الرئيسية الاقسام القوائم البحث

أصدرت الحكم الاتىلم يتم التعرف على تاريخ الجلسة

بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
الدائرة الثامنة – موضوع

بالجلسة المنعقدة برئاسة السيد الأستاذ المستشار / منصـور حسـن علـى غربي نائب رئيس مجلس الدولة
ورئيس المحكمة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / إدوارد غـلاب سيفيـن عبـده نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمـد الأدهم محمـد حبيـب نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / محمد لطفي عـبد الباقي جودة نائب رئيس مجلس الدولة
وعضوية السيد الأستاذ المستشار / عبد العزيز أحمـد حسن محروس نائب رئيس مجلس الدولة
وحضور السيد الأستاذ المستشار / محمـد مـاهـر عافيـة مفـوض الدولـة
وسكرتارية السيد / صبحـي عبد الغنـي جـودة أميـن السـر

أصدرت الحكم الاتى

في الطعن رقم 4799 لسنة 46 ق.عليا

المقام من

1- وزير التربية والتعليم
2- محافظ القاهرة
3- مدير عام إدارة الزاوية والشرابية التعليمية

ضد

1- إبراهيم دميان تادرس . 2- سيد رمضان إبراهيم .
3- سعاد معوض عبد الملك 4 – ثريا محمود محمد أبو الهيثم .
5- محمد أحمد مصطفي . 6- مصطفي محمود عبد المحسن
7 – مرنه راغب تاضروس . 8- سناء عبد العزيز يوسف .
9- عدلي صالح حكيم . 10- صباح عبد الحميد حسن
في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم ومحلقاتها
بجلسة 14/ 2/ 2000 في الطعن رقم 97 لسنة 33 ق.

الإجراءات

في يوم الأحد الموافق 2/ 4/ 2000 أودعت هيئة قضايا الدولة – نيابة عن الطاعنين – قلم كتاب المحكمة الإدارية العليا تقريرا بالطعن قيد بجدولها برقم 4799 لسنة 46 ق. عليا في الحكم الصادر من المحكمة التأديبية لوزارة التعليم ومحلقاتها بجلسة 14/ 2/ 2000 في الطعن رقم 97 لسنة 33 ق . والذي قضي بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/ 7/ 1998 والمتضمن مجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوما من راتبهم وحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وطلب الطاعنون – للأسباب الواردة بتقرير الطعن – الحكم بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم الطعين وتأييد القرار المطعون فيه رفض طعن المطعون ضدهم الأصلي مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرا بالرأي القانوني ارتأت فيه الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإلغاء القرار المطعون عليه والاكتفاء بمجازاة المطعون ضدهم بخصم خمسة أيام من راتب كل منهم.
ونظر الطعن أمام هذه المحكمة بعد إحالته إليها من الدائرة السابعة وذلك على النحو الثابت بمحاضر الجلسات
وبجلسة 22/ 12/ 2005 قررت المحكمة إصدار الحكم في الطعن بجلسة 16/ 2/ 2006 ، وبجلسة الحكم قررت المحكمة مد أجل النطق بالحكم لجلسة اليوم لاستمرار المداولة ، وفيها صدر الحكم حيث أودعت مسودته المشتملة على أسبابه لدى النطق به.
تابع الحكم في الطعن رقم 4799 لسنة 46 ق.عليا

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات ، وبعد المداولة.
ومن حيث إن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية.
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تخلص – حسبما يبين من الأوراق – في أنه بتاريخ 30/ 11/ 1998 أقام المطعون ضدهم الطعن التأديبي رقم 97 لسنة 33 ق . بإيداع عريضته قلم كتاب المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها طالبين الحكم بقبول الطعن شكلا، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه في القضية رقم 831 لسنة 1998 (شئون قانونية) والقضية رقم 301 لسنة 1998 بتاريخ 25/ 7/ 1998 مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وقالوا شرحا لطعنهم أنهم كانوا يقومون بالإشراف على امتحانات النقل (دور ثان) بمدرسة شمال القاهرة الإعدادية بنين التابعة لإدارة الشرابية والزاوية التعليمية وكان يوم 14/ 7/ 1998 هو اليوم المحدد لإجراء امتحان مادة الرياضيات ، وتنقسم تلك المادة إلى قسمين هما الجبر والهندسة حيث يبدأ امتحان الجبر تم يعقبه امتحان الهندسة وتم فتح المظروف المكتوب عليه من الخارج اسم الفرع ( الجبر) وعد الأوراق وهي مقلوبة لسرية الامتحان وتوزيعها على الطلبة إلا أنه تبين أن أوراق الأسئلة خاصة بفرع الهندسة وقام الطاعن الأول على الفور بإبلاغ مدير عام الإدارة وحرر مذكرة بهذه الواقعة فأمر المدير العام بعدم إلغاء الامتحان وأن يستمر الطلاب في أداء امتحان مادة الهندسة التي وزعت أوراقها عليهم بدلاً من الجبر على أن يؤدوا امتحان مادة الجبر في الوقت المحدد لمادة الهندسة ، إلا أن الطاعنين فوجئوا بصدور القرار المطعون فيه بمجازاتهم بخصم خمسة عشر يوما من راتبهم وحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وحفظ الموضوع بالنسبة لمرتكب المخالفة والذي قام بوضع أسئلة الهندسية في مظروف الجبر والعكس ، الأمر الذي يكون معه القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون ومن ثم يكون خليقا بالإلغاء .
وبجلسة 14/ 2/ 2000 حكمت المحكمة التأديبية لوزارة التعليم وملحقاتها بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون فيه الصادر بتاريخ 25/ 7/ 1998 والمتضمن مجازاة الطاعنين بخصم خمسة عشر يوما من راتبهم وحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات مع ما يترتب على ذلك من آثار .
وأقامت قضاءها على أن الطاعنين قد ضمنوا الطعن أن القرار المطعون فيه قد خالف الواقع والقانون ونكلت الجهة الإدارية عن إيداع الأوراق والمستندات المتعلقة بالقرار الطعين ومن ثم يكون ادعاء الطاعنين على أساس سليم من القانون ويكون القرار المطعون فيه قد جاء على غير أساس سليم من القانون خليقا بالإلغاء .
ومن حيث أن أسباب الطعن الماثل تتحصل في أن الحكم المطعون فيه قد أخطأ في تطبيق القانون وتأويله ذلك أن قرينة الصحة المستمدة من نكول جهة الإدارة عن تقديم ما لديها من مستندات منتجة في الطعن هي قرينة قابلة لإثبات العكس وتسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلا في المستندات والأوراق والتحقيقات .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه تأسسا على قرينة الصحة المستمدة من تقاعس جهة الإدارة عن تقديم الأوراق والمستندات اللازمة للفصل في الطعن والموجودة تحت يدها والمنتجة في إثبات الوقائع إيجاباً أو سلباً .
ومن حيث أن تلك القرينة – ولاشك – ولا تعدو أن تكون بديلا عن الأصل ، وقد أخذ بها قضاء مجلس الدولة لاحتمالات الصحة فيما يدعيه الأفراد في مواجهة جهة الإدارة الحائزة وحدها لكل الأوراق المستندات الرسمية المتعلقة بأعمالها وتصرفاتها طبقا للتنظيم الإداري وحتي لا يتعطل الفصل في الدعوى الإدارية أو التأديبية بفعل سلبي هو نكول الإدارة – وهو الخصم الذي يحوز مصادر الحقيقة الإدارية – وتعويقها الخاطئ والمخالف للقانون إعلاء كلمة الحق وسيادة القانون ، إلا أنه لا جدال أن هذه القرنية قابلة لإثبات العكس ومن ثم تسقط إذا وضع الأصل أمام المحكمة الإدارية العليا متمثلا في المستندات والأوراق والتحقيقات الصادر استناداً إليها القرار المطعون فيه حيث يتعين في هذه الحالة إسقاط قرينة الصحة المستمدة من النكول والمسلك السلبي للإدارة والبحث والتحقق من صحة الوقائع وإنزال حكم القانون عليها في ضوء الوقائع المستخلصة من أصولها الطبيعية متمثلة في الثابت من الأوراق والمستندات .
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن الجهة الإدارية قدمت أثناء تحضير الطعن الماثل بهيئة مفوضي الدولة الأوراق والتحقيقات الصادر استنادا إليها القرار المطعون فيه ، ومن ثم يتعين معاودة النظر في الحكم المطعون فيه في ضوء ما تكشف عنه تلك الأوراق التي لم تكن تحت نظر المحكمة التأديبية .
وتصدى المحكمة الإدارية العليا لموضوع الطعن في هذه الحالة لا يشكل مأخذا على الحكم الطعين وإنما ينبعث أساساً من اعتبارات العدالة التي تكشف عنها المستندات التي أودعت ملف الطعن أخيراً .
تابع الحكم في الطعن رقم 4799 لسنة 46 ق.عليا
ومن حيث إن الثابت بالأوراق أن القرار المطعون فيه قد أنبني على ما نسب إلى المطعون ضدهم من أنهم بوصفهم الوظيفي وبدائرة عملهم خرجوا على مقتضي الواجب الوظيفي وسلكوا مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب حيث أنهم من الأول حتي التاسع لم يتحروا الدقة في عملهم يوم 14/ 7/ 1998 بمدرسة محطة شمال القاهرة الإعدادية بنين وبنات وقاموا بفتح مظروف الجبر للدور الثاني وبداخله أسئلة الهندسة وقاموا بتوزيعها على الطلاب وأداء الامتحان بالمخالفة لجدول الامتحان المعلن ولأنهم لم يحسنوا التصرف ولم يتم إخطار الإدارة التعليمية والمطبعة السرية في حينه لتدارك الموقف وأن المطعون ضده العاشر لم يتحر الدقة في عمله ولم يسلك الطريق السليم ولم يجتهد في إبداء الرأي وإعطاء التعليمات السليمة.
ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن القرار التأديبي يجب أن يقوم على سبب يبرره بحيث يقوم على حالة واقعية أو قانونية تسوغ تدخل جهة الإدارة بتوقيع الجزاء ، وأن رقابة القضاء لصحة الحالة الواقعية أو القانونية تجد حدها الطبيعي في التحقق مما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا ًمن أصول تنتجها مادياً وقانونيا من عدمه ، فإذا كانت منتزعة من غير أصول أو كانت مستخلصة من أصول لا تنتجها أو كان تكييف الوقائع على فرض وجودها غير صحيح كان القرار فاقداً لركن من أركانه هو ركن السبب ووقع مخالفا للقانون ، أما إذا كانت النتيجة التي انتهت إليها جهة الإدارة مستخلصة استخلاصا سائغا من أصول تنتجها كان قرارها متفقا وصحيح حكم القانون.
كما جري قضاء هذه المحكمة على أن الدقة والأمانة المتطلبة من الموظف العام تقتضي أن يبذل أقضي درجات الحرص على أن يكون أداؤه للعمل صادراً عن يقظة وتبصر بحيث يتحرى في كل إجراء يقوم باتخاذه بما يجب أن يكون عليه الرجل الحريص من حذر، فإذا ما ثبت في حق الموظف أنه قد أدي عمله باستخفاف أو غفلة أو لامبالاة كان خارجاً بذلك عن واجب أداء العمل بدقة وأمانة ، ومن ثم يكون مرتكبا لمخالفة تأديبية تستوجب المساءلة ولو كان الموظف حسن النية سليم الطوية لأن الخطأ التأديبي المتمثل في مخالفة واجب أداء العمل بدقة وأمانة لا يتطلب عنصر العمد وإنما يتحقق بمجرد إغفال أداء الواجب الوظيفي على الوجه المطلوب .
ومن حيث إنه على هدى ما تقدم وكان الثابت من مطالعة التحقيقات التي أجرتها جهة الإدارة في القضية رقم 831 لسنة 1998 أن ما نسب إلى المطعون ضدهم وسيق سببا لمجازاتهم بالقرار المطعون فيه ثابت في حقهم ثبوتا يقينيا بإقرارهم ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قد قام على السبب المبرر له وصدر متفقا وصحيح حكم القانون .
ولا ينال ما تقدم أن قرار الجزاء قد اقترن بحرمان المطعون ضدهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات ذلك أن قضاء هذه المحكمة قد جري على أن الحرمان من أعمال الامتحانات لا يعد استطرادا أو استكمالا لقرار الجزاء وإنما هو قرار تصدره جهة الإدارة بما لها من سلطة تقديرية في تنظيم أعمال الامتحانات واختيار من يصلحون لها من العاملين واستبعاد من قام في حقهم سبب يجعلهم غير أهل لها ولا يعد بمثابة جزاء مقنع أضافته جهة الإدارة إلى جزاء الخصم من الأجر .
ومن حيث أنه في مجال تقدير الجزاء الموقع على المطعون ضدهم ومدي مناسبته مع الذنب الإداري الذي ارتكبوه ، فقد جري قضاء هذه المحكمة على أن تقدير الجزاء في المجال التأديبي متروك إلى مدي بعيد لمن يملك توقيع العقاب التأديبي سواء كان الرئيس الإدارى أو مجلس التأديب أو المحكمة التأديبية غير أن هذه السلطة تجد حدها عند عدم جواز إساءة استعمال السلطة التي تبدو عند ظهور عدم التناسب بين المخالفة التأديبية والجزاء الموقع عنها وهو ما يعبر عنه بالغلو في تقدير الجزاء الذي يصمم الجزاء التأديبي بعدم المشروعية .
ومن حيث أن التناسب بين المخالفة التأديبية وبين الجزاء الموقع عنها إنما يكون على ضوء التحديد الدقيق لوصف المخالفة وفقا للظروف والملابسات المكونة لأبعادها بعيدا عن الإفراط في اللين أو الإسراف في الشدة ومؤدي ذلك أن جسامة العمل المادي المشكل للمخالفة التأديبية إنما ترتبط بالاعتبار المعنوى المصاحب لارتكابها بحيث لا تتساوي المخالفة القائمة على غفلة أو عدم تبصر بتلك القائمة على عمد الهادفة إلى غاية غير مشروعة إذ لاشك أن الأولي أقل جسامة من الثانية وهذا ما يجب أن يدخل في تقدير من يقوم بتوقيع الجزاء التأديبي على ضوء ما يستخلص استخلاصا سائغا من جماع أوراق الموضوع.
ولما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق أن المخالفة المنسوبة إلى المطعون ضدهم ثابتة في حقهم إلا أن الجزاء الموقع عنها بالقرار المطعون فيه شابه الغلو في ضوء الظروف التي أحاطت بالمخالفة التي ارتكبها المطعون ضدهم
تابع الحكم في الطعن رقم 4799 لسنة 46 ق.عليا
وفي ضوء اقتران قرار الجزاء بحرمانهم من أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات وهو ما يتعين معه تعديل الجزاء بالقدر الذي يتناسب مع ما ثبت في حقهم – وهو أمر تملكه هذه المحكمة – ليكون بمجازاتهم بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم بدلا من خمسة عشر يوما ، الأمر الذي يتعين معه القضاء – والحال كذلك – بإلغاء الحكم المطعون فيه وبمجازاة المطعون ضدهم بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم ورفض الطعن التأديبي فيما عدا ذلك .

فلهذه الاسباب

حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه ، ومجازاة المطعون ضدهم بخصم ثلاثة أيام من راتب كل منهم ورفض الطعن التأديبي فيما عدا ذلك.
صدر هذا الحكم وتلى علناً بجلسة يوم الخميس الموافق 24 من محرم سنة 1427 هـ الموافق 23/ 2/ 2006 بالهيئة المبينة بصدره.
سكرتير المحكمة رئيس المحكمة
يمكنك مشاركة المقالة من خلال تلك الايقونات