروف والملابسات المكونة لأبعادها بعيدا عن الإفراط في اللين أوالإسراف في الشدة ومؤدي ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالإعتبار المعنوي المصاحب لإرتكابها بحيث لا تتساوي المخالفة القائمة على غفلة أو عدم تبصر بتلك القائمه على عمد الهادفة الى غاية غير مشروعة اذ لا شك أن الأولي أقل جسامة من الثانية وهذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلص استخلاصا سائغا من جماع أوراق الموضوع .
ومن حيث إنه على هدي ماتقدم وكان الثابت ـ على نحو ما سلف ـ أن المطعون ضده قد ارتكب ذنبا إداريا يستأهل مجازاته عنه تأديبيا الا أن الجزاء الموقع عليه قد شابه الغلو في ظل الظروف التي أحاطت بالواقعة والتي حصلها الحكم المطعون فيه وفي ضوء الملابسات التي صاحبت صدور القرار المطعون فيه واستهدفت تحقيق غاية إعلامية لتغطية الموضوع الذي أثير على صفحات الجرائد , ومن ثم يكون ما انتهي اليه الحكم المطعون فيه من الغاء القرار المطعون فيه فيما تضمنه من مجازاة المطعون ضده بخصم شهرين من أجره ومجازاته بخصم خمسة أيام من أجره قد صادف صحيح حكم القانون , ويغدو الطعن فيه غير قائم على سند صحيح من القانون خليقا بالرفض .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلا , ورفضه موضوعا .
صدر هذا الحكم وتلي علنا بجلسة يوم الخميس الموافق سنه 1427 هجرية الموافق 4/ 5 / 2006 بالهيئة المبينة بصدره .
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات